المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا، وجَعَلَ في الْيمين كفَّارَةً" (١). رَوَاهُ ابن ماجة، والترمِذِيِّ، قال: "وقد رُوى عن الشَّعبي مرسلًا، وهو أصحُّ" (٢). [١٨٠٤] وعن ابْن عُمرَ قال: "إذَا مَضتْ أربعةُ أشهُرٍ يُوقفُ المُؤلي حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ" (٣). رَوَاهُ البُخاريُّ، وقال: "ويُذكرُ ذلِكَ عَنْ عُثمانَ (٤)، وعَلِيٍّ (٥)، وَأَبِي