السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الأَخِ ، وَابْنَةَ الأُخْتِ لِلأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، أَوْ لِلأَبِ ، وَالْعَمَّةَ ، وَابْنَةَ الْعَمِّ ، وَابْنَةَ بِنْتِ الابْنِ ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، وَمَا قَرُبَ ، أَوْ بَعُدَ ، إِذَا كَانَ رَحِمًا ، فَلَهُ الْمَالُ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ ، وَابْنَةُ أُخْتٍ ، فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وِإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ "
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر أحمد بن على الحافظ عن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصفهانى عن إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان عن الحسن بن عيسى عن جرير عن المغيرة عن أصحابِه، كان علىٌّ وعَبدُ اللهِ إذا لَم يَجِدوا ذا سَهمٍ أعطَوُا القَرابَةَ؛ أعطَوْا بنتَ البِنتِ المالَ كُلَّه، والخالَ المالَ كُلَّه، وكَذَلِكَ ابنَةُ الأخِ، وابنَةُ الأُختِ لِلأُمِّ، أو لِلأبِ والأُمِّ، أو لِلأبِ، والعَمَّةُ، وابنَةُ العَمِّ، وابنَةُ بنتِ الابنِ، والجَدُّ مِن قِبَلِ الأُمِّ، وما قَرُبَ أو بعُدَ إذا كان رَحِمًا فلَه المالُ إذا لَم يوجَدْ غَيرُه، فإِن وُجِدَ ابنَةُ بنتٍ وابنَةُ أُختٍ فالنِّصفُ والنِّصفُ، وإِن كانَت عَمَّةٌ وخالَةٌ فالثُّلُثُ
والثلُثانِ، وابنَةُ الخالِ وابنَةُ الخالَةِ الثُّلُثُ والثلُثانِ (١) .
باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٢٢٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى , أنا جَرِيرٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ أَصْحَابِهِ , كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ § "إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الْأَخِ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وِإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر أحمد بن على الحافظ عن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصفهانى عن إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان عن الحسن بن عيسى عن جرير عن المغيرة عن أصحابِه، كان علىٌّ وعَبدُ اللهِ إذا لَم يَجِدوا ذا سَهمٍ أعطَوُا القَرابَةَ؛ أعطَوْا بنتَ البِنتِ المالَ كُلَّه، والخالَ المالَ كُلَّه، وكَذَلِكَ ابنَةُ الأخِ، وابنَةُ الأُختِ لِلأُمِّ، أو لِلأبِ والأُمِّ، أو لِلأبِ، والعَمَّةُ، وابنَةُ العَمِّ، وابنَةُ بنتِ الابنِ، والجَدُّ مِن قِبَلِ الأُمِّ، وما قَرُبَ أو بعُدَ إذا كان رَحِمًا فلَه المالُ إذا لَم يوجَدْ غَيرُه، فإِن وُجِدَ ابنَةُ بنتٍ وابنَةُ أُختٍ فالنِّصفُ والنِّصفُ، وإِن كانَت عَمَّةٌ وخالَةٌ فالثُّلُثُ
والثلُثانِ، وابنَةُ الخالِ وابنَةُ الخالَةِ الثُّلُثُ والثلُثانِ (¬١).
باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٢٢٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أنا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ " إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوَا الْقَرَابَةَ أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الْأَخِ، وَابْنَةَ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَةَ الْعَمِّ، وَابْنَةَ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ الْمَالُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وِإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.