إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ ، وَتَرَكَ بَنِي ابْنٍ ، وَبَنَاتِ ابْنٍ نَسَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ ، فَلَيْسَ لابْنِ الابْنِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ أَسْفَلُ ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الابْنِ مَعَ الأَعْلَى شَيْءٌ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لابْنِ الابْنِ مَعَ الابْنِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ ، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَلَهُ الْمَالُ ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ ، وَتَرَكَ ابْنَا فَلِلأَبِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا ، فَابْنُ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ "