السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11118
الإسناد
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(ت ٤١٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ(ت ٢٦٨هـ) مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ(ت ١٧٩هـ) دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ(ت ١٣٥هـ) مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ(ت ٦٥هـ) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا "