المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أنْ يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حَمْلُها. وأما الحرام: فأنْ يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟ (١).
أنْ يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حَمْلُها. وأما الحرام: فأنْ يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟ (١).