المقرر على أبواب المحررالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاالخمسة، إلا الترمذي، ولأبي داود: وبقيت لك واحدة، قضى بهالرجالُ بالطلاق، والعدِّةُ بالنساء" (٥).