السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ ، وَتَرَكَ بَنِي ابْنٍ ، وَبَنَاتِ ابْنٍ نَسَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ ، فَلَيْسَ لابْنِ الابْنِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ أَسْفَلُ ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الابْنِ مَعَ الأَعْلَى شَيْءٌ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لابْنِ الابْنِ مَعَ الابْنِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ ، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَلَهُ الْمَالُ ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ ، وَتَرَكَ ابْنَا فَلِلأَبِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا ، فَابْنُ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أحمد بن على الأصبهانى الحافظ عن إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني عن إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان عن الحسن بن عيسى عن جرير عن المغيرة

تَرَكَ ابنَينِ فالمالُ بَينَهُما، فإِن تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنينَ فالمالُ بَينَهُم بالسَّويَّةِ، فإِن تَرَكَ بَنينَ وبَناتٍ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَترُكْ ولَدًا لِلصُّلبِ وتَرَكَ بَنِى ابنٍ وبَناتِ ابنٍ نَسَبُهُم إلَى المَيِّتِ واحِدٌ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وهُم بمَنزِلَةِ الوَلَدِ إذا لَم يَكُنْ ولَدٌ، وإِذا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابنٍ فلَيسَ لابنِ الابنِ شَيءٌ، وكَذَلِكَ [إذا تَرَكَ] (٣) ابنَ ابنٍ وأسفَلَ مِنه ابنُ ابنٍ وبَناتُ ابنٍ أسفَلَ فلَيسَ لِلَّذِى أسفَلَ مِنَ ابنِ الابنِ مَعَ الأعلَى شَيءٌ، كما أنَّه لَيسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَيءٌ. قال: وإِن تَرَكَ أباه ولَم يَتْرُكْ أحَدًا غَيرَه فلَه المالُ، وإِن تَرَكَ أباه وتَرَكَ ابنًا فلِلأبِ السُّدُسُ وما بَقِى فلِلابنِ، وإِن تَرَكَ ابنَ ابنٍ ولَم يَترُكِ ابنًا فابنُ الابنِ بمَنزِلَةِ الابنِ (١) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أحمد بن على الأصبهانى الحافظ عن إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني عن إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان عن الحسن بن عيسى عن جرير عن المغيرة

تَرَكَ ابنَينِ فالمالُ بَينَهُما، فإِن تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنينَ فالمالُ بَينَهُم بالسَّويَّةِ، فإِن تَرَكَ بَنينَ وبَناتٍ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَترُكْ ولَدًا لِلصُّلبِ وتَرَكَ بَنِى ابنٍ وبَناتِ ابنٍ نَسَبُهُم إلَى المَيِّتِ واحِدٌ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وهُم بمَنزِلَةِ الوَلَدِ إذا لَم يَكُنْ ولَدٌ، وإِذا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابنٍ فلَيسَ لابنِ الابنِ شَيءٌ، وكَذَلِكَ [إذا تَرَكَ] (¬٣) ابنَ ابنٍ وأسفَلَ مِنه ابنُ ابنٍ وبَناتُ ابنٍ أسفَلَ فلَيسَ لِلَّذِى أسفَلَ مِنَ ابنِ الابنِ مَعَ الأعلَى شَيءٌ، كما أنَّه لَيسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَيءٌ. قال: وإِن تَرَكَ أباه ولَم يَتْرُكْ أحَدًا غَيرَه فلَه المالُ، وإِن تَرَكَ أباه وتَرَكَ ابنًا فلِلأبِ السُّدُسُ وما بَقِى فلِلابنِ، وإِن تَرَكَ ابنَ ابنٍ ولَم يَترُكِ ابنًا فابنُ الابنِ بمَنزِلَةِ الابنِ (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.