السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11304
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ)
المتن
فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحِ إِلا يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَاتَلَهُ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ فِيمَا يُثْبِتُ أَصْحَابُنَا فِي بَنَاتِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَقِيلَ : نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدٍ فِي بَنَاتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ أَمْرِ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحَةِ ، قَالَ الشَّيْخُ : فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَوْلِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ ، دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدٍ ، فَإِنَّ قَبْلَ أُحُدٍ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا ، وَإِنَّمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَخَلَّفَ جَابِرًا وَبَنَاتٍ لَهُ ، فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ ، كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ ، وَلا وَلَدٌ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيهِ آيَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَنَزَلَتِ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا فِي ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ