السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11419
الإسناد
أَبُو يَعْلَى(ت ٣٠٧هـ) مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ(ت ١٧٤هـ) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٩٩هـ) أَبِيهِ(ت ٤٥هـ) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ ، أَوِ ابْنَتِهِ ، إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا ، وَلا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ ، فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ ، فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً "