جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للبيهقي
· الكتاب ٩
863 hadiths
الأحاديث
١٠٧٤٦
فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا : مَا عِلْمُكِ بِقُوَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ ؟ فَقَالَتْ : " أَمَّا قُو
١٠٧٤٧
أِيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ فَقُلْتُ : لا أَدْرِي ، سَأَقْدَمُ غَدًا عَلَى عَبْدِ ال
١٠٧٤٨
أِيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ : " أَبْعَدَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا "
١٠٧٤٩
أِيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ؟ قَالَ : أَتَمَّهُمَا وَأَكْمَلَهُمَا
١٠٧٥٠
ثَلاثَةُ رَهْطٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ ، فَبَ
١٠٧٥١
مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَاعِيَ غَنْمٍ " ، قَالَ : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه
١٠٧٥٢
اسْتَأْجَرَتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
١٠٧٥٣
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ال
١٠٧٥٤
مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ قَبْلَكُمْ مَثْلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ،
١٠٧٥٥
بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُر
١٠٧٥٦
مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا
١٠٧٥٧
إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ يَتَحَامَلُ فَيُصِيبُ الْ
١٠٧٥٨
تَكَارَى أَرْضًا ، فَلَمْ تَزَلْ بِيَدِهِ حَتَّى هَلَكَ ، قَالَ ابْنُهُ : فَمَا كُنْتُ أُر
١٠٧٥٩
مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، إِلا الْفَقْرُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ مِنْ جِرْيَ
١٠٧٦٠
لَمَّا نَزَلَتْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَّا إِلا
١٠٧٦١
لا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا
١٠٧٦٢
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ
١٠٧٦٣
غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَفِينَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَبُو ع
١٠٧٦٤
أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِ
١٠٧٦٥
نَشَأْتُ يَتِيمًا ، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا ، وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنِ عَفَّانَ ، وَابْنَةِ
١٠٧٦٦
لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلَ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : " بِعْهُ
١٠٧٦٧
ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ
١٠٧٦٨
أَعْطِ الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "
١٠٧٦٩
أَعْطِ الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "
١٠٧٧٠
إِنِّي لَرَجُلٌ أَكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ
١٠٧٧١
أَخِّرُوا الأَحْمَالَ ، فَإِنَّ الأَيْدِيَ مُعَلَّقَةٌ ، وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ "
١٠٧٧٢
أَخِّرُوا الأَحْمَالَ ، فَإِنَّ الرِّجْلَ مُوثَقَةٌ ، وَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ "
١٠٧٧٣
إِذَا حَمَّلْتُمْ فَأَخِّرُوا ، فَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ ، وَالرِّجْلَ مُوثَقَةٌ "
١٠٧٧٤
ذَهَبَ إِلَى تَضْمِينِ الْقَصَّارِ شُرَيْحٌ ، فَضَمِنَ قَصَّارًا احْتَرَقَ بَيْتُهُ ، فَقَ
١٠٧٧٥
يَضْمَنُ الصَّبَّاغَ ، وَالصَّائِغَ ، وَقَالَ : " لا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إِلا ذَاكَ "
١٠٧٧٦
يَضْمَنُ الأَجِيرَ "
١٠٧٧٧
شَهِدْتُ شُرَيْحًا ضَمِنَ قَصَّارًا ، أَوْ صَبَّاغًا "
١٠٧٧٨
اسْتَأْجَرَ حَمَّالا يَحْمِلُهُ ، وَالْقَارُورَةُ ثَمَنُهَا ثَلاثُ مِائَةٍ أَوْ أَرْبَعُ م
١٠٧٧٩
عَنِ الْقَصَّارِ ، فَقَالَ : " يَضْمَنُ "
١٠٧٨٠
رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ ، وَل
١٠٧٨١
التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلا أَن
١٠٧٨٢
امْرَأَةً بَغِيَّةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولا ، فَأَتَاهَ
١٠٧٨٣
مَا مِنْ صَاحِبِ حَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِلا صَاحِبَ ا
١٠٧٨٤
فِي الْمُعَلِّمِ يَضْرِبُ الْغُلامَ عَلَى التَّأْدِيبِ فَيَعْطَبُ ، قَالَ : يَغْرَمُهُ "
١٠٧٨٥
أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
١٠٧٨٦
رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٠٧٨٧
ثَلاثَةٌ مُعَلِّمُونَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، وَكَانَ عُمَرُ بْ
١٠٧٨٨
عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ ؟ قَالَ : " أَرَى لَهُ أَجْرًا "
١٠٧٨٩
لَمْ يَكُنْ لأُنَاسٍ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِدَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
١٠٧٩٠
عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إِلِيَّ رَجُلٌ
١٠٧٩١
سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ، فِي الَّذِي عَلَّمَ الْكِتَابَةَ
١٠٧٩٢
جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا ، أَوْ تَعَلَّقْتَهَا "
١٠٧٩٣
عَلَّمَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلا الْقُرْآنَ ، فَأَتَى الْيَمَنَ فَ
١٠٧٩٤
" مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَهُ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ "
١٠٧٩٥
نَهَى عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ "
١٠٧٩٦
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الزَّمَّارَةِ "
١٠٧٩٧
نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا " ، وَقَالَ هَكَذَا بِأُصْبُعِهِ
١٠٧٩٨
عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ "
١٠٧٩٩
مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ طَعَامًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَ
١٠٨٠٠
خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ تُسْرَجُ ، فَكَانَ يَقْرَ
١٠٨٠١
وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلامًا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ ، وَقُلْتُ لَهَا : لا تُسَل
١٠٨٠٢
طَلَبُ كَسْبِ الْحَلالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ "
١٠٨٠٣
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ "
١٠٨٠٤
مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "
١٠٨٠٥
نُخَابِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ ا
١٠٨٠٦
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ "
١٠٨٠٧
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
١٠٨٠٨
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
١٠٨٠٩
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ا
١٠٨١٠
يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ عَطَاءٌ "
١٠٨١١
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا تَبِيعُو
١٠٨١٢
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
١٠٨١٣
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ "
١٠٨١٤
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
١٠٨١٥
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
١٠٨١٦
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ , وَزَعَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن
١٠٨١٧
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَ
١٠٨١٨
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
١٠٨١٩
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ ، وَإِلا فَلْيَدَع
١٠٨٢٠
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، لا يُكَارِيهَا بِا
١٠٨٢١
نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى
١٠٨٢٢
أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَكُمْ ، مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ " قُلْنَا : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّ
١٠٨٢٣
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا بِ
١٠٨٢٤
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ؟ فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ الْحَدِي
١٠٨٢٥
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا " ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ كِرَائِه
١٠٨٢٦
يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ي
١٠٨٢٧
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا كَان
١٠٨٢٨
نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ و
١٠٨٢٩
نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ ، فَرُبَّمَا يُصَابُ ذ
١٠٨٣٠
عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَو
١٠٨٣١
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ : " إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ لَه
١٠٨٣٢
لِمَنِ الزَّرْعُ ؟ وَلِمَنِ الأَرْضُ ؟ " فَقَالَ : زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي ، لِي الشَّ
١٠٨٣٣
النَّاسُ يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي ، وَبِمَا صَعِدَ بِالْمَاءِ
١٠٨٣٤
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ "
١٠٨٣٥
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، أَمَرَنَا بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ : لا بَأْسَ بِهَا "
١٠٨٣٦
أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا ش
١٠٨٣٧
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ، فَقَالَ : " أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ "
١٠٨٣٨
عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
١٠٨٣٩
يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْل
١٠٨٤٠
عَنِ الْمُزَارَعَةِ "
١٠٨٤١
لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوم
١٠٨٤٢
يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا "
١٠٨٤٣
سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! إِنَّمَا قَال
١٠٨٤٤
لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَع
١٠٨٤٥
أَتَى رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ
١٠٨٤٦
عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ قَدْ كَانُوا يُعْطُونَ أَرَضِيهِمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
١٠٨٤٧
فِي الْمُزَارَعَةِ " أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ ، وَالْقُصَارَةَ
١٠٨٤٨
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ،
١٠٨٤٩
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "
١٠٨٥٠
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَت
١٠٨٥١
الزَّرْعُ لِي ، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي فُلانٍ أَخَذْتُهَا ، لِيَ الشَّطْرُ وَلَهُمُ الشَّطْرُ
١٠٨٥٢
مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " ، فَقَالُوا : لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : " أَلَيْسَ أَرْضَ
١٠٨٥٣
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَ
١٠٨٥٤
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ، أَ
١٠٨٥٥
لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلا كَان
١٠٨٥٦
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ بِمَا أُكِلَ مِنْهُ ، وَمَا سُ
١٠٨٥٧
لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَ
١٠٨٥٨
لا تَقُلْ : زَرَعْتُ وَلَكِنْ قُلْ : حَرَثْتُ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّارِعُ "
١٠٨٥٩
لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : زَرَعْتُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : حَرَثْتُ "
١٠٨٦٠
أَمَرَ بِتِلْكَ الْجَمَاجِمِ تُجْعَلُ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ "
١٠٨٦١
تُحِبُّونَ الْمَاشِيَةَ فَأَقِلُّوا مِنْهَا ، فَإِنَّكُمْ بِأَقَلِّ الأَرْضِ مَطَرًا ، وَا
١٠٨٦٢
يَحْمِلُ مِكْتَلَ عُرَّةٍ إِلَى أَرْضٍ لَهُ "
١٠٨٦٣
يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيهِ أَرْضَهُ أَنْ لا يُعِرَّهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَ
١٠٨٦٤
نُكْرِي أَرْضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أ
١٠٨٦٥
مَا كُنْتَ تَكْنِسُ ؟ " قَالَ : الْعَذِرَةَ ، قَالَ : " أَنْتَ خَبِيثٌ ، وَعِتْقُكَ خَبِيث
١٠٨٦٦
مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ "
١٠٨٦٧
مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ "
١٠٨٦٨
الَّذِي يَقْطَعُ السِّدْرَ ، قَالَ : " يُصَبُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ " ، أَوْ قَالَ : " يُصَ
١٠٨٦٩
الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يَصُبُّهُمُ اللَّهُ عَلَى رُءوسِهِمْ فِي النَّارِ صَبًّا "
١٠٨٧٠
الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يُصَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى رُءوسِهِمْ صَبًّا "
١٠٨٧١
مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ إِلا مِنْ زَرْعٍ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبًّا ، فَأَنَا أَكْرَهُ
١٠٨٧٢
اخْرُجْ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ مِنَ اللَّهِ لا مِنْ رَسُولِهِ : لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعَ الس
١٠٨٧٣
فَقُلْ عَنِ اللَّهِ لا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَقْطَعُ السِّدْرَ "
١٠٨٧٤
قَاطِعُ السِّدْرِ يُصَوِّبُ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ "
١٠٨٧٥
مِنَ اللَّهِ لا مِنْ رَسُولِهِ : لَعَنَ اللَّهُ عَاضِدَ السِّدْرِ "
١٠٨٧٦
عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ ؟ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ ، فَقَالَ : أَتَرَى هَذِهِ ا
١٠٨٧٧
مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
١٠٨٧٨
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
١٠٨٧٩
قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَات
١٠٨٨٠
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
١٠٨٨١
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
١٠٨٨٢
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ قَبْلَهُ فِهيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ
١٠٨٨٣
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِر
١٠٨٨٤
مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
١٠٨٨٥
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ "
١٠٨٨٦
الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَالْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الأَ
١٠٨٨٧
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "
١٠٨٨٨
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ "
١٠٨٨٩
مَنْ أَحْيَا مَيْتًا مِنْ مَوَتَانِ الأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا ، وَعَادِيُّ الأَرْضِ لِلّ
١٠٨٩٠
عَادِيُّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ ، فَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا
١٠٨٩١
عَادِيَّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَكُمْ مِنْ بَعْدُ ، فَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ
١٠٨٩٢
مَوَتَانِ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ "
١٠٨٩٣
سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي "
١٠٨٩٤
أَقْطَعَهُ أَرْضًا ، لا أَعْلَمُ إِلا مَا قَالَ بِحَضْرَ مَوْتَ "
١٠٨٩٥
أَقْطَعَهُ أَرْضًا " ، قَالَ : فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ : " أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ "
١٠٨٩٦
أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ ، حُضْرَ فَرَسِهِ ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى سَوْ
١٠٨٩٧
وَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الإِسْلامِ وَصَدَّقَ إِلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَقْطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّ
١٠٨٩٨
أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ مَا بَيْنَ الْجُرُفِ إِلَى قَنَاةَ "
١٠٨٩٩
أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بَيْنَ قَيْسٍ وَالشَّجَ
١٠٩٠٠
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " فَ
١٠٩٠١
لَيْسَتْ تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَأَقْ
١٠٩٠٢
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ تَخْتَلِي فِيهَا خَيْلُهُ ،
١٠٩٠٣
أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الزُّ
١٠٩٠٤
سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي "
١٠٩٠٥
هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ
١٠٩٠٦
أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرْضًا ، فَكُنْتُ أَكْتُبُهَا
١٠٩٠٧
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلامٌ
١٠٩٠٨
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ "
١٠٩٠٩
أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا "
١٠٩١٠
أَقْطَعَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ , وَقَالَ : " أَيْنَ الْمُسْتَقْطَعُونَ ؟ "
١٠٩١١
أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ النَّاسَ ال
١٠٩١٢
أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
١٠٩١٣
لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " ، قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ا
١٠٩١٤
لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "
١٠٩١٥
لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "
١٠٩١٦
حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ "
١٠٩١٧
اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ
١٠٩١٨
وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبَلُ
١٠٩١٩
لِمَنْ هَذِهِ الإِبِلُ ؟ قِيلَ : لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقُولُ :
١٠٩٢٠
" مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسْتَ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِذَل
١٠٩٢١
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
١٠٩٢٢
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ، فَلَهُ فِيهَا أَجْرُ مَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ ، فَهُوَ لَ
١٠٩٢٣
مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ "
١٠٩٢٤
الشِّعَابِ ، قَال َرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَحَطْتُمْ عَ
١٠٩٢٥
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ "
١٠٩٢٦
" جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلاثَ سِنِينَ ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاثُ سِنِينَ ، ف
١٠٩٢٧
لَيْسَ لأَحَدٍ إِلا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ ، إِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ مَا يَ
١٠٩٢٨
أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ ، أَوْ حَرْثٍ "
١٠٩٢٩
أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ ، وَإِنَّهُ أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَ
١٠٩٣٠
فَاسْتَقْطَعَهُ أَرْضًا ، فَقَطَعَهَا لَهُ طَوِيلَةً عَرِيضَةً ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ ،
١٠٩٣١
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقِيقَ رَجُلا وَاحِدًا " ، فَلَمَّ
١٠٩٣٢
مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ ؟ فَقَالُوا : بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ : قَدِ
١٠٩٣٣
فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ "
١٠٩٣٤
اسْتَقْطَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ ، فَ
١٠٩٣٥
مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : " الْمَاءُ ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّ
١٠٩٣٦
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ ، وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى
١٠٩٣٧
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ : الْمَاءِ ، وَالْكَلأِ ، وَالنَّارِ "
١٠٩٣٨
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الْكَلأِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ "
١٠٩٣٩
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ : فِي الْمَاءِ ، وَالْكَلأِ ، وَالنَّارِ "
١٠٩٤٠
لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ "
١٠٩٤١
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
١٠٩٤٢
مَنْ سَبَقَ ، إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ "
١٠٩٤٣
لا حِمَى إِلا فِي ثَلاثٍ : ثُلَّةِ الْبِئْرِ ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ
١٠٩٤٤
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
١٠٩٤٥
إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ ، أَوْ
١٠٩٤٦
أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِي
١٠٩٤٧
أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ ،
١٠٩٤٨
لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ "
١٠٩٤٩
لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ
١٠٩٥٠
ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُم
١٠٩٥١
لا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ "
١٠٩٥٢
يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ "
١٠٩٥٣
يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ "
١٠٩٥٤
لا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ "
١٠٩٥٥
لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلا نَقْعُ الْبِئْرِ "
١٠٩٥٦
رَجُلا ، أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ ، حَتَّى مَاتَ عَطَشًا ، ف
١٠٩٥٧
لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ ، فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَ
١٠٩٥٨
لِي شَارِفٌ مِنْ نُصُبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا
١٠٩٥٩
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ ، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : يَ
١٠٩٦٠
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَا رَسُولَ
١٠٩٦١
اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسْ ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ " ، كَانَ ذَلِكَ إِلَى ال
١٠٩٦٢
الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لا يَحْبِسُ الأَعْلَى عَنِ الأَسْفَلِ "
١٠٩٦٣
قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُم
١٠٩٦٤
قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ ، أَنَّ الأَعْلَى فَالأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ
١٠٩٦٥
قَضَى أَنَّ الْجَارَ يَضَعُ جُذُوعَهُ ، أَوْ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ ، إِنْ شَاءَ ، و
١٠٩٦٦
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ "
١٠٩٦٧
إِذَا شَكَكْتُمْ فِي طَرِيقٍ ، فَاجْعَلُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، تَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَامِلَ
١٠٩٦٨
قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبِنَاءَ فِيهَ
١٠٩٦٩
اخْتَصَمَ رَجُلانِ فِي نَخْلَةٍ ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَ
١٠٩٧٠
قَضَى فِي النَّخْلَةِ ، وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وَالثَّلاثَةِ لِرَجُلٍ فِي ، نَخْلٍ فَيَخْتَلِ
١٠٩٧١
حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا ، كُلِّهَا لأَعْطَانِ الإِبِلِ ،
١٠٩٧٢
حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، نَوَاحِيهَا كُلُّهَا ، وَحَرِ
١٠٩٧٣
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَ
١٠٩٧٤
حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ مِائَتَا ذِرَاعٍ "
١٠٩٧٥
" قَضَى فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا ، وَفِي الْبَدِيِّ خَمْسَةً
١٠٩٧٦
اللَّهَ جَعَلَ لِلزَّرْعِ حُرْمَةً غَلْوَةً بِسَهْمٍ "
١٠٩٧٧
لا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ "
١٠٩٧٨
لا حِمَى إِلا فِي ثَلاثٍ : ثُلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ "
١٠٩٧٩
يُوَرِّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءَ " ، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَو
١٠٩٨٠
قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ "
١٠٩٨١
لا ضَرَرَ ، وَلا ضِرَارَ "
١٠٩٨٢
لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ " ، قَالَ : ثُمَّ يَقُ
١٠٩٨٣
مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ، فَلا يَمْنَعْهُ "
١٠٩٨٤
لا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ "
١٠٩٨٥
لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلا وَآخِرًا
١٠٩٨٦
لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : وَمَعَ الرَّجُلِ أَه
١٠٩٨٧
بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلانٍ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَبْهُ لِي ، قَالَ :
١٠٩٨٨
هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ ، لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ ، فَأَبَى
١٠٩٨٩
أَصَبْتُ أَرْضًا ، وَاللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهَا ، فَ
١٠٩٩٠
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟
١٠٩٩١
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا
١٠٩٩٢
أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ ، مَا أَصَبْتُ مَالا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، قَالَ : " إِ
١٠٩٩٣
أَصَبْتُ مَالا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ
١٠٩٩٤
اسْتَفَدْتُ مَالا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النّ
١٠٩٩٥
تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَاحْبِسْ أَصْلَهُ ، لا يُبَاعُ وَلا يُورَثُ "
١٠٩٩٦
مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِل
١٠٩٩٧
لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلا بَغْلَةً بَيْضَاءَ
١٠٩٩٨
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلا دِرْهَمًا ،
١٠٩٩٩
جَعَلَ سَبْعَ حِيطَانٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ صَدَقَةً ، عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَ
١١٠٠٠
بَشِّرِ الْوَارِثَ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَفِي سَ
١١٠٠١
تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِي
١١٠٠٢
حَبَسَ دَارَهُ الَّتِي فِي الْبَقِيعِ ، وَدَارَهُ الَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، وَكَتَبَ فِ
١١٠٠٣
وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدَارِهِ ، بِمَكَّةَ ، عَلَى و
١١٠٠٤
وَقَفَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ ، مَرَّ بِالْمَدِينَةِ ، فَنَزَلَ دَارَ
١١٠٠٥
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، وَاللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي م
١١٠٠٦
" فُرِغَ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْخَلْقِ ، وَالْخُلُقِ ، وَالرِّزْقِ ، وَالأَجَلِ ، فَلَيْس
١١٠٠٧
أَصَبْتُ مَالا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى ال
١١٠٠٨
أَصَبْتُ مَالا لَمْ أُصِبْ قَطُّ مِثْلَهُ ، تَخَلَّصْتُ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَ
١١٠٠٩
لا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ "
١١٠١٠
لا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ "
١١٠١١
لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ "
١١٠١٢
لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
١١٠١٣
جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْعِ الْحَبْسِ "
١١٠١٤
الْحَبْسُ الَّذِي جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلاقِهِ ، هُوَ ال
١١٠١٥
حَبْسُ أَصْلِهَا ، وَسَبْلُ ثَمَرَتِهَا " ، وَهَذَا وَقْفُ الزُّبَيْرِ ، فَأَعْجَبَ الْخَل
١١٠١٦
حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ ، فَقَالا :
١١٠١٧
رَأَيْتُ عَمْرًا الْخُزَاعِيَّ ، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيّ
١١٠١٨
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ ، إِلا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِ
١١٠١٩
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ
١١٠٢٠
فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِ
١١٠٢١
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبّ
١١٠٢٢
بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهُدَى ، وَدِينِ الْحَقِّ
١١٠٢٣
صَدَقَ اللَّهُ ، إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ، رَأَيْتُ هَذَيْنِ ، فَلَ
١١٠٢٤
ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْ
١١٠٢٥
أَرُونِي ابْنِي ، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ فَقُلْتُ : حَرْبًا ، فَقَالَ : بَلْ هُوَ حَسَنٌ ، ث
١١٠٢٦
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عِتْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
١١٠٢٧
لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ يَحْ
١١٠٢٨
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ "
١١٠٢٩
وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ ، أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ ، وَلا مُضَرٍّ بِهَا ، ف
١١٠٣٠
مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا ، قَالَ بُكَيْرٌ : أَحْسِبُهُ ، قَالَ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْ
١١٠٣١
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "
١١٠٣٢
مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ " ، فَحَفَرْتُهَا ؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَ
١١٠٣٣
اسْكُنْ حِرَاءُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، قَالُوا : ا
١١٠٣٤
مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلانٍ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهُ ، قَالَ : أَحْس
١١٠٣٥
مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَي
١١٠٣٦
لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ ر
١١٠٣٧
كَانَتْ لِلْعَبَّاسِ دَارٌ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
١١٠٣٨
لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ "
١١٠٣٩
لَوْ أُهْدِيَ إِلِيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ "
١١٠٤٠
لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلالِ ، ثُمَّ الْهِلالِ ، ثُمَّ الْهِلالِ ، ثَلاثَةَ ، أَهِلَّةٍ فِي
١١٠٤١
يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ الل
١١٠٤٢
يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيَّةَ مِنَ الْبَادِيَةِ ، فَي
١١٠٤٣
لَوْ أُهْدِيَ إِلِيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَكَان
١١٠٤٤
تَهَادُوا ، تَحَابُّوا "
١١٠٤٥
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ ، وَسْقًا مِن
١١٠٤٦
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ا
١١٠٤٧
الأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ "
١١٠٤٨
مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا ، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نَحْلُهُ ، فَأَعْلَنَ بِهَا
١١٠٤٩
مَا بَالُ أَقْوَامٍ ، يَنْحَلُونَ أَوْلادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ
١١٠٥٠
الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا "
١١٠٥١
وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، وَكَانَ يَغْلِبُنِي ، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَو
١١٠٥٢
ضُحًى ، فَقَالَ لِي : صَلِّهْ ، أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ،
١١٠٥٣
بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَزَنَ ، فَأَرْ
١١٠٥٤
خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، إِذَا حِمَارُ
١١٠٥٥
قَضَى فِي الأَنْحَالِ ، أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُو
١١٠٥٦
رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ
١١٠٥٧
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، و
١١٠٥٨
رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا
١١٠٥٩
الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَقُول
١١٠٦٠
قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً ، لا يَجُوزُ لِلْم
١١٠٦١
قَضَى بِالْعُمْرَى ، أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ ، وَاسْتَثْنَى إِنْ حَد
١١٠٦٢
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "
١١٠٦٣
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "
١١٠٦٤
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "
١١٠٦٥
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مِنْ أُعْمِرَ عُمْرَى
١١٠٦٦
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُ
١١٠٦٧
أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، ف
١١٠٦٨
بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا "
١١٠٦٩
قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "
١١٠٧٠
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ،
١١٠٧١
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "
١١٠٧٢
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "
١١٠٧٣
جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "
١١٠٧٤
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "
١١٠٧٥
وَهَبْتُ لابْنِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
١١٠٧٦
وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا ، قَالَ : " وَكَانَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه
١١٠٧٧
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "
١١٠٧٨
مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ ، وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ "
١١٠٧٩
لا تُعْمِرُوا ، وَلا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ سَبِي
١١٠٨٠
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا "
١١٠٨١
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، وَلا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ
١١٠٨٢
تَأْوِيلُ الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : هَذِهِ الدَّارُ ، لَكَ عُمُرَكَ ، أَوْ يَقُو
١١٠٨٣
عَنِ الرُّقْبَى ، فَقَالَ : " هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَ إِلِ
١١٠٨٤
الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ لَكَ ، مَا عِشْتَ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِ
١١٠٨٥
نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
١١٠٨٦
نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا ، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
١١٠٨٧
أَعْطَيْتُ ابْنَ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا ر
١١٠٨٨
أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ ، قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ ، عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لا
١١٠٨٩
عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ ، كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ
١١٠٩٠
ابْنَةَ فُلانٍ ، سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامِيَ ، وَقَالَتْ : أَشْهِدْ رَسُول
١١٠٩١
اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ "
١١٠٩٢
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلا أَحَدًا ، لَفَضَّلْ
١١٠٩٣
كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَأَشْه
١١٠٩٤
نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذ
١١٠٩٥
نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً ، ثُمَّ أَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
١١٠٩٦
" قَطَعَ ثَلاثَةَ أَرْؤُسٍ ، أَوْ أَرْبَعَةً ، لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ "
١١٠٩٧
اشْتَرَيْتَ أَرْضًا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَإِنَّ هَذِهِ الأَرْضَ لاب
١١٠٩٨
كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ "
١١٠٩٩
نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا ، قَالَ : " أَكُلَّ بَنِيكَ ، نَحَلْتَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ
١١١٠٠
لا يَحِلُّ لأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ "
١١١٠١
لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُ
١١١٠٢
لا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلا الْوَالِدُ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْ
١١١٠٣
لا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَ
١١١٠٤
يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ ، مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ ، أَوْ يُسْتَهْلَكْ ، أَو
١١١٠٥
لا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ "
١١١٠٦
لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُع
١١١٠٧
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "
١١١٠٨
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "
١١١٠٩
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ
١١١١٠
يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا "
١١١١١
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلانٍ ، أَهْدَى إِلِيَّ لِقْحَةً ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِ
١١١١٢
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا "
١١١١٣
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ ، فَذَلِكَ لَهُ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَ
١١١١٤
الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ "
١١١١٥
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلا لِذِي رَحِمٍ "
١١١١٦
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ ، مَحْرَمٍ ، لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا "
١١١١٧
مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ الَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ قَيْ
١١١١٨
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِ
١١١١٩
الثَّوَابُ لِمَنْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِ الثَّوَابِ ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَطِيَّت
١١١٢٠
مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ ، فَمَنْ أَث
١١١٢١
مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ، فَوَجَدَ ، فَلْيُكَافِئْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْ
١١١٢٢
لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ "
١١١٢٣
أَشْكَرُ النَّاسِ لِلَّهِ ، أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ "
١١١٢٤
قَالَ الْمُهَاجِرُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْ
١١١٢٥
الْمُهَاجِرِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَتِ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلِّهِ
١١١٢٦
مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ نَاسٌ ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا "
١١١٢٧
مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَكَاءُ "
١١١٢٨
تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِي
١١١٢٩
حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ "
١١١٣٠
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْ
١١١٣١
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ
١١١٣٢
إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا ، لَمْ تَسْأَلْهُ ، وَلَمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُكَ ، فَاقْبَ
١١١٣٣
مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاءً بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، فَاقْبَلِيهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ عَرَضَه
١١١٣٤
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُهْدِي إِلِيَّ بِهَدِيَّةٍ ، إِلا قَبِلْتُهَا ، فأَمَّا الْ
١١١٣٥
تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
١١١٣٦
الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ " ، قَالَتْ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ
١١١٣٧
أَهَدِيَّةٌ هُوَ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا ، و
١١١٣٨
إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ ، سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ ، أَكَلَ مِنْهَا ، وَإِن
١١١٣٩
إِنَّا نَأَكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلا نَأَكُلُ الصَّدَقَةَ "
١١١٤٠
عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ،
١١١٤١
عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلا فَاسْت
١١١٤٢
عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : " اعْرِفْ وِكَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَ
١١١٤٣
عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ ؟ فَقَالَ : لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، وَسُئِلَ عَ
١١١٤٤
عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَاعْرِفْ عِفَ
١١١٤٥
وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِا
١١١٤٦
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، و
١١١٤٧
مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِئْتَاءِ ، وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ ، فَعَرِّفُوهَا سَ
١١١٤٨
وَجَدَ عَيْبَةً ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ :
١١١٤٩
وَجَدَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ
١١١٥٠
أَتَاهُ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ مَخْتُومَةٍ ، فَقَالَ : قَدْ عَرَّفْتُهَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْ
١١١٥١
وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمَ ، وَقَدْ عَرَّفْتُهَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، و
١١١٥٢
وَجَدْتُ لُقَطَةً ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا ، قَالَ : قَدْ
١١١٥٣
عَنِ اللُّقَطَةِ ، قَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى الأَمِيرِ "
١١١٥٤
عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ،
١١١٥٥
عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ،
١١١٥٦
عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ وِكَاءهَا وَعِفَاصَهَا ،
١١١٥٧
عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، لا يَأْكُلُ
١١١٥٨
لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ "
١١١٥٩
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ "
١١١٦٠
ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ "
١١١٦١
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ "
١١١٦٢
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ ، فَلا تَقْرَبُنَّهَا "
١١١٦٣
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ ، أَوِ الْمُؤْمِنِ ، حَرْقُ النَّارِ "
١١١٦٤
مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ "
١١١٦٥
مَنْ أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُوَ ضَالٌّ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي الضَّوَالِّ ؟ قَالَ " م
١١١٦٦
ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا "
١١١٦٧
مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا "
١١١٦٨
وَجَدَ بَعِيرًا فَأَتَى بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَمَرَهُ أَ
١١١٦٩
كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِبِ
١١١٧٠
وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِا
١١١٧١
لا تَرْفَعْهَا مِنَ الأَرْضِ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ "
١١١٧٢
عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ،
١١١٧٣
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِ
١١١٧٤
عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا ، وَوِكَاءَهَا
١١١٧٥
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، وَإِلا فَلْيَعْر
١١١٧٦
وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِا
١١١٧٧
مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا
١١١٧٨
" عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدَمُ مِنَ الشَّامِ سَنَ
١١١٧٩
وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
١١١٨٠
وَجَدَ دِينَارًا ، فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ، فَقَالَتْ : هَذَا رِزْقٌ
١١١٨١
كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَأَكَلُوا ، فَبَيْنَا هُمْ مَكَانَهُمْ ، إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ ا
١١١٨٢
الْتَقَطَ دِينَارًا ، فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا ، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ ، فَرَدَّ ع
١١١٨٣
مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ : " لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُ
١١١٨٤
لَوْلا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا "
١١١٨٥
وَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِتَمْرَةٍ مَطْرُوحَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا "
١١١٨٦
فِي الْعَصَا ، وَالسَّوْطِ ، وَالْحَبْلِ ، وَأَشْبَاهِهِ ، يَلْتَقِطُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ
١١١٨٧
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً ، حَبْلا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ ، فَلْيُع
١١١٨٨
يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ ، مَا أَرَى بَأْسًا ، قَالَ : وَالْحَبْلُ ؟
١١١٨٩
رَخَّصَ فِي السَّوْطِ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّيْرِ يَجِدُهُ ، يَسْتَمْتِعُ بِهِ "
١١١٩٠
تَتَبَّعِي الْحَصَّادِينَ ، فَانْظُرِي مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ ، فَخِذَيْهِ ، فَاخْبِطِيهِ ،
١١١٩١
مَا أَخَطَّتْ يَدُ الْحَاصِدِ ، أَوْ جَنَتْ يَدُ الْقَاطِفِ ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ
١١١٩٢
مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً ، فَلْيَقُلْ : لا أَدَّاهَا اللَّهُ إ
١١١٩٣
لا وَجَدْتَ ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ "
١١١٩٤
فِي التَّعْرِيفِ : عَرِّفْهَا عَامَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةً ، وَقَالَ : " اعْرِفْ عَدَدَهَا ،
١١١٩٥
فِي اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عَدَدَهَا ، وَوِكَاءَهَا ، وَوِعَاءَهَا ، فَإِنْ جَا
١١١٩٦
فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ "
١١١٩٧
عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عَدَدَهَا ، وَوِعَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْ
١١١٩٨
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُقَطَةٍ ، فَقَالَ
١١١٩٩
اعْرِفْ عِفَاصَهَا ، وَوِكَاءَهَا "
١١٢٠٠
مَنْ وَجَدَ دَابَّةً ، قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا ، فَسَيَّبُوهَا ، ف
١١٢٠١
مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا "
١١٢٠٢
مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ ، فَتَرَكَهَا ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا " ، قُلْتُ : عَم
١١٢٠٣
هَذَا قَدْ قُضِيَ فِيهِ إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلأٍ ، وَمَاءٍ ، وَأَمْنٍ ، فَصَاحِبُهَ
١١٢٠٤
لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلا مُنْش
١١٢٠٥
هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ ، لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقَتْلُ لأَحَدٍ قَبْلِي
١١٢٠٦
لا يُخْتَلَى خَلاهَا ، وَلا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا تَحِلُّ
١١٢٠٧
لَيْسَ لِوَاجِدِهَا مِنْهَا شَيْءٌ إِلا الإِنْشَادَ أَبَدًا ، وَإِلا فَلا يَحِلُّ لَهُ أَن
١١٢٠٨
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ "
١١٢٠٩
رَهْطًا مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْطَلَقُوا فِي سَفْ
١١٢١٠
فِي الْعَبْدِ الآبِقِ ، يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ "
١١٢١١
" فِي جُعْلِ الآبِقِ دِينَارٌ ، قَرِيبًا أُخِذَ أَوْ بَعِيدًا "
١١٢١٢
إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ ، فَجُعْلُهُ أَرْبَعُونَ "
١١٢١٣
أَصَبْتُ غِلْمَانًا أُبَّاقًا بِالْعَيْنِ ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَذ
١١٢١٤
يَحْلِفُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ لِلْعَبْدِ الأَحْمَرِ ، لانْفَلَتَ مِنْهُ انْفِلاتًا ، ثُمَّ
١١٢١٥
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الآبِقَ فَيَأْبَقُ مِنْهُ ، لا يَضْمَنُهُ "
١١٢١٦
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخ
١١٢١٧
مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيْنَا "
١١٢١٨
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْن
١١٢١٩
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ا
١١٢٢٠
فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ مَوْلُودٍ ، يَبْكِي حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ , فَإِذَا عِنْدَهُ أُمُّ
١١٢٢١
مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ ؟ فَقَالَ : وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُه
١١٢٢٢
مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِكَ هَذِهِ النَّسَمَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً ،
١١٢٢٣
قَضَى فِي اللَّقِيطِ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْس
١١٢٢٤
عَنِ اللَّقِيطِ ، أَيُبَاعُ ؟ فَقَالَ : " أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ ، أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ يُ
١١٢٢٥
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ،
١١٢٢٦
مَا مِنْ مَوْلُودٍ فِي بَنِي آدَمَ ، إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يَكُونَ أَبَو
١١٢٢٧
مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُنَصِّرَان
١١٢٢٨
لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ ، حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُ
١١٢٢٩
كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَص
١١٢٣٠
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهِ "
١١٢٣١
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ " ، قَالَ : هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللَّه
١١٢٣٢
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُنَصِّرَانِهِ
١١٢٣٣
عَقَلْتُ أَبَوِيَّ قَطُّ ، إِلا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَمَا مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ قَطُّ ،
١١٢٣٤
فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ ، فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ،
١١٢٣٥
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ، فَقَالَتْ : لا تَقْرَأْ : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَ
١١٢٣٦
لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، قَالُوا : صَب
١١٢٣٧
ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَنَتْرُكْ لابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَا
١١٢٣٨
أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، كَانَتْ أُمِّي مِنَ النِّسَاءِ ، وَأَنَا مِنَ الْ
١١٢٣٩
إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِ
١١٢٤٠
الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ "
١١٢٤١
الإِسْلامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ ، الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى "
١١٢٤٢
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ ح
١١٢٤٣
غُلامًا مِنَ الْيَهُودِ ، كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ
١١٢٤٤
أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي
١١٢٤٥
سَبَقْتُهُمُ إِلَى الإِسْلامِ قُدْمًا غُلامًا مَا بَلَغْتُ ، أَوَ أنَ حُلُمِي "
١١٢٤٦
أَسْلَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ "
١١٢٤٧
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ "
١١٢٤٨
أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ "
١١٢٤٩
أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً "
١١٢٥٠
أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، أَوْ سِت
١١٢٥١
دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً "
١١٢٥٢
أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
١١٢٥٣
لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِن
١١٢٥٤
أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
١١٢٥٥
مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
١١٢٥٦
بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لأَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَ
١١٢٥٧
أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ "
١١٢٥٨
الزُّبَيْرَ ، أَسْلَمَ يَوْمَ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَمَا تَخَلَّف
١١٢٥٩
الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَ
١١٢٦٠
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّا
١١٢٦١
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَهُوَ يُنْس
١١٢٦٢
" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَاللَّحْنَ ، وَالسُّنَّةَ ، كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ "
١١٢٦٣
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ "
١١٢٦٤
" إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائ
١١٢٦٥
مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ ، وَلا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَع
١١٢٦٦
" مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ " ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ
١١٢٦٧
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ ، وَلا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَ
١١٢٦٨
" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَالْحَجَّ ، وَالطَّلاقَ ، فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ "
١١٢٦٩
يَضَعُ الْكَبْلَ فِي رِجْلِيَّ ، يُعَلِّمُنِي الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ "
١١٢٧٠
الْفَرَائِضُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، لأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ "
١١٢٧١
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَهَا فَأَمِتْ جِيرَانَكَ ، وَوَرِّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
١١٢٧٢
أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ ح
١١٢٧٣
أَرْأَفُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ ح
١١٢٧٤
أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ "
١١٢٧٥
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ ، فَلْيَأْتِ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَرَا
١١٢٧٦
كَتَبَ الْفَرَائِضَ ، لَرَأَيْتُ أَنَّهَا سَتَذْهَبُ مِنَ النَّاسِ "
١١٢٧٧
لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي
١١٢٧٨
جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَة
١١٢٧٩
رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لا نَتَّهِمُكَ ، وَكُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
١١٢٨٠
تَأْتِينِي كُتُبٌ لا أُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَهَا أَحَدٌ ، فَتُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ ؟ قُلْ
١١٢٨١
تَعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ ، فَإِنِّي لا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا ، قَالَ : فَمَا مَرّ
١١٢٨٢
أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : " تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ ال
١١٢٨٣
لَمَّا مَاتَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَعَدْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ظِلِّ قَصْرٍ ، فَقَا
١١٢٨٤
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ "
١١٢٨٥
عَلِمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِخَصْلَتَيْنِ : بِالْقُرْآنِ ، وَبِالْفَرَائِضِ "
١١٢٨٦
يَرِثُنِي كَلالَةٌ ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ "
١١٢٨٧
كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَزَلَتْ فِيَّ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ ف
١١٢٨٨
اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
١١٢٨٩
رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ قَالَ : لا أَرَى يَنْزِلُ عَلَيَّ شَيْءٌ ، لا شَيْ
١١٢٩٠
رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَأُنْزِلَ عَلَيْه
١١٢٩١
لا يَرِثُ ابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أ
١١٢٩٢
هَلُمَّ الْكِتَابَ ، لِكِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ ، يَسْأَلُ عَنْهَا ، و
١١٢٩٣
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ، وَلا تَرِثُ "
١١٢٩٤
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
١١٢٩٥
مَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيْنَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ تَرَك
١١٢٩٦
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً فَإِل
١١٢٩٧
أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ ، وَأَرِثُ مَالَهُ ، وَالْخَالُ وَا
١١٢٩٨
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، يُبْطِلُ الْحَدِيثَ " الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ " يَعْن
١١٢٩٩
الْخَالُ وَارِثٌ "
١١٣٠٠
الْخَالُ وَارِثٌ "
١١٣٠١
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
١١٣٠٢
ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاحِ كَانَ رَجُلا أَتِيًّا فِي بَنِي أُنَيْفٍ ، أَوْ فِي بَنِي الْعَج
١١٣٠٣
تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : لا ، وَإِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا ، قَالَ :
١١٣٠٤
فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحِ إِلا يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أ
١١٣٠٥
هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ شَهِيدًا يَوْمَ أُحُدٍ
١١٣٠٦
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ ، فَأَعْطَى الْ
١١٣٠٧
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ ، وَابْنَةُ الأَخِ بِمَ
١١٣٠٨
إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَ
١١٣٠٩
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
١١٣١٠
لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "
١١٣١١
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " ، ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ نَ
١١٣١٢
وَهَلَ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ؟
١١٣١٣
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ ، أَوْ أَمَتَهُ "
١١٣١٤
لا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ ، وَلا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَرِثُهُمْ ، إِلا أَنْ ي
١١٣١٥
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "
١١٣١٦
لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَتَوَارَثُونَ أَهْل
١١٣١٧
عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأ
١١٣١٨
لا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ ، وَلا يَرِثُونَا "
١١٣١٩
تُوُفِّيَتْ عَمَّةٌ لِلأَشْعَثِ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَأَبَى أَنْ يُوَ
١١٣٢٠
أَسْلَمَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهَا ، فَلَمْ يُوَرَّثْ "
١١٣٢١
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاع
١١٣٢٢
لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ "
١١٣٢٣
لا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ ، وَلا خَطَأٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ "
١١٣٢٤
لَهُ امْرَأَتَانِ اقْتَتَلَتَا ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا ، فَمَاتَتْ مِنْهَا ، فَلَمَّا قَدِم
١١٣٢٥
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ "
١١٣٢٦
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِل
١١٣٢٧
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "
١١٣٢٨
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "
١١٣٢٩
الْقَاتِلُ لا يَرِثُ "
١١٣٣٠
" لا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً ، وَلا عَمْدًا "
١١٣٣١
لا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلا خَطَأً شَيْئًا "
١١٣٣٢
رَجُلا رَمَى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ أُمَّهُ ، فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَرَادَ نَصِيبَهُ مِ
١١٣٣٣
أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا ، أَوِ امْرَأَةً ، عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَ
١١٣٣٤
فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، وَكَانَ اب
١١٣٣٥
لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، و
١١٣٣٦
يُوَرِّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلا يُوَرِّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
١١٣٣٧
أَنْ أُوَرِّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلا أُوَرِّثَ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ ب
١١٣٣٨
فِي قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ : هَلَكُوا فِي هَدْمٍ ، أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ال
١١٣٣٩
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ ، أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِه
١١٣٤٠
أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ، وَابْنَهَا زَيْدًا : وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَ
١١٣٤١
أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا ، كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، و
١١٣٤٢
وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الأَحْيَاءَ "
١١٣٤٣
قَتْلَى الْجَمَلِ ، وَالْحَرَّةِ ، وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الأَحْيَاءُ "
١١٣٤٤
وَرَّثَ رَجُلا وَابْنَهُ ، أَوْ أَخَوَيْنِ ، أُصِيبَا بِصِفِّينَ ، لا يُدْرَى أَيُّهُمَا م
١١٣٤٥
لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ،
١١٣٤٦
لا يَتَوَارَثْ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، وَلا يَحْجُبُ مَنْ لا يَرِثُ "
١١٣٤٧
الْمُشْرِكُ لا يَحْجُبُ وَلا يَرِثُ " ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَح
١١٣٤٨
الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ الأَمْوَاتِ " ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ ال
١١٣٤٩
رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ، أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : " مِنْ أُمِّهِ "
١١٣٥٠
عَنِ الْكَلالَةِ , فَقَالَ : " إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَ
١١٣٥١
مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَر
١١٣٥٢
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الإِخْوَة
١١٣٥٣
مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ :
١١٣٥٤
مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو
١١٣٥٥
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ "
١١٣٥٦
مَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مَا نَازَلْتُ رَ
١١٣٥٧
فَمَا الْكَلالَةُ ؟ قَالَ : " تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ "
١١٣٥٨
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ، قَالَ : " مَنْ لَمْ يَتْرُكْ
١١٣٥٩
لأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ ، الْكَلالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "
١١٣٦٠
الْكَلالَةُ مَنْ لا أَبَ لَهُ ، وَلا وَلَدَ "
١١٣٦١
الْكَلالَةُ الَّذِي لا يَدَعُ وَلَدًا ، وَلا وَالِدًا "
١١٣٦٢
عَنِ الْكَلالَةِ ؟ قَالَ : هُوَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِ
١١٣٦٣
عَنِ الْكَلالَةِ ؟ فَقَالَ : " مَنْ لا وَلَدَ لَهُ ، وَلا وَالِدَ " ، فَقُلْتُ لَهُ : قَال
١١٣٦٤
الْكَلالَةُ مَنْ لا وَلَدَ لَهُ "
١١٣٦٥
ثَلاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ ، أَحَ
١١٣٦٦
وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلا مَعَ وَلَدِ
١١٣٦٧
الْجَدُّ أَبٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الابْنِ ابْنٌ ، مَا لَمْ
١١٣٦٨
لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "
١١٣٦٩
لا يَجْعَلانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "
١١٣٧٠
لا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا "
١١٣٧١
لا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا "
١١٣٧٢
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ
١١٣٧٣
وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ ابْنِهَا "
١١٣٧٤
وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا "
١١٣٧٥
يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ "
١١٣٧٦
أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ "
١١٣٧٧
وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ ، أَنَّ أُمَّ الأُمِّ لا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَ
١١٣٧٨
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ : " ك
١١٣٧٩
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ الن
١١٣٨٠
وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا ، وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَد
١١٣٨١
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَأَنْتَ تَحْجُبُهَا بِأَخَوَيْنِ ؟ فَ
١١٣٨٢
رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَوَيْهِ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ إِلَى زَيْدٍ فَاسْأَلْهُ ، ثُمَّ
١١٣٨٣
الأَخَوَيْنِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ اللَّهُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِ
١١٣٨٤
حَجَبَ الإِخْوَةُ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ ، لِيَكُونَ السُّدُسُ لَهُمْ "
١١٣٨٥
فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الإِخْوَةُ أُمَّهُ ، هُوَ لِلإِخْوَةِ ، وَلا يَكُونُ لِلأَب
١١٣٨٦
إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْ
١١٣٨٧
إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ
١١٣٨٨
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، " أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْمَرْأَةِ ا
١١٣٨٩
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ "
١١٣٩٠
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلأَبِ السُّدُسُ "
١١٣٩١
" فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أ
١١٣٩٢
زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
١١٣٩٣
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ "
١١٣٩٤
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلاةِ ، فِي زَوْجٍ ، وَأَبَوَيْنِ "
١١٣٩٥
رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : قَسَمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ
١١٣٩٦
لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلْثُلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِ
١١٣٩٧
هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَدِ
١١٣٩٨
وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً
١١٣٩٩
فِي ابْنَتَيْنِ ، وَبَنَاتِ ابْنٍ ، وَبَنِي ابْنٍ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَة
١١٤٠٠
يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ
١١٤٠١
لِلابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لابْنِ الابْنِ ، وَابْنَةِ الابْنِ ، لِلذَّكَرِ
١١٤٠٢
لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلأُخْتِ
١١٤٠٣
لا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الأَخِ مَعَ الْجَدِّ "
١١٤٠٤
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَخًا لأُمٍّ ، وَلا ابْنَ أَخٍ ، مَعَ جَدٍّ شَيْئًا "
١١٤٠٥
يُنْزِلُ بَنِي الأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْح
١١٤٠٦
يَقْرَؤُهَا " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
١١٤٠٧
أَلا إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ
١١٤٠٨
وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلا مَعَ وَلَدِ
١١٤٠٩
مَا أُرَاكَ إِلا مَيِّتًا ، أَوْ قَالَ : مَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ ، وَقَد
١١٤١٠
وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ
١١٤١١
لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلأَخَوَاتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ
١١٤١٢
الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
١١٤١٣
لابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَق
١١٤١٤
النِّصْفُ لِلابْنَةِ ، وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ "
١١٤١٥
رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الأُخْتَ ال
١١٤١٦
رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ
١١٤١٧
فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْعَصَبَةَ سَائِرَ الْمَالِ " ، فَقُلْتُ لَهُ :
١١٤١٨
رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ : " لِلابْنَ
١١٤١٩
وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ ، أَوِ ابْنَتِهِ ، إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْم
١١٤٢٠
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَر
١١٤٢١
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "
١١٤٢٢
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، تَسْأَلُهُ مِيرَ
١١٤٢٣
وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا "
١١٤٢٤
أَطْعَمَ السُّدُسَ الْجَدَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ "
١١٤٢٥
أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ "
١١٤٢٦
أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَرَادَ أَنَ
١١٤٢٧
جَدَّتَيْنِ ، أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أُمُّ الأُمِّ وَأُم
١١٤٢٨
قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ ، بَيْنَهُمَا السُّدُسُ سَوَاءٌ "
١١٤٢٩
لا يَفْرِضُ إِلا لِلْجَدَّتَيْنِ "
١١٤٣٠
لا نَعْلَمُهُ وَرَّثَ فِي الإِسْلامِ ، إِلا جَدَّتَيْنِ "
١١٤٣١
أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا " ، قُل
١١٤٣٢
وَرَّثَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ "
١١٤٣٣
أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ "
١١٤٣٤
يُوَرِّثَانِ ثَلاثَ جَدَّاتٍ ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأ
١١٤٣٥
فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُم
١١٤٣٦
تَرِثُ ثَلاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ
١١٤٣٧
تَرِثُ ثَلاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ
١١٤٣٨
تَرِثُ الْجَدَّاتُ الأَرْبَعُ جَمْعٌ "
١١٤٣٩
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الأُمِّ ، و
١١٤٤٠
فِي أُمِّ أَبِي الأُمِّ : " لا تَرِثُ "
١١٤٤١
يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ "
١١٤٤٢
يُوَرِّثَانِ مِنَ الْجَدَّاتِ ، الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ "
١١٤٤٣
يُطْعِمَانِ الْجَدَّةَ ، أَوِ الثِّنْتَيْنِ ، أَوِ الثَّلاثَ السُّدُسَ ، لا يُنْقَصْنَ مِن
١١٤٤٤
يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ السُّدُسَ ، وَإِنْ يَكُنَّ سَوَاءً فَهُوَ بَيْنَه
١١٤٤٥
إِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّتَانِ فَبَيْنَهُمَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ
١١٤٤٦
إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، دُون
١١٤٤٧
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ
١١٤٤٨
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ
١١٤٤٩
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَقْعَدَ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ "
١١٤٥٠
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اقْرَءُو
١١٤٥١
إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ ، إِلا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ د
١١٤٥٢
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَرَكَ مَالا فَمَالُهُ لِمَوَالِي
١١٤٥٣
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر
١١٤٥٤
إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَي
١١٤٥٥
الأَخُ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ ، وَالأَخُ لِلأَبِ أَ
١١٤٥٦
إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الأُمِّ أَحَقُّ بِالْمَالِ ، فَإِنْ كَا
١١٤٥٧
بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
١١٤٥٨
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَ
١١٤٥٩
امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا ،
١١٤٦٠
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ ، فَقِيلَ لَه
١١٤٦١
امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا ،
١١٤٦٢
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "
١١٤٦٣
الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ "
١١٤٦٤
أَخُوكَ وَمَوْلاكَ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْر
١١٤٦٥
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا ، وَعَتِيقَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لا
١١٤٦٦
ابْنَةَ حَمْزَةَ ، أَعْتَقَتْ غُلامًا لَهَا ، فَتُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَم
١١٤٦٧
مَاتَ مَوْلًى لابْنَةِ حَمْزَةَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ
١١٤٦٨
رَجُلا مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، " فَأَعْطَى النّ
١١٤٦٩
إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلاءِ يَعْنِي الْعَصَبَةَ ، لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْم
١١٤٧٠
لا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا , وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ ع
١١٤٧١
فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَوَالِيَ النِّصْفَ "
١١٤٧٢
يُعْطِي الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الابْنَ
١١٤٧٣
يُوَرِّثَانِ الأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي " ، فَقُلْتُ لَهُ : أَفَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ ال
١١٤٧٤
انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ ، فَقَالُوا : لا ، إِلا غُلامًا كَانَ لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَقَ
١١٤٧٥
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتْر
١١٤٧٦
رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَدَع
١١٤٧٧
رَجُلا أَعْتَقَ رَجُلا ، فَمَاتَ الَّذِي أَعْتَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَأَعْطَى
١١٤٧٨
عَوْسَجَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ حَ
١١٤٧٩
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً ، فَإ
١١٤٨٠
رَجُلا ، وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا ، وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا حَمِ
١١٤٨١
مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ ، فَقَال َرَسُولُ ال
١١٤٨٢
رَجُلا تُوُفِّيَ مِنْ خُزَاعَةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١١٤٨٣
عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ ، وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، ق
١١٤٨٤
رَجُلا كَانَ فِينَا نَازِلا ، فَخَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلاثَ مِائَةِ دِر
١١٤٨٥
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "
١١٤٨٦
يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا "
١١٤٨٧
يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِصَّةِ ، مَا وَرَّثَ غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْ
١١٤٨٨
" لا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلا زَوْجٍ ، وَلا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، و
١١٤٨٩
" لا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
١١٤٩٠
ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " ، فَلَمَّا وَل
١١٤٩١
فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ ، قَالَ مَعْقِلٌ : " أَعْطَاهُ السُّدُسَ " ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْ
١١٤٩٢
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ ، أَنَّهُ لا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دُنْيَا شَيْئًا ، وَهُوَ مَ
١١٤٩٣
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْخَمْسَةِ ، مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْع
١١٤٩٤
لأَحْفَظُ عَنْ عُمَر فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلُّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا
١١٤٩٥
حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ ، قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي قَدْ قَضَيْ
١١٤٩٦
أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتِفًا ، وَجَمَعَ أَصْحَابَ مُحَمَّد
١١٤٩٧
ائْتِنِي بِالْكَتِفِ الَّتِي كَتَبْتُ فِيهَا شَأْنَ الْجَدِّ بِالأَمْسِ ، وَقَالَ : لَوْ أ
١١٤٩٨
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَ
١١٤٩٩
" لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا لاتَّخَذْتُهُ خَلِيلا ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ
١١٥٠٠
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا ، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلا ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
١١٥٠١
لَوِ أَتَّخِذُ أَحَدًا خَلِيلا لاتَّخَذْتُهُ ، فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا "
١١٥٠٢
جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
١١٥٠٣
رَأَيْتُ فِيَ الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ " ، فَق
١١٥٠٤
يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ "
١١٥٠٥
" الْجَدُّ أَبٌ " ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِيَ النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَ
١١٥٠٦
إِنَّهُ لا جَدَّ ، أِيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَكَأَن
١١٥٠٧
الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ "
١١٥٠٨
يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "
١١٥٠٩
أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَاتَ
١١٥١٠
إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي ، إِنِّي جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ ، فَقَالَ زَيْدٌ
١١٥١١
لَوْ أَنِّي قَضَيْتُ الْيَوْمَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ لَقَضَيْتُهُ لِلْجَدِّ ، وَلَرَأَ
١١٥١٢
ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَقَالَ : مَنْ كَ
١١٥١٣
جَعَلَهُ سَيْلا سَالَ فَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ
١١٥١٤
قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَالإِخْوَةَ لِلأَبِ ، مَا ك
١١٥١٥
إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ ، قَسَمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْ
١١٥١٦
عَنِ الْجَدِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلا الأُمَرَا
١١٥١٧
لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ "
١١٥١٨
يُعْطِي الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ " ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْطِ
١١٥١٩
يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَان
١١٥٢٠
يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَي
١١٥٢١
عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَا
١١٥٢٢
فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنْ أَ
١١٥٢٣
يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا "
١١٥٢٤
يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا أَعْطَ
١١٥٢٥
" يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ ، خَيْرًا لَه
١١٥٢٦
لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلأُخْتِ مَا بَقِيَ ، وَكَذَا قَالَ فِي
١١٥٢٧
مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ
١١٥٢٨
يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ
١١٥٢٩
وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ ، مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، أَنَّهُ يُخَلَّ
١١٥٣٠
لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُس
١١٥٣١
" لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ
١١٥٣٢
جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، وَلَمْ يُعْطِ الأُخْتَ شَيْئًا ، وَأَعْطَى الأُمَّ الثُّلُثَ ، قَا
١١٥٣٣
لِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ "
١١٥٣٤
لا يُفَضِّلانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ "
١١٥٣٥
، " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّ
١١٥٣٦
فِي امْرَأَةٍ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَبِنْتَيْنِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا "
١١٥٣٧
تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا ، لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا ، وَنِصْفً
١١٥٣٨
الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْكَافِرَ ، وَأَنَّ الْكَافِرَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ "
١١٥٣٩
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ
١١٥٤٠
مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، أَنَّهُ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
١١٥٤١
أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ، فَقَتَلَهُ ، وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لأَهْلِهِ مِنَ ال
١١٥٤٢
أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَأَبَى
١١٥٤٣
أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ ، يُقَالُ لَهُ : الْمَسْتَوْرِدُ ، كَانَ مُسْلِمًا فَتَن
١١٥٤٤
الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ "
١١٥٤٥
الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ "
١١٥٤٦
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ "
١١٥٤٧
جَعَلْتَهُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شَ
١١٥٤٨
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَابْنَتَهَا ، وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لأَب
١١٥٤٩
مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ , وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ ، إِنَّم
١١٥٥٠
أَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي ال
١١٥٥١
شَرَّكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فِي الثُّلُثِ
١١٥٥٢
هَبُوا أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا ، مَا زَادَهُمُ الأَبُ إِلا قُرْبًا ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُم
١١٥٥٣
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرِكُوا بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ ،
١١٥٥٤
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَشَرِّكَا بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَا
١١٥٥٥
فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ لأُمٍّ ، وَأَخٍ لأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ : " قَدْ تَكَامَ
١١٥٥٦
امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا ، وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَه
١١٥٥٧
فِي الْمُشَرَّكَةِ : " يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ "
١١٥٥٨
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَم
١١٥٥٩
لا يُشَرِّكُ ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، دُونَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَب
١١٥٦٠
جَعَلَ لِلإخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشْرِكِ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمّ
١١٥٦١
عَنِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ ، فَقَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَ
١١٥٦٢
لا يُشَرِّكَانِ "
١١٥٦٣
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ "
١١٥٦٤
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلا يُورَثُ ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "
١١٥٦٥
لا يَرِثُ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ ، وَالاسْتِهْلالُ : الصِّيَاحُ ، أَوِ الْعُطَا
١١٥٦٦
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ فِي الأَوْسَاقِ الَّتِي نَحَلَهَا إ
١١٥٦٧
وَرَّثَ الْحَمْلَ الْيَوْمَ "
١١٥٦٨
قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ " ، قَالَ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّ
١١٥٦٩
اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا
١١٥٧٠
وَلَدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ ، قَالَ : فَجَعَل
١١٥٧١
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُم
١١٥٧٢
فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ ، تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلأَخِيهِ السُّ
١١٥٧٣
فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ ، تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلأُمِّ الثُّل
١١٥٧٤
يَجْعَلُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ لأُمِّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ كَانَ لِعَصَبَتِهَا
١١٥٧٥
لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ "
١١٥٧٦
عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا مَنْ يَرِثُهُ ، فَقَالا : " تَرِثُهُ أُمُّهُ ح
١١٥٧٧
إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً ، أَوْ لا وَلاءَ لَهَا ، رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاث
١١٥٧٨
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لا
١١٥٧٩
مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ لأُمِّهِ ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا "
١١٥٨٠
بِوَلَدِ الْمُلاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
١١٥٨١
وَلَدُ الْمُلاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "
١١٥٨٢
لا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلامِ ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِه
١١٥٨٣
قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ ، فَادّ
١١٥٨٤
إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ ، امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ،
١١٥٨٥
فِي مَجُوسِيٍّ ، تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ ، امْرَأَةٌ لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : "
١١٥٨٦
عَنِ الْمَجُوسِ ، إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانٌ ، قَالَ : " يُوَرَّثُ بِأَقْرَبِهِمَ
١١٥٨٧
يَرِثُ بِأَدْنَى الأَمْرَيْنِ ، وَلا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ "
١١٥٨٨
عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ , فَقَالَ : " يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، الْوَجْهِ الَّذِ
١١٥٨٩
يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، إِذَا كَانَتْ أُمَّهُ ، أَوِ امْرَأَتَه
١١٥٩٠
فِي الْمَجُوسِ : " يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ "
١١٥٩١
فِي خُنْثَى ، قَالَ : " انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ ، فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ "
١١٥٩٢
عَنِ الْمَوْلُودِ ، لا يُدْرَى أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَ
١١٥٩٣
عَنِ الْخُنْثَى ، فَسَأَلَ الْقَوْمَ ، فَلَمْ يَدْرُوا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَ
١١٥٩٤
عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : " تَسْجِنُونَنِي ، وَتَسْتَفْتُونَنِي ، ثُمَّ
١١٥٩٥
عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : " يَقُومُ فَيَدْنُو مِنْ حَائِطٍ ، ثُمَّ يَبُ
١١٥٩٦
عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَ
١١٥٩٧
فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الر
١١٥٩٨
آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ "
١١٥٩٩
آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ ، وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ "
١١٦٠٠
حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِ
١١٦٠١
لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الإِسْلام
١١٦٠٢
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، قَال : " كَانَ الْمُهَاجِرُو
١١٦٠٣
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ " كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ ال
١١٦٠٤
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ، فَكَانَ الأ
١١٦٠٥
آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَوَرَّثَ بَعْ
١١٦٠٦
أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ , وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ
١١٦٠٧
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ، فِي الَّذِين
١١٦٠٨
وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ، فِي أَوَّلِ هَذِهِ الس