المقرر على أبواب المحررالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاوفي لفظ: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها عن الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذيوفي الباب عن معاذ (٢)، وأنس (٣)،