المقرر على أبواب المحرر

كتاب لم تثبت له نسخة أخرى بعد · نسخة واحدة · ٦٤٣ مدخلًا
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخةالمصدركيف ثبتتالأحاديث
المقرر على أبواب المحررالمدوَّنةغير مثبتة٦٤٣
المداخل
643 entries · page 11 of 13
  1. أولِم ولَو بشَاةٍ" (٤).نسخة واحدة
  2. زرعة (١)، وابنُ عدي (٢): "مجهول".نسخة واحدة
  3. لا تَقُولِي هكذا، وقُولي كما كُنْتِ تقولين" (٤).نسخة واحدة
  4. [إلى] (٦) أقربهما منكِ بابًا" (٧).نسخة واحدة
  5. اللَّه تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] اسمٌ جامع لكل ما يحبه اللَّه ويرضاه. وقال ﷿: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ […نسخة واحدة
  6. إذا دَعَا الرَّجُلُ امرأتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ أن تجيءَ فبَاتَ غَضْبَانَ عليهَا لعَنَتْهَا الملائِكَةُ حتى تُصْبِحَ" (٤). [١٧٢٢] وعنه، مرفوعًا: "مَنْ أتى حا…نسخة واحدة
  7. وفي الباب عن معاذ (٢)، وأنس (٣)،نسخة واحدة
  8. ما عليكم ألَّا تفعلوا، فإنَّ اللَّه ﷿ قدْ كَتبَ ما (٧) هو خالقٌ إلى يومِ القيَامةِ" (٨). [١٧٣٠] ولمسلم: " [إنَّ] (٩) من [أ] (١٠) شرِّ الناسِ [عند اللَّه] (١١) …نسخة واحدة
  9. الإمام أحمد: "ما أنكرَه من حديث! ". وفيه: ابن لهيعة. ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة (٨) على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم.نسخة واحدة
  10. اللهمَّ هذا قَسْمِي فيمَا أمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ" يعني القلبَ (١). رواه الخمسة، إلا أحمد (٢)، ورواته ثقَاتٌ، وقد "رُوِيَ مرسلًا، وهو أ…نسخة واحدة
  11. لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوق ثلاثٍ" (١).نسخة واحدة
  12. بعض العلماء: وذلك أنه إذا سأله سائلٌ، فإن سكت حصلَ بينهما شيءٌ يُورثُ فسادًا، وإنْ أخبره بما وقَعَ من دعائها إلى فراشه استحيا، وإنْ أخبره بغيره كذب، فتَرْكُ الس…نسخة واحدة
  13. فقالت: يا رسول اللَّه، ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دين، ولكني أكرهُ الكفرَ في الإسلام. قال: "أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَهُ؟ "، قالت: نعَمْ، "…نسخة واحدة
  14. لامرأةِ ثابتٍ: "أترُدِّينَ عليْهِ حديقتَه؟ " قالت: نعم، وزيادة. فقال: "أما الزيادةُ فلا" (٣). رواه الدارقطني، وقال: "قد سمعه أبو الزبير من غير واحد" (٤) وإسناده…نسخة واحدة
  15. وغيره (٢): "لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا".نسخة واحدة
  16. أنّه قال: "أيُّما امرأةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زوجها مِنْ غَيْرِ ما بأسٍ لمْ تَرِحْ رائِحَةَ الجنَّةِ" (٥). [١٧٥٨] قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، …نسخة واحدة
  17. مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (١) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (٢) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاء…نسخة واحدة
  18. تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي طاهرًا من غير جماع (٢).نسخة واحدة
  19. ابن حزم: "إسناده في غاية الصحة" (٦).نسخة واحدة
  20. مسلمة بن القاسم الأندلسي (١): "الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح، لعلمه وخيره وفضله". وأيضًا فقد تابع عبدَ الرزاق في روايته عن ابن جريج رَوْحٌ، كما رَوَاهُ عنه …نسخة واحدة
  21. لم يوقع الطلاق، وإنما أمرهما أن يتراجعا بأبدانهما إلى الوقت الذي أباح اللَّه فيه الطلاق ولهذا قال: "مُرْهُ فلْيرُاجعْها"، ولم يقل "فَلْيرتجعْها"، والمراجعة المف…نسخة واحدة
  22. وله طرق يشدُّ بعضُها بعضًا (١).نسخة واحدة
  23. عمرُ: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم. فأمضاه عليهم" (٢). ولأبي دَاودُ: "إذا طَلَّقها ثلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا" (٣). …نسخة واحدة
  24. أنْ يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حَمْلُها. وأما الحرام: فأنْ يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟ (١).نسخة واحدة
  25. . قَالَ: فرَجَعَهَا (٣). فكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يقول: إنما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ (٤).نسخة واحدة
  26. عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبانَ، فَقَالَ: "أَيُلْعَبُ بكِتَاب اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ! " حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فقال:…نسخة واحدة
  27. إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عمَّا حَدَّثّتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعمَلْ، أَو تَكلَّم به" (٣). [١٧٨٠] وعنه، مرفوعًا -وقال البُخارِيُّ: هو موقوف…نسخة واحدة
  28. الشهرُ هكذَا، وَهكذَا، [وهَكذَا] (٢)، وعَقَدَ الإبْهَامَ في الثَّالثةِ (يعني تسعة وعشرين)، والشهرُ هكذَا وهكَذَانسخة واحدة
  29. لا يَنْصرفْ حتَّى يسْمَعَ صوتًا أو يَجدَ ريحًا" (٦). وقد رُوي عن عليٍّ، وابن عباس، فيمن طلَّق واحدةً من نسائه غير معينةٍ، أنها تخُرجُ بالقُرعة (٧). . . . . . . …نسخة واحدة
  30. رَوَاهُ الخمسة، إلَّا النسَائيّ، وحسَّنه الترمذيُّ. وصحَّحهُ الحَاكم من رواية جابر (٥).نسخة واحدة
  31. هذا رجلٌ يَهديني السَّبيل، يعني سَبيلَ الخير" (٤). [١٧٩٠] ولابن ماجه: "سيِّدُ إدَامكم الملحُ" (٥).نسخة واحدة
  32. أبو زرعة: "منكر الحديث" (٤).نسخة واحدة
  33. تكُونُ الأرْضُ يوْم القيَامةِ خُبزةً وَاحدةً يتكفَّؤُها الجبَّارُ بيدِهِ، كمَا يتكفَّأُ (٥) أحدُكُمْ خُبزتَهُ في السَّفَرِ نُزُلًا لأهْلِ الجنَّةِ". فأتَى رجُل …نسخة واحدة
  34. الرجالُ بالطلاق، والعدِّةُ بالنساء" (٥).نسخة واحدة
  35. مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا، وجَعَلَ في الْيمين كفَّارَةً" (١). رَوَاهُ ابن ماجة، والترمِذِيِّ، قال: "وقد رُوى عن الشَّعبي مرسلًا، وهو…نسخة واحدة
  36. إِنَّما الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" (٣). * * *نسخة واحدة
  37. لَمْ يَكذِبْ إبْراهيمُ قطُّ إلانسخة واحدة
  38. اتَّقي اللَّهَ فإنَّهُ ابنُنسخة واحدة
  39. أعتقها، فإنها مؤمنةٌ" (٤).نسخة واحدة
  40. هلْ لكَ منْ إبل؟ " قَالَ: نعمْ. قَالَ: "فمَا ألوانُها؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فهلْ فيهَا منْ أورَقَ؟ " قَالَ: إنَّ فيهَا لورْقًا. قَالَ: "فأنَّى أتَاها ذلكَ؟ …نسخة واحدة
  41. قَالَ: "نَظر مُجزِّرٌ إلى زيدِ ابْن حارثةَ، وأُسامةَ بْنِ زيدٍ، فقال: إنَّ هذه الأقْدامَ بَعْضُها منْ بعضٍ" (٣). زاد مسلم: نظر إليهما وقد غَطَّيا رؤسَهُما، وبَد…نسخة واحدة
  42. قَالَ: "بالسِّدر" (٥).نسخة واحدة
  43. لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدِّ فوقَ ثلاثٍ إلا عَلَى زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوْبَ عصْبٍ، ولا تمَسَّ …نسخة واحدة
  44. في سَبَايَا أوْطَاسٍ: "لا تُوطأْ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحيضَ (٤) حَيضةً" (٥). [١٨٣٥] ولأبي دَاوُد: "لا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤمنُ بال…نسخة واحدة
  45. ابن عمر من أنه يُباح وطءُ العذراءِ بلا استبراء" (٣). واللَّه أعلم. * * *نسخة واحدة
  46. ابن عدي وغيرهُ: "غيرُ الهيثمِ يُوقفُهُ" (٢). * * *نسخة واحدة
  47. لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه" (١).نسخة واحدة
  48. بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (٤).نسخة واحدة
  49. دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على …نسخة واحدة
  50. أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١] فأيُّ أمرٍ (١) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (٢).نسخة واحدة