السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 10996
الإسناد
وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي(ت ٤١٤هـ) أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٣٤٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ(ت ٢٦٨هـ) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ(ت ١٧٥هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ(ت ١٤٣هـ) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، لا يُشْرَى أَصْلُهُ أَبَدًا ، وَلا يُوهَبُ ، وَمَنْ وَلِيَهُ ، فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ ، إِنْ أَكَلَ ، أَوْ أَكَّلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالا ، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ ، فَهُوَ لِلسَّائِلِ ، وَالْمَحْرُومِ ، وَالضَّيْفِ ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ وَلَدِي ، وَالْمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي ، لَمْ أُهْلِكْهَا ، فَإِنَّهُ مَعَ ثَمْغٍ عَلَى سُنَنِهِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ
من كلام المصنف وملحقات النص
. وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا ، وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ ، وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ يَعْنِي الْوَسْقَ الَّذِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، لا يُبَاعُ ، وَلا يُشْتَرَى ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ ، وَالْمَحْرُومِ ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَلا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ ، إِنْ أَكَلَ ، أَوْ أَكَّلَ ، أَوِ اشْتَرَى لَهُ رَقِيقًا مِنْهُ "