مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، لا يُشْرَى أَصْلُهُ أَبَدًا ، وَلا يُوهَبُ ، وَمَنْ وَلِيَهُ ، فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ ، إِنْ أَكَلَ ، أَوْ أَكَّلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالا ، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ ، فَهُوَ لِلسَّائِلِ ، وَالْمَحْرُومِ ، وَالضَّيْفِ ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ وَلَدِي ، وَالْمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي بِيَدِي ، لَمْ أُهْلِكْهَا ، فَإِنَّهُ مَعَ ثَمْغٍ عَلَى سُنَنِهِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ
من كلام المصنف وملحقات النص
. وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ ، وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَرْقَمِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا ، وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ ، وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ يَعْنِي الْوَسْقَ الَّذِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، لا يُبَاعُ ، وَلا يُشْتَرَى ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ ، وَالْمَحْرُومِ ، وَذَوِي الْقُرْبَى ، وَلا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ ، إِنْ أَكَلَ ، أَوْ أَكَّلَ ، أَوِ اشْتَرَى لَهُ رَقِيقًا مِنْهُ "