السنن الكبرى للبيهقي · الكتاب ٩
863 hadiths
الأحاديث
١٠٧٤٦فَقَالَ لَهَا أَبُوهَا : مَا عِلْمُكِ بِقُوَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ ؟ فَقَالَتْ : " أَمَّا قُو١٠٧٤٧أِيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ فَقُلْتُ : لا أَدْرِي ، سَأَقْدَمُ غَدًا عَلَى عَبْدِ ال١٠٧٤٨أِيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ : " أَبْعَدَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا "١٠٧٤٩أِيُّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ؟ قَالَ : أَتَمَّهُمَا وَأَكْمَلَهُمَا ١٠٧٥٠ثَلاثَةُ رَهْطٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ ، فَبَ١٠٧٥١مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَاعِيَ غَنْمٍ " ، قَالَ : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه١٠٧٥٢اسْتَأْجَرَتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس١٠٧٥٣وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ال١٠٧٥٤مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ قَبْلَكُمْ مَثْلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، ١٠٧٥٥بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُر١٠٧٥٦مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا١٠٧٥٧إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ يَتَحَامَلُ فَيُصِيبُ الْ١٠٧٥٨تَكَارَى أَرْضًا ، فَلَمْ تَزَلْ بِيَدِهِ حَتَّى هَلَكَ ، قَالَ ابْنُهُ : فَمَا كُنْتُ أُر١٠٧٥٩مَا مِنْ عَبْدٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، إِلا الْفَقْرُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ مِنْ جِرْيَ١٠٧٦٠لَمَّا نَزَلَتْ ‏ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَّا إِلا١٠٧٦١لا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا ١٠٧٦٢نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ١٠٧٦٣غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَفِينَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَبُو ع١٠٧٦٤أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِ١٠٧٦٥نَشَأْتُ يَتِيمًا ، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا ، وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنِ عَفَّانَ ، وَابْنَةِ١٠٧٦٦لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلَ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : " بِعْهُ ١٠٧٦٧ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ١٠٧٦٨أَعْطِ الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "١٠٧٦٩أَعْطِ الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "١٠٧٧٠إِنِّي لَرَجُلٌ أَكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ١٠٧٧١أَخِّرُوا الأَحْمَالَ ، فَإِنَّ الأَيْدِيَ مُعَلَّقَةٌ ، وَالأَرْجُلَ مُوثَقَةٌ "١٠٧٧٢أَخِّرُوا الأَحْمَالَ ، فَإِنَّ الرِّجْلَ مُوثَقَةٌ ، وَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ "١٠٧٧٣إِذَا حَمَّلْتُمْ فَأَخِّرُوا ، فَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ ، وَالرِّجْلَ مُوثَقَةٌ "١٠٧٧٤ذَهَبَ إِلَى تَضْمِينِ الْقَصَّارِ شُرَيْحٌ ، فَضَمِنَ قَصَّارًا احْتَرَقَ بَيْتُهُ ، فَقَ١٠٧٧٥يَضْمَنُ الصَّبَّاغَ ، وَالصَّائِغَ ، وَقَالَ : " لا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إِلا ذَاكَ "١٠٧٧٦يَضْمَنُ الأَجِيرَ "١٠٧٧٧شَهِدْتُ شُرَيْحًا ضَمِنَ قَصَّارًا ، أَوْ صَبَّاغًا "١٠٧٧٨اسْتَأْجَرَ حَمَّالا يَحْمِلُهُ ، وَالْقَارُورَةُ ثَمَنُهَا ثَلاثُ مِائَةٍ أَوْ أَرْبَعُ م١٠٧٧٩عَنِ الْقَصَّارِ ، فَقَالَ : " يَضْمَنُ "١٠٧٨٠رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ ، وَل١٠٧٨١التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلا أَن١٠٧٨٢امْرَأَةً بَغِيَّةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولا ، فَأَتَاهَ١٠٧٨٣مَا مِنْ صَاحِبِ حَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِلا صَاحِبَ ا١٠٧٨٤فِي الْمُعَلِّمِ يَضْرِبُ الْغُلامَ عَلَى التَّأْدِيبِ فَيَعْطَبُ ، قَالَ : يَغْرَمُهُ "١٠٧٨٥أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "١٠٧٨٦رَهْطًا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٠٧٨٧ثَلاثَةٌ مُعَلِّمُونَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، وَكَانَ عُمَرُ بْ١٠٧٨٨عَنْ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ ؟ قَالَ : " أَرَى لَهُ أَجْرًا "١٠٧٨٩لَمْ يَكُنْ لأُنَاسٍ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِدَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه١٠٧٩٠عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إِلِيَّ رَجُلٌ١٠٧٩١سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ، فِي الَّذِي عَلَّمَ الْكِتَابَةَ ١٠٧٩٢جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا ، أَوْ تَعَلَّقْتَهَا "١٠٧٩٣عَلَّمَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلا الْقُرْآنَ ، فَأَتَى الْيَمَنَ فَ١٠٧٩٤" مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَهُ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ "١٠٧٩٥نَهَى عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ "١٠٧٩٦عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الزَّمَّارَةِ "١٠٧٩٧نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا " ، وَقَالَ هَكَذَا بِأُصْبُعِهِ١٠٧٩٨عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ "١٠٧٩٩مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ طَعَامًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَ١٠٨٠٠خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ تُسْرَجُ ، فَكَانَ يَقْرَ١٠٨٠١وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلامًا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ ، وَقُلْتُ لَهَا : لا تُسَل١٠٨٠٢طَلَبُ كَسْبِ الْحَلالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ "١٠٨٠٣نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ "١٠٨٠٤مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "١٠٨٠٥نُخَابِرُ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ ا١٠٨٠٦نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ "١٠٨٠٧نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "١٠٨٠٨مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ١٠٨٠٩مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ا١٠٨١٠يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ عَطَاءٌ "١٠٨١١مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلا تَبِيعُو١٠٨١٢نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "١٠٨١٣نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ "١٠٨١٤نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "١٠٨١٥نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "١٠٨١٦عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ , وَزَعَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن١٠٨١٧مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَ١٠٨١٨مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ١٠٨١٩مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ ، وَإِلا فَلْيَدَع١٠٨٢٠مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، لا يُكَارِيهَا بِا١٠٨٢١نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى١٠٨٢٢أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَكُمْ ، مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ " قُلْنَا : نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّ١٠٨٢٣عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا بِ١٠٨٢٤عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ؟ فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ الْحَدِي١٠٨٢٥عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا " ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ كِرَائِه١٠٨٢٦يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ي١٠٨٢٧عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا كَان١٠٨٢٨نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ و١٠٨٢٩نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ ، فَرُبَّمَا يُصَابُ ذ١٠٨٣٠عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَو١٠٨٣١عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ : " إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ لَه١٠٨٣٢لِمَنِ الزَّرْعُ ؟ وَلِمَنِ الأَرْضُ ؟ " فَقَالَ : زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي ، لِي الشَّ١٠٨٣٣النَّاسُ يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي ، وَبِمَا صَعِدَ بِالْمَاءِ ١٠٨٣٤نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ "١٠٨٣٥نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، أَمَرَنَا بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ : لا بَأْسَ بِهَا "١٠٨٣٦أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا ش١٠٨٣٧عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ، فَقَالَ : " أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ "١٠٨٣٨عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "١٠٨٣٩يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْل١٠٨٤٠عَنِ الْمُزَارَعَةِ "١٠٨٤١لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوم١٠٨٤٢يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا "١٠٨٤٣سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! إِنَّمَا قَال١٠٨٤٤لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَع١٠٨٤٥أَتَى رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ١٠٨٤٦عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ قَدْ كَانُوا يُعْطُونَ أَرَضِيهِمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ١٠٨٤٧فِي الْمُزَارَعَةِ " أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ ، وَالْقُصَارَةَ١٠٨٤٨قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، ١٠٨٤٩نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ "١٠٨٥٠مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَت١٠٨٥١الزَّرْعُ لِي ، وَهِيَ أَرْضُ بَنِي فُلانٍ أَخَذْتُهَا ، لِيَ الشَّطْرُ وَلَهُمُ الشَّطْرُ١٠٨٥٢مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " ، فَقَالُوا : لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : " أَلَيْسَ أَرْضَ١٠٨٥٣مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَ١٠٨٥٤مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ، أَ١٠٨٥٥لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلا كَان١٠٨٥٦مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ بِمَا أُكِلَ مِنْهُ ، وَمَا سُ١٠٨٥٧لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا ، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَ١٠٨٥٨لا تَقُلْ : زَرَعْتُ وَلَكِنْ قُلْ : حَرَثْتُ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الزَّارِعُ "١٠٨٥٩لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : زَرَعْتُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : حَرَثْتُ "١٠٨٦٠أَمَرَ بِتِلْكَ الْجَمَاجِمِ تُجْعَلُ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ "١٠٨٦١تُحِبُّونَ الْمَاشِيَةَ فَأَقِلُّوا مِنْهَا ، فَإِنَّكُمْ بِأَقَلِّ الأَرْضِ مَطَرًا ، وَا١٠٨٦٢يَحْمِلُ مِكْتَلَ عُرَّةٍ إِلَى أَرْضٍ لَهُ "١٠٨٦٣يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيهِ أَرْضَهُ أَنْ لا يُعِرَّهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَ١٠٨٦٤نُكْرِي أَرْضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أ١٠٨٦٥مَا كُنْتَ تَكْنِسُ ؟ " قَالَ : الْعَذِرَةَ ، قَالَ : " أَنْتَ خَبِيثٌ ، وَعِتْقُكَ خَبِيث١٠٨٦٦مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ "١٠٨٦٧مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ "١٠٨٦٨الَّذِي يَقْطَعُ السِّدْرَ ، قَالَ : " يُصَبُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ " ، أَوْ قَالَ : " يُصَ١٠٨٦٩الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يَصُبُّهُمُ اللَّهُ عَلَى رُءوسِهِمْ فِي النَّارِ صَبًّا "١٠٨٧٠الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يُصَبُّونَ فِي النَّارِ عَلَى رُءوسِهِمْ صَبًّا "١٠٨٧١مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ إِلا مِنْ زَرْعٍ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبًّا ، فَأَنَا أَكْرَهُ١٠٨٧٢اخْرُجْ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ مِنَ اللَّهِ لا مِنْ رَسُولِهِ : لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعَ الس١٠٨٧٣فَقُلْ عَنِ اللَّهِ لا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَقْطَعُ السِّدْرَ "١٠٨٧٤قَاطِعُ السِّدْرِ يُصَوِّبُ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ "١٠٨٧٥مِنَ اللَّهِ لا مِنْ رَسُولِهِ : لَعَنَ اللَّهُ عَاضِدَ السِّدْرِ "١٠٨٧٦عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ ؟ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ ، فَقَالَ : أَتَرَى هَذِهِ ا١٠٨٧٧مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "١٠٨٧٨مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "١٠٨٧٩قَضَى أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَات١٠٨٨٠مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "١٠٨٨١مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "١٠٨٨٢مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ قَبْلَهُ فِهيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ١٠٨٨٣مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِر١٠٨٨٤مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "١٠٨٨٥مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ "١٠٨٨٦الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَالْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الأَ١٠٨٨٧مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "١٠٨٨٨مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ "١٠٨٨٩مَنْ أَحْيَا مَيْتًا مِنْ مَوَتَانِ الأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا ، وَعَادِيُّ الأَرْضِ لِلّ١٠٨٩٠عَادِيُّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ ، فَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا ١٠٨٩١عَادِيَّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَكُمْ مِنْ بَعْدُ ، فَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ١٠٨٩٢مَوَتَانِ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ "١٠٨٩٣سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي "١٠٨٩٤أَقْطَعَهُ أَرْضًا ، لا أَعْلَمُ إِلا مَا قَالَ بِحَضْرَ مَوْتَ "١٠٨٩٥أَقْطَعَهُ أَرْضًا " ، قَالَ : فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ : " أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ " ١٠٨٩٦أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ ، حُضْرَ فَرَسِهِ ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى سَوْ١٠٨٩٧وَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الإِسْلامِ وَصَدَّقَ إِلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَقْطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّ١٠٨٩٨أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ مَا بَيْنَ الْجُرُفِ إِلَى قَنَاةَ "١٠٨٩٩أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بَيْنَ قَيْسٍ وَالشَّجَ١٠٩٠٠عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " فَ١٠٩٠١لَيْسَتْ تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَأَقْ١٠٩٠٢أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ تَخْتَلِي فِيهَا خَيْلُهُ ، ١٠٩٠٣أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الزُّ١٠٩٠٤سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي "١٠٩٠٥هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ ١٠٩٠٦أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرْضًا ، فَكُنْتُ أَكْتُبُهَا ١٠٩٠٧انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلامٌ١٠٩٠٨اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ "١٠٩٠٩أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا "١٠٩١٠أَقْطَعَ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ , وَقَالَ : " أَيْنَ الْمُسْتَقْطَعُونَ ؟ "١٠٩١١أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَ النَّاسَ ال١٠٩١٢أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه١٠٩١٣لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " ، قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ا١٠٩١٤لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "١٠٩١٥لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "١٠٩١٦حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ "١٠٩١٧اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ ١٠٩١٨وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبَلُ١٠٩١٩لِمَنْ هَذِهِ الإِبِلُ ؟ قِيلَ : لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقُولُ :١٠٩٢٠" مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسْتَ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِذَل١٠٩٢١مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ١٠٩٢٢مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ، فَلَهُ فِيهَا أَجْرُ مَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ ، فَهُوَ لَ١٠٩٢٣مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ "١٠٩٢٤الشِّعَابِ ، قَال َرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَحَطْتُمْ عَ١٠٩٢٥مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ "١٠٩٢٦" جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلاثَ سِنِينَ ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاثُ سِنِينَ ، ف١٠٩٢٧لَيْسَ لأَحَدٍ إِلا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ ، إِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ مَا يَ١٠٩٢٨أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ ، أَوْ حَرْثٍ "١٠٩٢٩أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ ، وَإِنَّهُ أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَ١٠٩٣٠فَاسْتَقْطَعَهُ أَرْضًا ، فَقَطَعَهَا لَهُ طَوِيلَةً عَرِيضَةً ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ ، ١٠٩٣١قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقِيقَ رَجُلا وَاحِدًا " ، فَلَمَّ١٠٩٣٢مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ ؟ فَقَالُوا : بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ : قَدِ١٠٩٣٣فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ "١٠٩٣٤اسْتَقْطَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ ، فَ١٠٩٣٥مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : " الْمَاءُ ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّ١٠٩٣٦الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ ، وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى ١٠٩٣٧الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ : الْمَاءِ ، وَالْكَلأِ ، وَالنَّارِ "١٠٩٣٨الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الْكَلأِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ "١٠٩٣٩الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ : فِي الْمَاءِ ، وَالْكَلأِ ، وَالنَّارِ "١٠٩٤٠لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ "١٠٩٤١مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "١٠٩٤٢مَنْ سَبَقَ ، إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ "١٠٩٤٣لا حِمَى إِلا فِي ثَلاثٍ : ثُلَّةِ الْبِئْرِ ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ١٠٩٤٤إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "١٠٩٤٥إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ ، أَوْ ١٠٩٤٦أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، وَهِيَ مِنْ نَاحِي١٠٩٤٧أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ ،١٠٩٤٨لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ "١٠٩٤٩لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ١٠٩٥٠ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُم١٠٩٥١لا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ "١٠٩٥٢يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ "١٠٩٥٣يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ "١٠٩٥٤لا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ "١٠٩٥٥لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلا نَقْعُ الْبِئْرِ "١٠٩٥٦رَجُلا ، أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ ، حَتَّى مَاتَ عَطَشًا ، ف١٠٩٥٧لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ ، فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَ١٠٩٥٨لِي شَارِفٌ مِنْ نُصُبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا١٠٩٥٩اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ ، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : يَ١٠٩٦٠اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَا رَسُولَ١٠٩٦١اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسْ ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ " ، كَانَ ذَلِكَ إِلَى ال١٠٩٦٢الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لا يَحْبِسُ الأَعْلَى عَنِ الأَسْفَلِ "١٠٩٦٣قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُم١٠٩٦٤قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ ، أَنَّ الأَعْلَى فَالأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ ١٠٩٦٥قَضَى أَنَّ الْجَارَ يَضَعُ جُذُوعَهُ ، أَوْ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ ، إِنْ شَاءَ ، و١٠٩٦٦إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ "١٠٩٦٧إِذَا شَكَكْتُمْ فِي طَرِيقٍ ، فَاجْعَلُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ، تَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَامِلَ١٠٩٦٨قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبِنَاءَ فِيهَ١٠٩٦٩اخْتَصَمَ رَجُلانِ فِي نَخْلَةٍ ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَ١٠٩٧٠قَضَى فِي النَّخْلَةِ ، وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وَالثَّلاثَةِ لِرَجُلٍ فِي ، نَخْلٍ فَيَخْتَلِ١٠٩٧١حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا ، كُلِّهَا لأَعْطَانِ الإِبِلِ ، ١٠٩٧٢حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، نَوَاحِيهَا كُلُّهَا ، وَحَرِ١٠٩٧٣حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَ١٠٩٧٤حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ مِائَتَا ذِرَاعٍ "١٠٩٧٥" قَضَى فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا ، وَفِي الْبَدِيِّ خَمْسَةً١٠٩٧٦اللَّهَ جَعَلَ لِلزَّرْعِ حُرْمَةً غَلْوَةً بِسَهْمٍ "١٠٩٧٧لا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ "١٠٩٧٨لا حِمَى إِلا فِي ثَلاثٍ : ثُلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ "١٠٩٧٩يُوَرِّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءَ " ، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَو١٠٩٨٠قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ "١٠٩٨١لا ضَرَرَ ، وَلا ضِرَارَ "١٠٩٨٢لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ " ، قَالَ : ثُمَّ يَقُ١٠٩٨٣مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ، فَلا يَمْنَعْهُ "١٠٩٨٤لا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ "١٠٩٨٥لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلا وَآخِرًا ١٠٩٨٦لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : وَمَعَ الرَّجُلِ أَه١٠٩٨٧بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلانٍ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَهَبْهُ لِي ، قَالَ : ١٠٩٨٨هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ ، لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ ، فَأَبَى١٠٩٨٩أَصَبْتُ أَرْضًا ، وَاللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهَا ، فَ١٠٩٩٠أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ ١٠٩٩١أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا١٠٩٩٢أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ خَيْبَرَ ، مَا أَصَبْتُ مَالا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، قَالَ : " إِ١٠٩٩٣أَصَبْتُ مَالا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَحَبَّ إِلِيَّ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ ١٠٩٩٤اسْتَفَدْتُ مَالا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النّ١٠٩٩٥تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَاحْبِسْ أَصْلَهُ ، لا يُبَاعُ وَلا يُورَثُ "١٠٩٩٦مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِل١٠٩٩٧لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلا بَغْلَةً بَيْضَاءَ ١٠٩٩٨مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلا دِرْهَمًا ، ١٠٩٩٩جَعَلَ سَبْعَ حِيطَانٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ صَدَقَةً ، عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَ١١٠٠٠بَشِّرِ الْوَارِثَ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَفِي سَ١١٠٠١تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِي١١٠٠٢حَبَسَ دَارَهُ الَّتِي فِي الْبَقِيعِ ، وَدَارَهُ الَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، وَكَتَبَ فِ١١٠٠٣وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدَارِهِ ، بِمَكَّةَ ، عَلَى و١١٠٠٤وَقَفَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ ، مَرَّ بِالْمَدِينَةِ ، فَنَزَلَ دَارَ١١٠٠٥أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، وَاللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ ، هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي م١١٠٠٦" فُرِغَ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْخَلْقِ ، وَالْخُلُقِ ، وَالرِّزْقِ ، وَالأَجَلِ ، فَلَيْس١١٠٠٧أَصَبْتُ مَالا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى ال١١٠٠٨أَصَبْتُ مَالا لَمْ أُصِبْ قَطُّ مِثْلَهُ ، تَخَلَّصْتُ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَ١١٠٠٩لا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ "١١٠١٠لا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ "١١٠١١لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ "١١٠١٢لا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "١١٠١٣جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْعِ الْحَبْسِ "١١٠١٤الْحَبْسُ الَّذِي جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلاقِهِ ، هُوَ ال١١٠١٥حَبْسُ أَصْلِهَا ، وَسَبْلُ ثَمَرَتِهَا " ، وَهَذَا وَقْفُ الزُّبَيْرِ ، فَأَعْجَبَ الْخَل١١٠١٦حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ ، فَقَالا :١١٠١٧رَأَيْتُ عَمْرًا الْخُزَاعِيَّ ، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيّ١١٠١٨مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ ، إِلا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِ١١٠١٩فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : حُجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١١٠٢٠فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ‏ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِ١١٠٢١لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ‏ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبّ١١٠٢٢بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهُدَى ، وَدِينِ الْحَقِّ ١١٠٢٣صَدَقَ اللَّهُ ، إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ، رَأَيْتُ هَذَيْنِ ، فَلَ١١٠٢٤ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْ١١٠٢٥أَرُونِي ابْنِي ، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ فَقُلْتُ : حَرْبًا ، فَقَالَ : بَلْ هُوَ حَسَنٌ ، ث١١٠٢٦عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عِتْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "١١٠٢٧لَمْ يَكُنْ مِنْ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ يَحْ١١٠٢٨الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ "١١٠٢٩وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ ، أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ ، وَلا مُضَرٍّ بِهَا ، ف١١٠٣٠مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا ، ‏ قَالَ بُكَيْرٌ : أَحْسِبُهُ ، قَالَ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْ١١٠٣١مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "١١٠٣٢مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ " ، فَحَفَرْتُهَا ؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَ١١٠٣٣اسْكُنْ حِرَاءُ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، قَالُوا : ا١١٠٣٤مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلانٍ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهُ ، قَالَ : أَحْس١١٠٣٥مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَي١١٠٣٦لَمَّا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنْ يَزِيدَ فِي مَسْجِدِ ر١١٠٣٧كَانَتْ لِلْعَبَّاسِ دَارٌ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ١١٠٣٨لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ "١١٠٣٩لَوْ أُهْدِيَ إِلِيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ "١١٠٤٠لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلالِ ، ثُمَّ الْهِلالِ ، ثُمَّ الْهِلالِ ، ثَلاثَةَ ، أَهِلَّةٍ فِي ١١٠٤١يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ الل١١٠٤٢يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيَّةَ مِنَ الْبَادِيَةِ ، فَي١١٠٤٣لَوْ أُهْدِيَ إِلِيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَكَان١١٠٤٤تَهَادُوا ، تَحَابُّوا "١١٠٤٥أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ ، وَسْقًا مِن١١٠٤٦مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ا١١٠٤٧الأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ "١١٠٤٨مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا ، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نَحْلُهُ ، فَأَعْلَنَ بِهَا١١٠٤٩مَا بَالُ أَقْوَامٍ ، يَنْحَلُونَ أَوْلادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ١١٠٥٠الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا "١١٠٥١وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، وَكَانَ يَغْلِبُنِي ، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَو١١٠٥٢ضُحًى ، فَقَالَ لِي : صَلِّهْ ، أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، ١١٠٥٣بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَزَنَ ، فَأَرْ١١٠٥٤خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ ، إِذَا حِمَارُ١١٠٥٥قَضَى فِي الأَنْحَالِ ، أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُو١١٠٥٦رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لا تَرْجِعُ ١١٠٥٧مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ، و١١٠٥٨رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ، مَا ١١٠٥٩الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَقُول١١٠٦٠قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً ، لا يَجُوزُ لِلْم١١٠٦١قَضَى بِالْعُمْرَى ، أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ ، وَاسْتَثْنَى إِنْ حَد١١٠٦٢مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "١١٠٦٣الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "١١٠٦٤الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "١١٠٦٥أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَإِنَّهُ مِنْ أُعْمِرَ عُمْرَى ١١٠٦٦أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْطُوهَا أَحَدًا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُ١١٠٦٧أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، ف١١٠٦٨بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا "١١٠٦٩قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "١١٠٧٠قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ،١١٠٧١الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "١١٠٧٢الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "١١٠٧٣جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "١١٠٧٤الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "١١٠٧٥وَهَبْتُ لابْنِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ١١٠٧٦وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا ، قَالَ : " وَكَانَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه١١٠٧٧مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ "١١٠٧٨مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ ، وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ "١١٠٧٩لا تُعْمِرُوا ، وَلا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ سَبِي١١٠٨٠الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا "١١٠٨١مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، وَلا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ١١٠٨٢تَأْوِيلُ الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : هَذِهِ الدَّارُ ، لَكَ عُمُرَكَ ، أَوْ يَقُو١١٠٨٣عَنِ الرُّقْبَى ، فَقَالَ : " هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَ إِلِ١١٠٨٤الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ لَكَ ، مَا عِشْتَ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِ١١٠٨٥نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١١٠٨٦نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا ، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ١١٠٨٧أَعْطَيْتُ ابْنَ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا ر١١٠٨٨أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ ، قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ ، عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لا١١٠٨٩عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ ، كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ١١٠٩٠ابْنَةَ فُلانٍ ، سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامِيَ ، وَقَالَتْ : أَشْهِدْ رَسُول١١٠٩١اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ "١١٠٩٢سَوُّوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلا أَحَدًا ، لَفَضَّلْ١١٠٩٣كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَأَشْه١١٠٩٤نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذ١١٠٩٥نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً ، ثُمَّ أَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،١١٠٩٦" قَطَعَ ثَلاثَةَ أَرْؤُسٍ ، أَوْ أَرْبَعَةً ، لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ "١١٠٩٧اشْتَرَيْتَ أَرْضًا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَإِنَّ هَذِهِ الأَرْضَ لاب١١٠٩٨كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ "١١٠٩٩نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا ، قَالَ : " أَكُلَّ بَنِيكَ ، نَحَلْتَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ ١١١٠٠لا يَحِلُّ لأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ "١١١٠١لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُ١١١٠٢لا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلا الْوَالِدُ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْ١١١٠٣لا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَ١١١٠٤يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ ، مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ ، أَوْ يُسْتَهْلَكْ ، أَو١١١٠٥لا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ "١١١٠٦لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُع١١١٠٧الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "١١١٠٨الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "١١١٠٩الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ١١١١٠يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا "١١١١١مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلانٍ ، أَهْدَى إِلِيَّ لِقْحَةً ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِ١١١١٢مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا "١١١١٣مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ ، فَذَلِكَ لَهُ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَ١١١١٤الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ "١١١١٥مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلا لِذِي رَحِمٍ "١١١١٦إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ ، مَحْرَمٍ ، لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا "١١١١٧مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ الَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ قَيْ١١١١٨مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِ١١١١٩الثَّوَابُ لِمَنْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِ الثَّوَابِ ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَطِيَّت١١١٢٠مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ ، فَمَنْ أَث١١١٢١مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ ، فَوَجَدَ ، فَلْيُكَافِئْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْ١١١٢٢لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ "١١١٢٣أَشْكَرُ النَّاسِ لِلَّهِ ، أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ "١١١٢٤قَالَ الْمُهَاجِرُونَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْ١١١٢٥الْمُهَاجِرِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَتِ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلِّهِ ١١١٢٦مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ نَاسٌ ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا "١١١٢٧مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَكَاءُ "١١١٢٨تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِي١١١٢٩حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ "١١١٣٠خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْ١١١٣١خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ ١١١٣٢إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا ، لَمْ تَسْأَلْهُ ، وَلَمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُكَ ، فَاقْبَ١١١٣٣مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاءً بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، فَاقْبَلِيهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ عَرَضَه١١١٣٤مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُهْدِي إِلِيَّ بِهَدِيَّةٍ ، إِلا قَبِلْتُهَا ، فأَمَّا الْ١١١٣٥تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ١١١٣٦الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ " ، قَالَتْ : وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ١١١٣٧أَهَدِيَّةٌ هُوَ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا ، و١١١٣٨إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ ، سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ ، أَكَلَ مِنْهَا ، وَإِن١١١٣٩إِنَّا نَأَكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلا نَأَكُلُ الصَّدَقَةَ "١١١٤٠عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ،١١١٤١عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلا فَاسْت١١١٤٢عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : " اعْرِفْ وِكَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَ١١١٤٣عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ ؟ فَقَالَ : لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، وَسُئِلَ عَ١١١٤٤عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَاعْرِفْ عِفَ١١١٤٥وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِا١١١٤٦مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، و١١١٤٧مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِئْتَاءِ ، وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ ، فَعَرِّفُوهَا سَ١١١٤٨وَجَدَ عَيْبَةً ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ١١١٤٩وَجَدَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ١١١٥٠أَتَاهُ رَجُلٌ بِصُرَّةٍ مَخْتُومَةٍ ، فَقَالَ : قَدْ عَرَّفْتُهَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْ١١١٥١وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمَ ، وَقَدْ عَرَّفْتُهَا وَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، و١١١٥٢وَجَدْتُ لُقَطَةً ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا ، قَالَ : قَدْ١١١٥٣عَنِ اللُّقَطَةِ ، قَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى الأَمِيرِ "١١١٥٤عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، ١١١٥٥عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ،١١١٥٦عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ وِكَاءهَا وَعِفَاصَهَا ،١١١٥٧عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، لا يَأْكُلُ١١١٥٨لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ "١١١٥٩ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ "١١١٦٠ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَرْقُ النَّارِ "١١١٦١ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ "١١١٦٢ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ ، فَلا تَقْرَبُنَّهَا "١١١٦٣ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ ، أَوِ الْمُؤْمِنِ ، حَرْقُ النَّارِ "١١١٦٤مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ "١١١٦٥مَنْ أَكَلَ مِنَ الضَّوَالِّ فَهُوَ ضَالٌّ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي الضَّوَالِّ ؟ قَالَ " م١١١٦٦ضَالَّةُ الإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا "١١١٦٧مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا "١١١٦٨وَجَدَ بَعِيرًا فَأَتَى بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَمَرَهُ أَ١١١٦٩كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِبِ١١١٧٠وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِا١١١٧١لا تَرْفَعْهَا مِنَ الأَرْضِ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ "١١١٧٢عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ،١١١٧٣عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِ١١١٧٤عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا ، وَوِكَاءَهَا١١١٧٥مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، وَإِلا فَلْيَعْر١١١٧٦وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِا١١١٧٧مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلا يَكْتُمْ ، وَلا١١١٧٨" عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدَمُ مِنَ الشَّامِ سَنَ١١١٧٩وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١١١٨٠وَجَدَ دِينَارًا ، فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ، فَقَالَتْ : هَذَا رِزْقٌ١١١٨١كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَأَكَلُوا ، فَبَيْنَا هُمْ مَكَانَهُمْ ، إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ ا١١١٨٢الْتَقَطَ دِينَارًا ، فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا ، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ ، فَرَدَّ ع١١١٨٣مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ : " لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُ١١١٨٤لَوْلا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا "١١١٨٥وَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِتَمْرَةٍ مَطْرُوحَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا "١١١٨٦فِي الْعَصَا ، وَالسَّوْطِ ، وَالْحَبْلِ ، وَأَشْبَاهِهِ ، يَلْتَقِطُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ١١١٨٧مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً ، حَبْلا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ ، فَلْيُع١١١٨٨يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ ، مَا أَرَى بَأْسًا ، قَالَ : وَالْحَبْلُ ؟١١١٨٩رَخَّصَ فِي السَّوْطِ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّيْرِ يَجِدُهُ ، يَسْتَمْتِعُ بِهِ "١١١٩٠تَتَبَّعِي الْحَصَّادِينَ ، فَانْظُرِي مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ ، فَخِذَيْهِ ، فَاخْبِطِيهِ ،١١١٩١مَا أَخَطَّتْ يَدُ الْحَاصِدِ ، أَوْ جَنَتْ يَدُ الْقَاطِفِ ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ١١١٩٢مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً ، فَلْيَقُلْ : لا أَدَّاهَا اللَّهُ إ١١١٩٣لا وَجَدْتَ ، إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ "١١١٩٤فِي التَّعْرِيفِ : عَرِّفْهَا عَامَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةً ، وَقَالَ : " اعْرِفْ عَدَدَهَا ، ١١١٩٥فِي اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عَدَدَهَا ، وَوِكَاءَهَا ، وَوِعَاءَهَا ، فَإِنْ جَا١١١٩٦فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا ، وَعَدَدَهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ "١١١٩٧عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرِفْ عَدَدَهَا ، وَوِعَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْ١١١٩٨جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُقَطَةٍ ، فَقَالَ١١١٩٩اعْرِفْ عِفَاصَهَا ، وَوِكَاءَهَا "١١٢٠٠مَنْ وَجَدَ دَابَّةً ، قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا ، فَسَيَّبُوهَا ، ف١١٢٠١مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا "١١٢٠٢مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ ، فَتَرَكَهَا ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا " ، قُلْتُ : عَم١١٢٠٣هَذَا قَدْ قُضِيَ فِيهِ إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلأٍ ، وَمَاءٍ ، وَأَمْنٍ ، فَصَاحِبُهَ١١٢٠٤لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلا مُنْش١١٢٠٥هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ ، لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقَتْلُ لأَحَدٍ قَبْلِي١١٢٠٦لا يُخْتَلَى خَلاهَا ، وَلا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلا تَحِلُّ ١١٢٠٧لَيْسَ لِوَاجِدِهَا مِنْهَا شَيْءٌ إِلا الإِنْشَادَ أَبَدًا ، وَإِلا فَلا يَحِلُّ لَهُ أَن١١٢٠٨نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ "١١٢٠٩رَهْطًا مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْطَلَقُوا فِي سَفْ١١٢١٠فِي الْعَبْدِ الآبِقِ ، يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١١٢١١" فِي جُعْلِ الآبِقِ دِينَارٌ ، قَرِيبًا أُخِذَ أَوْ بَعِيدًا "١١٢١٢إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ ، فَجُعْلُهُ أَرْبَعُونَ "١١٢١٣أَصَبْتُ غِلْمَانًا أُبَّاقًا بِالْعَيْنِ ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَذ١١٢١٤يَحْلِفُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ لِلْعَبْدِ الأَحْمَرِ ، لانْفَلَتَ مِنْهُ انْفِلاتًا ، ثُمَّ١١٢١٥فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الآبِقَ فَيَأْبَقُ مِنْهُ ، لا يَضْمَنُهُ "١١٢١٦الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخ١١٢١٧مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيْنَا "١١٢١٨أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْن١١٢١٩‏ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ا١١٢٢٠فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ مَوْلُودٍ ، يَبْكِي حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ , فَإِذَا عِنْدَهُ أُمُّ١١٢٢١مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ ؟ فَقَالَ : وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُه١١٢٢٢مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِكَ هَذِهِ النَّسَمَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً ، ١١٢٢٣قَضَى فِي اللَّقِيطِ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ‏ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْس١١٢٢٤عَنِ اللَّقِيطِ ، أَيُبَاعُ ؟ فَقَالَ : " أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ ، أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ يُ١١٢٢٥كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ، ١١٢٢٦مَا مِنْ مَوْلُودٍ فِي بَنِي آدَمَ ، إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يَكُونَ أَبَو١١٢٢٧مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُنَصِّرَان١١٢٢٨لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ ، حَتَّى يُبِينَ عَنْهُ لِسَانُ١١٢٢٩كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَص١١٢٣٠كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهِ "١١٢٣١كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ " ، قَالَ : هَذَا عِنْدَنَا حَيْثُ أَخَذَ اللَّه١١٢٣٢كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، وَيُنَصِّرَانِهِ ١١٢٣٣عَقَلْتُ أَبَوِيَّ قَطُّ ، إِلا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَمَا مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ قَطُّ ،١١٢٣٤فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ ، فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ، ١١٢٣٥‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ، فَقَالَتْ : لا تَقْرَأْ : ‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَ١١٢٣٦لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، قَالُوا : صَب١١٢٣٧ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَنَتْرُكْ لابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَا١١٢٣٨أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، كَانَتْ أُمِّي مِنَ النِّسَاءِ ، وَأَنَا مِنَ الْ١١٢٣٩‏ إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِ١١٢٤٠الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ "١١٢٤١الإِسْلامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ ، الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى "١١٢٤٢رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ ح١١٢٤٣غُلامًا مِنَ الْيَهُودِ ، كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ١١٢٤٤أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي١١٢٤٥سَبَقْتُهُمُ إِلَى الإِسْلامِ قُدْمًا غُلامًا مَا بَلَغْتُ ، أَوَ أنَ حُلُمِي "١١٢٤٦أَسْلَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ "١١٢٤٧عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ "١١٢٤٨أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ "١١٢٤٩أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً "١١٢٥٠أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، أَوْ سِت١١٢٥١دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً "١١٢٥٢أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً١١٢٥٣لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِن١١٢٥٤أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً١١٢٥٥مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ١١٢٥٦بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لأَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَ١١٢٥٧أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ "١١٢٥٨الزُّبَيْرَ ، أَسْلَمَ يَوْمَ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَمَا تَخَلَّف١١٢٥٩الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَ١١٢٦٠تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّا١١٢٦١تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَهُوَ يُنْس١١٢٦٢" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَاللَّحْنَ ، وَالسُّنَّةَ ، كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ "١١٢٦٣تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ "١١٢٦٤" إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائ١١٢٦٥مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ ، وَلا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَع١١٢٦٦" مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ " ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ ١١٢٦٧مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ ، وَلا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَ١١٢٦٨" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَالْحَجَّ ، وَالطَّلاقَ ، فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ "١١٢٦٩يَضَعُ الْكَبْلَ فِي رِجْلِيَّ ، يُعَلِّمُنِي الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ "١١٢٧٠الْفَرَائِضُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، لأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ "١١٢٧١إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَهَا فَأَمِتْ جِيرَانَكَ ، وَوَرِّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "١١٢٧٢أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ ح١١٢٧٣أَرْأَفُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ ح١١٢٧٤أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ "١١٢٧٥مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ ، فَلْيَأْتِ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَرَا١١٢٧٦كَتَبَ الْفَرَائِضَ ، لَرَأَيْتُ أَنَّهَا سَتَذْهَبُ مِنَ النَّاسِ "١١٢٧٧لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي١١٢٧٨جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَة١١٢٧٩رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لا نَتَّهِمُكَ ، وَكُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ١١٢٨٠تَأْتِينِي كُتُبٌ لا أُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَهَا أَحَدٌ ، فَتُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ ؟ قُلْ١١٢٨١تَعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ ، فَإِنِّي لا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا ، قَالَ : فَمَا مَرّ١١٢٨٢أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : " تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ ال١١٢٨٣لَمَّا مَاتَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَعَدْنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ظِلِّ قَصْرٍ ، فَقَا١١٢٨٤زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ "١١٢٨٥عَلِمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِخَصْلَتَيْنِ : بِالْقُرْآنِ ، وَبِالْفَرَائِضِ "١١٢٨٦يَرِثُنِي كَلالَةٌ ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ "١١٢٨٧كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَزَلَتْ فِيَّ : ‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ ف١١٢٨٨اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "١١٢٨٩رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ قَالَ : لا أَرَى يَنْزِلُ عَلَيَّ شَيْءٌ ، لا شَيْ١١٢٩٠رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَأُنْزِلَ عَلَيْه١١٢٩١لا يَرِثُ ابْنُ الأَخِ لِلأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أ١١٢٩٢هَلُمَّ الْكِتَابَ ، لِكِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ ، يَسْأَلُ عَنْهَا ، و١١٢٩٣عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ ، وَلا تَرِثُ "١١٢٩٤اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ١١٢٩٥مَنْ تَرَكَ كَلا فَإِلَيْنَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ تَرَك١١٢٩٦أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً فَإِل١١٢٩٧أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ ، وَأَرِثُ مَالَهُ ، وَالْخَالُ وَا١١٢٩٨يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، يُبْطِلُ الْحَدِيثَ " الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ " يَعْن١١٢٩٩الْخَالُ وَارِثٌ "١١٣٠٠الْخَالُ وَارِثٌ "١١٣٠١اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ١١٣٠٢ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاحِ كَانَ رَجُلا أَتِيًّا فِي بَنِي أُنَيْفٍ ، أَوْ فِي بَنِي الْعَج١١٣٠٣تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : لا ، وَإِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا ، قَالَ :١١٣٠٤فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحِ إِلا يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أ١١٣٠٥هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ شَهِيدًا يَوْمَ أُحُدٍ١١٣٠٦جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُخْتِ ، فَأَعْطَى الْ١١٣٠٧الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ ، وَابْنَةُ الأَخِ بِمَ١١٣٠٨إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَ١١٣٠٩لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "١١٣١٠لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "١١٣١١لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " ، ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ نَ١١٣١٢وَهَلَ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ؟١١٣١٣لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ ، أَوْ أَمَتَهُ "١١٣١٤لا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ ، وَلا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَرِثُهُمْ ، إِلا أَنْ ي١١٣١٥لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى "١١٣١٦لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلا يَتَوَارَثُونَ أَهْل١١٣١٧عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأ١١٣١٨لا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ ، وَلا يَرِثُونَا "١١٣١٩تُوُفِّيَتْ عَمَّةٌ لِلأَشْعَثِ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَأَبَى أَنْ يُوَ١١٣٢٠أَسْلَمَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهَا ، فَلَمْ يُوَرَّثْ "١١٣٢١مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاع١١٣٢٢لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ "١١٣٢٣لا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ ، وَلا خَطَأٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ "١١٣٢٤لَهُ امْرَأَتَانِ اقْتَتَلَتَا ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا ، فَمَاتَتْ مِنْهَا ، فَلَمَّا قَدِم١١٣٢٥لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ "١١٣٢٦لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِل١١٣٢٧لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ "١١٣٢٨لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "١١٣٢٩الْقَاتِلُ لا يَرِثُ "١١٣٣٠" لا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً ، وَلا عَمْدًا "١١٣٣١لا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلا خَطَأً شَيْئًا "١١٣٣٢رَجُلا رَمَى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ أُمَّهُ ، فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَرَادَ نَصِيبَهُ مِ١١٣٣٣أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا ، أَوِ امْرَأَةً ، عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَ١١٣٣٤فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، وَكَانَ اب١١٣٣٥لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، و١١٣٣٦يُوَرِّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلا يُوَرِّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "١١٣٣٧أَنْ أُوَرِّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلا أُوَرِّثَ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ ب١١٣٣٨فِي قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ : هَلَكُوا فِي هَدْمٍ ، أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ال١١٣٣٩كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ ، أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِه١١٣٤٠أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ، وَابْنَهَا زَيْدًا : وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَ١١٣٤١أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا ، كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، و١١٣٤٢وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الأَحْيَاءَ "١١٣٤٣قَتْلَى الْجَمَلِ ، وَالْحَرَّةِ ، وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الأَحْيَاءُ "١١٣٤٤وَرَّثَ رَجُلا وَابْنَهُ ، أَوْ أَخَوَيْنِ ، أُصِيبَا بِصِفِّينَ ، لا يُدْرَى أَيُّهُمَا م١١٣٤٥لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ، ١١٣٤٦لا يَتَوَارَثْ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، وَلا يَحْجُبُ مَنْ لا يَرِثُ "١١٣٤٧الْمُشْرِكُ لا يَحْجُبُ وَلا يَرِثُ " ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَح١١٣٤٨الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ الأَمْوَاتِ " ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ ال١١٣٤٩رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ، أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : " مِنْ أُمِّهِ "١١٣٥٠عَنِ الْكَلالَةِ , فَقَالَ : " إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَ١١٣٥١مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَر١١٣٥٢مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الإِخْوَة١١٣٥٣مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ :١١٣٥٤مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو١١٣٥٥آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : ‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ "١١٣٥٦مَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مَا نَازَلْتُ رَ١١٣٥٧فَمَا الْكَلالَةُ ؟ قَالَ : " تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ "١١٣٥٨‏ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ، قَالَ : " مَنْ لَمْ يَتْرُكْ ١١٣٥٩لأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ ، الْكَلالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "١١٣٦٠الْكَلالَةُ مَنْ لا أَبَ لَهُ ، وَلا وَلَدَ "١١٣٦١الْكَلالَةُ الَّذِي لا يَدَعُ وَلَدًا ، وَلا وَالِدًا "١١٣٦٢عَنِ الْكَلالَةِ ؟ قَالَ : هُوَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِ١١٣٦٣عَنِ الْكَلالَةِ ؟ فَقَالَ : " مَنْ لا وَلَدَ لَهُ ، وَلا وَالِدَ " ، فَقُلْتُ لَهُ : قَال١١٣٦٤الْكَلالَةُ مَنْ لا وَلَدَ لَهُ "١١٣٦٥ثَلاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ ، أَحَ١١٣٦٦وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلا مَعَ وَلَدِ ١١٣٦٧الْجَدُّ أَبٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الابْنِ ابْنٌ ، مَا لَمْ ١١٣٦٨لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "١١٣٦٩لا يَجْعَلانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا "١١٣٧٠لا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا "١١٣٧١لا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا "١١٣٧٢أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ١١٣٧٣وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ ابْنِهَا "١١٣٧٤وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا "١١٣٧٥يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ "١١٣٧٦أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ "١١٣٧٧وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ ، أَنَّ أُمَّ الأُمِّ لا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَ١١٣٧٨‏ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، قَالَ : " ك١١٣٧٩يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ الن١١٣٨٠وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا ، وَابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَد١١٣٨١‏ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَأَنْتَ تَحْجُبُهَا بِأَخَوَيْنِ ؟ فَ١١٣٨٢رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَوَيْهِ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ إِلَى زَيْدٍ فَاسْأَلْهُ ، ثُمَّ ١١٣٨٣الأَخَوَيْنِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ اللَّهُ : ‏ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِ١١٣٨٤حَجَبَ الإِخْوَةُ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ ، لِيَكُونَ السُّدُسُ لَهُمْ "١١٣٨٥فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الإِخْوَةُ أُمَّهُ ، هُوَ لِلإِخْوَةِ ، وَلا يَكُونُ لِلأَب١١٣٨٦إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْ١١٣٨٧إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ ١١٣٨٨فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، " أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْمَرْأَةِ ا١١٣٨٩لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ "١١٣٩٠لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلأَبِ السُّدُسُ "١١٣٩١" فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أ١١٣٩٢زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ١١٣٩٣خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ "١١٣٩٤خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلاةِ ، فِي زَوْجٍ ، وَأَبَوَيْنِ "١١٣٩٥رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَةً وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : قَسَمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ ١١٣٩٦لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلْثُلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِ١١٣٩٧هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَدِ١١٣٩٨وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً ١١٣٩٩فِي ابْنَتَيْنِ ، وَبَنَاتِ ابْنٍ ، وَبَنِي ابْنٍ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَة١١٤٠٠يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ ١١٤٠١لِلابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لابْنِ الابْنِ ، وَابْنَةِ الابْنِ ، لِلذَّكَرِ١١٤٠٢لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلأُخْتِ١١٤٠٣لا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الأَخِ مَعَ الْجَدِّ "١١٤٠٤مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَخًا لأُمٍّ ، وَلا ابْنَ أَخٍ ، مَعَ جَدٍّ شَيْئًا "١١٤٠٥يُنْزِلُ بَنِي الأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْح١١٤٠٦يَقْرَؤُهَا " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ١١٤٠٧أَلا إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ ١١٤٠٨وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلا مَعَ وَلَدِ ١١٤٠٩مَا أُرَاكَ إِلا مَيِّتًا ، أَوْ قَالَ : مَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ ، وَقَد١١٤١٠وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ١١٤١١لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلأَخَوَاتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ١١٤١٢الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا : ‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى١١٤١٣لابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَق١١٤١٤النِّصْفُ لِلابْنَةِ ، وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ "١١٤١٥رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الأُخْتَ ال١١٤١٦رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ ١١٤١٧فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْعَصَبَةَ سَائِرَ الْمَالِ " ، فَقُلْتُ لَهُ :١١٤١٨رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ : " لِلابْنَ١١٤١٩وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ ، أَوِ ابْنَتِهِ ، إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْم١١٤٢٠أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَر١١٤٢١أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "١١٤٢٢جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، تَسْأَلُهُ مِيرَ١١٤٢٣وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا "١١٤٢٤أَطْعَمَ السُّدُسَ الْجَدَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ "١١٤٢٥أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ "١١٤٢٦أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَرَادَ أَنَ١١٤٢٧جَدَّتَيْنِ ، أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أُمُّ الأُمِّ وَأُم١١٤٢٨قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ ، بَيْنَهُمَا السُّدُسُ سَوَاءٌ "١١٤٢٩لا يَفْرِضُ إِلا لِلْجَدَّتَيْنِ "١١٤٣٠لا نَعْلَمُهُ وَرَّثَ فِي الإِسْلامِ ، إِلا جَدَّتَيْنِ "١١٤٣١أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا " ، قُل١١٤٣٢وَرَّثَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ "١١٤٣٣أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ "١١٤٣٤يُوَرِّثَانِ ثَلاثَ جَدَّاتٍ ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأ١١٤٣٥فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُم١١٤٣٦تَرِثُ ثَلاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ١١٤٣٧تَرِثُ ثَلاثُ جَدَّاتٍ ، جَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ١١٤٣٨تَرِثُ الْجَدَّاتُ الأَرْبَعُ جَمْعٌ "١١٤٣٩جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الأُمِّ ، و١١٤٤٠فِي أُمِّ أَبِي الأُمِّ : " لا تَرِثُ "١١٤٤١يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ "١١٤٤٢يُوَرِّثَانِ مِنَ الْجَدَّاتِ ، الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ "١١٤٤٣يُطْعِمَانِ الْجَدَّةَ ، أَوِ الثِّنْتَيْنِ ، أَوِ الثَّلاثَ السُّدُسَ ، لا يُنْقَصْنَ مِن١١٤٤٤يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ السُّدُسَ ، وَإِنْ يَكُنَّ سَوَاءً فَهُوَ بَيْنَه١١٤٤٥إِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّتَانِ فَبَيْنَهُمَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ١١٤٤٦إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، دُون١١٤٤٧إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ١١٤٤٨إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ١١٤٤٩إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَقْعَدَ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِالسُّدُسِ "١١٤٥٠مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، اقْرَءُو١١٤٥١إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ ، إِلا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ د١١٤٥٢أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، مَنْ تَرَكَ مَالا فَمَالُهُ لِمَوَالِي ١١٤٥٣أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر١١٤٥٤إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَي١١٤٥٥الأَخُ لِلأُمِّ وَالأَبِ ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ لِلأَبِ ، وَالأَخُ لِلأَبِ أَ١١٤٥٦إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الأُمِّ أَحَقُّ بِالْمَالِ ، فَإِنْ كَا١١٤٥٧بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ : ‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى ١١٤٥٨أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَ١١٤٥٩امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا ،١١٤٦٠أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ ، فَقِيلَ لَه١١٤٦١امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا ،١١٤٦٢الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "١١٤٦٣الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ "١١٤٦٤أَخُوكَ وَمَوْلاكَ ، قَالَ : مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْر١١٤٦٥تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا ، وَعَتِيقَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لا١١٤٦٦ابْنَةَ حَمْزَةَ ، أَعْتَقَتْ غُلامًا لَهَا ، فَتُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَم١١٤٦٧مَاتَ مَوْلًى لابْنَةِ حَمْزَةَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ١١٤٦٨رَجُلا مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، " فَأَعْطَى النّ١١٤٦٩إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلاءِ يَعْنِي الْعَصَبَةَ ، لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْم١١٤٧٠لا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا , وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ ع١١٤٧١فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَوَالِيَ النِّصْفَ "١١٤٧٢يُعْطِي الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الابْنَ١١٤٧٣يُوَرِّثَانِ الأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي " ، فَقُلْتُ لَهُ : أَفَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ ال١١٤٧٤انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ ، فَقَالُوا : لا ، إِلا غُلامًا كَانَ لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَقَ١١٤٧٥مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتْر١١٤٧٦رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَدَع١١٤٧٧رَجُلا أَعْتَقَ رَجُلا ، فَمَاتَ الَّذِي أَعْتَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَأَعْطَى١١٤٧٨عَوْسَجَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ حَ١١٤٧٩أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً ، فَإ١١٤٨٠رَجُلا ، وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا ، وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا حَمِ١١٤٨١مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ ، فَقَال َرَسُولُ ال١١٤٨٢رَجُلا تُوُفِّيَ مِنْ خُزَاعَةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١١٤٨٣عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ ، وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، ق١١٤٨٤رَجُلا كَانَ فِينَا نَازِلا ، فَخَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلاثَ مِائَةِ دِر١١٤٨٥اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ "١١٤٨٦يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا "١١٤٨٧يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِصَّةِ ، مَا وَرَّثَ غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْ١١٤٨٨" لا يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلا زَوْجٍ ، وَلا ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ ، و١١٤٨٩" لا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "١١٤٩٠ابْنَ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : " لَكَ السُّدُسُ " ، فَلَمَّا وَل١١٤٩١فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ ، قَالَ مَعْقِلٌ : " أَعْطَاهُ السُّدُسَ " ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْ١١٤٩٢وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ ، أَنَّهُ لا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دُنْيَا شَيْئًا ، وَهُوَ مَ١١٤٩٣نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْخَمْسَةِ ، مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْع١١٤٩٤لأَحْفَظُ عَنْ عُمَر فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلُّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا ١١٤٩٥حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ ، قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي قَدْ قَضَيْ١١٤٩٦أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتِفًا ، وَجَمَعَ أَصْحَابَ مُحَمَّد١١٤٩٧ائْتِنِي بِالْكَتِفِ الَّتِي كَتَبْتُ فِيهَا شَأْنَ الْجَدِّ بِالأَمْسِ ، وَقَالَ : لَوْ أ١١٤٩٨مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَ١١٤٩٩" لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا لاتَّخَذْتُهُ خَلِيلا ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ١١٥٠٠لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا ، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلا ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ١١٥٠١لَوِ أَتَّخِذُ أَحَدًا خَلِيلا لاتَّخَذْتُهُ ، فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا "١١٥٠٢جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "١١٥٠٣رَأَيْتُ فِيَ الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ " ، فَق١١٥٠٤يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ "١١٥٠٥" الْجَدُّ أَبٌ " ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِيَ النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَ١١٥٠٦إِنَّهُ لا جَدَّ ، أِيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَكَأَن١١٥٠٧الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ "١١٥٠٨يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "١١٥٠٩أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَاتَ ١١٥١٠إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي ، إِنِّي جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ ، فَقَالَ زَيْدٌ ١١٥١١لَوْ أَنِّي قَضَيْتُ الْيَوْمَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ لَقَضَيْتُهُ لِلْجَدِّ ، وَلَرَأَ١١٥١٢ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَقَالَ : مَنْ كَ١١٥١٣جَعَلَهُ سَيْلا سَالَ فَانْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ١١٥١٤قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَالإِخْوَةَ لِلأَبِ ، مَا ك١١٥١٥إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ ، قَسَمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْ١١٥١٦عَنِ الْجَدِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلا الأُمَرَا١١٥١٧لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ "١١٥١٨يُعْطِي الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ " ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْطِ١١٥١٩يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَان١١٥٢٠يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَي١١٥٢١عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَا١١٥٢٢فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنْ أَ١١٥٢٣يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا "١١٥٢٤يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا أَعْطَ١١٥٢٥" يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ ، خَيْرًا لَه١١٥٢٦لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلأُخْتِ مَا بَقِيَ ، وَكَذَا قَالَ فِي ١١٥٢٧مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ١١٥٢٨يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ١١٥٢٩وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ ، مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، أَنَّهُ يُخَلَّ١١٥٣٠لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُس١١٥٣١" لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ١١٥٣٢جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، وَلَمْ يُعْطِ الأُخْتَ شَيْئًا ، وَأَعْطَى الأُمَّ الثُّلُثَ ، قَا١١٥٣٣لِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ "١١٥٣٤لا يُفَضِّلانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ "١١٥٣٥، " أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّ١١٥٣٦فِي امْرَأَةٍ ، وَأَبَوَيْنِ ، وَبِنْتَيْنِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا "١١٥٣٧تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا ، لَمْ يُحْصِ فِي مَالٍ نِصْفًا ، وَنِصْفً١١٥٣٨الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْكَافِرَ ، وَأَنَّ الْكَافِرَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ "١١٥٣٩بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ ١١٥٤٠مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، أَنَّهُ لأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "١١٥٤١أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ، فَقَتَلَهُ ، وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لأَهْلِهِ مِنَ ال١١٥٤٢أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَأَبَى ١١٥٤٣أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ ، يُقَالُ لَهُ : الْمَسْتَوْرِدُ ، كَانَ مُسْلِمًا فَتَن١١٥٤٤الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ "١١٥٤٥الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ "١١٥٤٦إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ "١١٥٤٧جَعَلْتَهُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شَ١١٥٤٨امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَابْنَتَهَا ، وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لأَب١١٥٤٩مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ زُرَقِيٌّ , وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ ، إِنَّم١١٥٥٠أَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي ال١١٥٥١شَرَّكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فِي الثُّلُثِ١١٥٥٢هَبُوا أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا ، مَا زَادَهُمُ الأَبُ إِلا قُرْبًا ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُم١١٥٥٣لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرِكُوا بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ ،١١٥٥٤لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَشَرِّكَا بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَا١١٥٥٥فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ لأُمٍّ ، وَأَخٍ لأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ : " قَدْ تَكَامَ١١٥٥٦امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا ، وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَه١١٥٥٧فِي الْمُشَرَّكَةِ : " يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ "١١٥٥٨لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلَم١١٥٥٩لا يُشَرِّكُ ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، دُونَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَب١١٥٦٠جَعَلَ لِلإخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشْرِكِ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمّ١١٥٦١عَنِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ ، فَقَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَ١١٥٦٢لا يُشَرِّكَانِ "١١٥٦٣إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ "١١٥٦٤مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلا يُورَثُ ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "١١٥٦٥لا يَرِثُ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ ، وَالاسْتِهْلالُ : الصِّيَاحُ ، أَوِ الْعُطَا١١٥٦٦أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ فِي الأَوْسَاقِ الَّتِي نَحَلَهَا إ١١٥٦٧وَرَّثَ الْحَمْلَ الْيَوْمَ "١١٥٦٨قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ " ، قَالَ : فَتَلاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّ١١٥٦٩اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَا ١١٥٧٠وَلَدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ ، قَالَ : فَجَعَل١١٥٧١عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُم١١٥٧٢فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ ، تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلأَخِيهِ السُّ١١٥٧٣فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ ، تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلأُمِّ الثُّل١١٥٧٤يَجْعَلُ مِيرَاثَهُ كُلَّهُ لأُمِّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ كَانَ لِعَصَبَتِهَا١١٥٧٥لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ "١١٥٧٦عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا مَنْ يَرِثُهُ ، فَقَالا : " تَرِثُهُ أُمُّهُ ح١١٥٧٧إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً ، أَوْ لا وَلاءَ لَهَا ، رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاث١١٥٧٨تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لا١١٥٧٩مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ لأُمِّهِ ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا "١١٥٨٠بِوَلَدِ الْمُلاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ١١٥٨١وَلَدُ الْمُلاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "١١٥٨٢لا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلامِ ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِه١١٥٨٣قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ ، فَادّ١١٥٨٤إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ ، امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ،١١٥٨٥فِي مَجُوسِيٍّ ، تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ ، امْرَأَةٌ لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : "١١٥٨٦عَنِ الْمَجُوسِ ، إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانٌ ، قَالَ : " يُوَرَّثُ بِأَقْرَبِهِمَ١١٥٨٧يَرِثُ بِأَدْنَى الأَمْرَيْنِ ، وَلا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ "١١٥٨٨عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ , فَقَالَ : " يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، الْوَجْهِ الَّذِ١١٥٨٩يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، إِذَا كَانَتْ أُمَّهُ ، أَوِ امْرَأَتَه١١٥٩٠فِي الْمَجُوسِ : " يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ "١١٥٩١فِي خُنْثَى ، قَالَ : " انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ ، فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ "١١٥٩٢عَنِ الْمَوْلُودِ ، لا يُدْرَى أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَ١١٥٩٣عَنِ الْخُنْثَى ، فَسَأَلَ الْقَوْمَ ، فَلَمْ يَدْرُوا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَ١١٥٩٤عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : " تَسْجِنُونَنِي ، وَتَسْتَفْتُونَنِي ، ثُمَّ١١٥٩٥عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : " يَقُومُ فَيَدْنُو مِنْ حَائِطٍ ، ثُمَّ يَبُ١١٥٩٦عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، مِنْ أَيْنَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَ١١٥٩٧فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الر١١٥٩٨آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ "١١٥٩٩آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ ، وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ "١١٦٠٠حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِ١١٦٠١لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الإِسْلام١١٦٠٢‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، قَال : " كَانَ الْمُهَاجِرُو١١٦٠٣‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ " كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ ال١١٦٠٤‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ، ‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ، فَكَانَ الأ١١٦٠٥آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَوَرَّثَ بَعْ١١٦٠٦أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ , وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ ١١٦٠٧‏ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ، فِي الَّذِين١١٦٠٨‏ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ، فِي أَوَّلِ هَذِهِ الس