السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11408
الإسناد
أَبُو يَعْلَى(ت ٣٠٧هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ(ت ١٧٤هـ) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ(ت ٩٩هـ) أَبِيهِ(ت ٤٥هـ) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ ، أَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلا مَعَ وَلَدِ الابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا ، وَلا مَعَ الأَبِ ، وَلا مَعَ الْجَدِّ ، أَبِي الأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ ، يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسَ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ ، فَصَاعِدًا ذُكُورًا ، أَوْ إِنَاثًا ، فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ، يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ "