السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 10988
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ(ت ٣٥٦هـ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى(ت ٢٩٢هـ) أَبُو الْيَمَانِ(ت ٢٢١هـ) شُعَيْبٌ(ت ١٦٢هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ(ت ٩٢هـ)
المتن
هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ ، لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ ، فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَهَبَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا لُبَابَةَ ، أَعْطِهِ هَذَا الْيَتِيمَ وَلَكَ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يُعْطِيَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَعْتُ هَذَا الْعَذْقَ ، فَأَعْطَيْتُ الْيَتِيمَ أَلِي مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَانْطَلَقَ الأَنْصَارِيُّ ، وَهُوَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ ، حَتَّى لَقِيَ أَبَا لُبَابَةَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا لُبَابَةَ ، أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْعَذْقَ بِحَدِيقَتِي ، وَكَانَتْ لَهُ حَدِيقَةُ نَخْلٍ ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ : نَعَمْ ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ بِحَدِيقَةٍ ، فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ إِلا يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَاتَلَهُمْ فَقُتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُبَّ عَذْقٍ مُذَلَّلٍ لابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَأَمَّا الْحَدِيثُ ، لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ، فَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَهُوَ مُشْتَرَكُ الدَّلالَةِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْخَشَبَةِ ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِحَمْلِ رُوَاتِهِ عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا تَرَى ، وَلَمْ أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلا يُخَالِفُهُ ، بَلْ قَدْ نَصَّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَدْ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَقَدْ نَجِدُ مَنْ يَدَّعِي الْقَوْلَ بِهِ عُمُومًا ، فِي أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَحَقُّ بِمَا لَهُ ، فَيَتَوَسَّعَ بِهِ فِي خِلافِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَأَحْسِبُ قَضَاءَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي مَنَعَ فِيهَا الضَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَ الضَّرَرُ عَلَيْهَا أَبْيَنَ ، قَالَ فِي الْجَدِيدِ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ ، فَلْتَصْبِرْ ، لا تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَقُولُ