المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابن عباس، مرفوعا: أنه نهى عن تستر الجدر
الإسناد 2:ليس من الرواة: في
اللَّه تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] اسمٌ جامع لكل ما يحبه اللَّه ويرضاه. وقال ﷿: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وفي ذلك دليل لمن قال: بوجوب خدمة الزوج فيما جرت العادة به، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة (٣)، وأبي ثور، وشيخنا (١)، والجوزجاني (٢)، وليس ببعيد.