لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدِّ فوقَ ثلاثٍ إلا عَلَى زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوْبَ عصْبٍ، ولا تمَسَّ طيبًا إلا إذَا طهُرتْ نُبذةً، منْ قُسطٍ أو أظفارٍ" (١). وزاد النسَائيِّ: "ولا تمتشط" (٢). [١٨٢٧] ولمسلم، عَنْ جابر قَالَ: طُلِّقَتْ خالتِي ثَلاثًا، فخرجتْ تجُدُّ نخلًا لها، فنهاهَا رَجُل، فأتتْ النَّبيَّ ﷺ فذكرتْ ذلكَ، فقالَ: "اخرجِي فجُدِّي، نخلكِ، لعلكِ أنْ تصدقِي منهُ أَوْ تفعلِي خيرًا" (٣) [١٨٢٨] وعنْ عائشَةَ مرفوعًا: "طلاقُ الأمةِ تطليقتانِ، وعدَّتُهَا حيضتَانِ" (٤) رواهُ أبو داوُد، وابن ماجَه، والترمذيّ، والدارَقُطْنِيّ، والحاكِم وصَحَّحَهُ. وفيه: مظاهر بن أسلم، ضعفه ابن معين (٥)، وأبو حاتم (٦)، والنسَائيّ (٧) وغيرهم، وذكره ابن حبَّان في "الثقات" (١)، ولا يعرفُ له غير هذا الحَديث. [١٨٢٩] ولابن مَاجَه قالت: أُمِرَتْ بَريرةُ أن تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ (٢). ورواته ثقات.