السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11308
الإسناد
أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ(ت ٣٧٣هـ) عَلِيٌّ(ت ٤٠هـ) وَعَبْدُ اللَّهِ(ت ٣٢هـ)
المتن
إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الأَخِ ، وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ ، وَالْعَمَّةَ ، وَابْنَةَ الْعَمِّ ، وَابْنَةَ بِنْتِ الابْنِ ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، وَمَا قَرُبَ ، أَوْ بَعُدَ ، إِذَا كَانَ رَحِمًا ، فَلَهُ الْمَالُ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ ، وَابْنَةُ أُخْتٍ ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وِإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ "