المقرر على أبواب المحرر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المقرر على أبواب المحرر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ" (٥). [١٨٤٥] وللدارقُطني: في رجلٍ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأته. قَالَ: "يُفَرَّقُ بينهُما" (١). قَالَ بعض الحفاظ: "هذا حَديث منكر، وإنما يُعرفُ من كلام سعيدِ بن المسيَّب، كذا رَوَاهُ سعيدُ بن منصور (٢)، وقيل لابن المسَّيب: سنةٌ؟ قَالَ: سنةٌ" (٣). [١٨٤٦] وعنْ عائشَةَ ﵂، أنَّ هندًا قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يكفيني، وولَدي، إِلا مَا أخذْتُ منْهُ وهُوَ لا يعلمُ. فقالَ: "خُذي ما يكفيكِ، وولدَكِ بالمعرُوفِ" (٤). [١٨٤٧] وعن عُروةَ، أنه قَالَ لعائشةَ: ألمْ ترَيْ إلَى فُلانةٍ طلَّقَها زوجُها ألبتَّة فخرَجتْ! فقالتْ: بِئْسَ مَا صنعَتْ. فقالَ (٥): ألمْ تسمعِي إِلى قوْلِ فاطمَةَ؟ فقالتْ: لا خيْرَ لَهَا في ذَلِكَ (٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.