السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11119
الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي , ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , وَعِيسَى بْنُ مِينَاءٍ ، قَالا : ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَن ِالْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ : فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا ذُو طَوْلٍ ، أَنْ لا عِوَضَ فِيهَا ، وَلا ثَوَابَ وَقَالُوا : "
المتن
الثَّوَابُ لِمَنْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِ الثَّوَابِ ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا " ، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءٍ فِي رِوَايَتِهِ : أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، وَمَا لَمْ تَفُتْ