المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عباس ﵄ أن امرأة ثابت بن قيس أتت
فقالت: يا رسول اللَّه، ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دين، ولكني أكرهُ الكفرَ في الإسلام. قال: "أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَهُ؟ "، قالت: نعَمْ، "اقبَلْ الحدِيقَةَ، وطلِّقْهَا تطليقَةً" (١). رواه البخاري. وفي رواية: أنها اختلَعت، فجعل النبي ﷺ عِدتَها حَيْضَةً (٢). رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد". وفيه: عمرو بن مُسلم، ضعفه الإمام أحمد (٣)، وابن معين في رواية عنه (٤). وقال ابن حزم: "ليس بشيء" (٥). وروى له مسلم (٦)، ووثقه ابن حبان (٧). [١٧٥١] وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك (١).