المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد
مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (١) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (٢) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (٣). وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه ﷺ. وذكر نحوه (٤). وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (٥) أن يُراجِعَها (٦).