السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11525
الإسناد
الأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) عَبْدُ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
" يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ ، خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلا يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ ، وَلا أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ أَخًا لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلا يُوَرِّثُ ابْنَ الأَخِ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لأَبٍ وَجَدٍّ ، أَعْطَى الأُخْتَ لِلأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَلا يُعْطِي الأَخَ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ ، وَجَدٌّ وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ ، أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ ، خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ قَاسَمَ "