السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا ، أَوِ امْرَأَةً ، عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلا ، أَوِ امْرَأَةً ، عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، فَلا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا ، فَالْقَوَدُ إِلا أَنْ يَعْفُوا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ عَفَوْا فَلا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ ، قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَشُرَيْحٌ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ "

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد

١٢٣٧٦- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا يَزِيدُ، أَخبَرنا حَبِيبُ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن عَمْرِو بن هَرِمٍ، عَن جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ، فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ القَتْلُ عَمْدًا فَالقَوَدُ إِلاَّ أَنْ يَعْفُوا أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ، فَإِنْ عَفَوْا فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ، وَلاَ مِنْ مَالِهِ، قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ وَعَلِيٌّ رَضيَ الله عَنهمَا وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ.٦/٢٢٠

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد الأزدي عن أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن

يَرِثُ فلا ميراثَ له مِنهُما، وأيما امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأً فلا ميراثَ لَها مِنهُما، وإِن كان القَتلُ عَمدًا فالقَوَدُ إلا أن يَعفوَ أولياءُ المَقتولِ، فإِن عَفَوا فلا ميراثَ له مِن عَقلِه ولا مِن مالِه، قَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِى - رضي الله عنهما - وشُرَيحٌ وغَيرُهُم مِن قُضاةِ المُسلِمينَ (٣) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد

١٢٢٤٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , ثنا يَحْيَى , ثنا يَزِيدُ , أنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: "أَيُّمَا §رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ عَفَوْا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ، قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد الأزدي عن أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن

يَرِثُ فلا ميراثَ له مِنهُما، وأيما امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأً فلا ميراثَ لَها مِنهُما، وإِن كان القَتلُ عَمدًا فالقَوَدُ إلا أن يَعفوَ أولياءُ المَقتولِ، فإِن عَفَوا فلا ميراثَ له مِن عَقلِه ولا مِن مالِه، قَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِى ﵄ وشُرَيحٌ وغَيرُهُم مِن قُضاةِ المُسلِمينَ (¬٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الله عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد

١٢٢٤٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ، أنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ عَفَوْا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ، قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيٌّ ﵄ وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.