المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا دَعَا الرَّجُلُ امرأتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ أن تجيءَ فبَاتَ غَضْبَانَ عليهَا لعَنَتْهَا الملائِكَةُ حتى تُصْبِحَ" (٤). [١٧٢٢] وعنه، مرفوعًا: "مَنْ أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرهَا، أَوْ كاهِنًا، فقدْ كَفَرَ بما أُنْزِلَ على محَمِّدٍ" (٥). رواه الخمسة من طرق بألفاظ مختلفة، فيه: حكيم (١) الأثرم (٢)، وغيره من الضعفاء. لفظ ابن ماجه، وأحمد: "نهى" (٣)، وأبي داود وأحمد: "ملعون" (٤) والنسائي: "لا ينظر اللَّه" (٥).