السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11333
الإسناد
عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ(ت ٩٣هـ)
المتن
أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا ، أَوِ امْرَأَةً ، عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلا ، أَوِ امْرَأَةً ، عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، فَلا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا ، فَالْقَوَدُ إِلا أَنْ يَعْفُوا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ عَفَوْا فَلا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ ، قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَشُرَيْحٌ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ "