السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 11514
الإسناد
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو(ت ٤٢١هـ) يُونُسُ(ت ١٣٩هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ(ت ٩٢هـ) وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ(ت ٩٤هـ) وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ(ت ٨٣هـ) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ ، وَالإِخْوَةَ لِلأَبِ ، مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ، أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الأَبِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ بَنِي الأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلا يَكُونُ لِبَنِي الأَبِ مَعَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ شَيْءٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ بَنُو الأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ ، فَهُوَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ "