مصنف ابن أبي شيبة · الكتاب ١٢
1,200 hadiths
الأحاديث
١٩٣٧٤الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَا : " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى١٩٣٧٥" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَر١٩٣٧٦الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِائَةً ، وَهَذَا مِائَتَيْنِ ، قَالَا : " الرِّبْحُ عَلَى م١٩٣٧٧" الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ "١٩٣٧٨" الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ "١٩٣٧٩" الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ "١٩٣٨٠رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَ١٩٣٨١" إذَا وَالاهُ الرَّجُلُ صَفْقَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّم١٩٣٨٢الْمُضَارَبَيْنِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ ، ‏ قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ : ١٩٣٨٣شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا , أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ، فَ١٩٣٨٤اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ , قَالَ : " هُوَ بِالْخِيَارِ إ١٩٣٨٥" مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ "١٩٣٨٦" إذَا وَجَدَهُ كَمَا وَصَفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهُ "١٩٣٨٧بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ ، إنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ,١٩٣٨٨" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ ، فَهُوَ بِالْخِ١٩٣٨٩" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبَزِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إلَى بَعْضِه١٩٣٩٠رَأَى عند رجل عبدا مَسَاءً فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ ، قَالَا : " لَا , حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ١٩٣٩١" لَا يُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا , وَلَا نَصْرَانِيًّا , وَلَا مَجُوسِيًّا " , قَالَ : قُلْت١٩٣٩٢لَا تُشَارِكُوا الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ , وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِكَ ,١٩٣٩٣لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، إذَا كَانَ الْمُسْل١٩٣٩٤لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً , وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً , فَإِذَا مَر١٩٣٩٥" يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ "١٩٣٩٦لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ , لِأَنَّ ال١٩٣٩٧لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ "١٩٣٩٨خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً وَلَا تَدْفَعُهُ إلَيْهِمْ "١٩٣٩٩أَسْلَفْتُ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا١٩٤٠٠" لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ "١٩٤٠١إنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَ م١٩٤٠٢رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ :١٩٤٠٣" لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا , وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا ١٩٤٠٤رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ , فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامً١٩٤٠٥" هَذَا فَاسِدٌ , لَا تَأْخُذْ إلَّا رَأْسَ مَالِك , أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ "١٩٤٠٦رَجُلٍ أَسْلَمَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ نِصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَ١٩٤٠٧" الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا دَرَاهِمَ ، فَكَرِهَهُ "١٩٤٠٨" يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا "١٩٤٠٩" يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً "١٩٤١٠" خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ "١٩٤١١كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا "١٩٤١٢" كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا "١٩٤١٣" كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا "١٩٤١٤" كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ "١٩٤١٥اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ "١٩٤١٦لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ "١٩٤١٧لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ "١٩٤١٨لَا يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا "١٩٤١٩الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، فَقَالَ : " وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إلَّا١٩٤٢٠لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا "١٩٤٢١تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ "١٩٤٢٢قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ بِ١٩٤٢٣الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، " فَقَرَأَ : ‏ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَ١٩٤٢٤السَّلَمِ آخُذُ فِيهِ الرَّهْنَ أَوِ الْقَبِيلَ ، فَقَالَ : " اسْتَوْثِقْ مِنَ الَّذِي لَك١٩٤٢٥إنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ === وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ "١٩٤٢٦لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّ قَوْمًا يَ١٩٤٢٧لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا "١٩٤٢٨" لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ "١٩٤٢٩إذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلَالًا فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ "١٩٤٣٠" الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، فَقَالَ : اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ "١٩٤٣١الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : " إنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مثل قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، إن١٩٤٣٢لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ "١٩٤٣٣يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ "١٩٤٣٤الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الشف ا١٩٤٣٥يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ "١٩٤٣٦كُلُّ بَيْعِ نَسَاء فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهْنُ فِيهِ "١٩٤٣٧آخُذُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ ؟ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ " , قَالَ : قُلْتُ :١٩٤٣٨يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ "١٩٤٣٩يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ "١٩٤٤٠لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا , وَكَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ غِلْمَانَ١٩٤٤١حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ ١٩٤٤٢لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا "١٩٤٤٣لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا "١٩٤٤٤رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ === كُلَّ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَعْطِنِ١٩٤٤٥" كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدِّرْهَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلّ١٩٤٤٦" لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا "١٩٤٤٧لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا "١٩٤٤٨لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ "١٩٤٤٩لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَ١٩٤٥٠بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : " لَا تَصْلُحُ إلَّا جَزَّةً "١٩٤٥١كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ إلَّا جَزَّةً ، وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ وَالْخِرْ١٩٤٥٢بَيْعِ الْقَصِيلِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ " , فَقُلْتُ : إنَّهُ يُسَنْبِلُ , فَكَرِهَهُ١٩٤٥٣" لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ "١٩٤٥٤لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ "١٩٤٥٥" كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إلَّا جَزَّةً "١٩٤٥٦يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى و١٩٤٥٧لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْخَيَّاطُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ === يقبلها بِدُونِ ذَلِكَ بَعْد١٩٤٥٨لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْ١٩٤٥٩أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأَوَاجِرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ , قَالَا : " تَعْمَلُ فِيهِ١٩٤٦٠الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ , قَالَ : لَا بَأْسَ ب١٩٤٦١الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ , قَالَ : إذَا أَ١٩٤٦٢الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ , قَالَ : " لَا , حَتَّى يَجْرِيَ فِ١٩٤٦٣" مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ "١٩٤٦٤رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ , أَيَصْلُحُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ ١٩٤٦٥يَشْتَرِي الْهَاشِمِيَّةَ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى وَزْنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزْنِهَا ؟ ، قَا١٩٤٦٦قَدِمَ رَجُلٌ بِحُلَالٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَكَالَ مِنْهُ حُلَّةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ ي١٩٤٦٧حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَمِعَهُ رَجُل١٩٤٦٨رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالْآخَرُ مَعَهُ ، فَقَالَ : قَدْ شَهِدْتَ الْبَ١٩٤٦٩يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا نَسِيئَةً "١٩٤٧٠يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَم "١٩٤٧١كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا "١٩٤٧٢اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَم "١٩٤٧٣لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِدِينَارٍ وَتَزِيدُنِي دِرْهَمَيْنِ "١٩٤٧٤" كَرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلَّا د١٩٤٧٥إذَا مَلَكَ أَخَاهُ ، فَهُوَ حُرٌّ "١٩٤٧٦حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَ١٩٤٧٧" مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ ا١٩٤٧٨" مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ "١٩٤٧٩" مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ "١٩٤٨٠قَدِمَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَمَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إيَّاهُنَّ "١٩٤٨١عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي ، قَالَ : " لَيْسَ ل١٩٤٨٢" مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ "١٩٤٨٣يُعْتَقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ "١٩٤٨٤" إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ ، وَالْخَالَةَ ، وَبِنْتَ الْعَمِّ ، وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ ، عَتَق١٩٤٨٥لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ " , قَالَ : " وَالْعَمَّةُ وَالْخَا١٩٤٨٦مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ عَتِيقٌ "١٩٤٨٧إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ ، أَوِ الْخَالَةَ فَبِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "١٩٤٨٨حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ مَ١٩٤٨٩حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ١٩٤٩٠يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ "١٩٤٩١مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ , بِمِلْكِهِ عَ١٩٤٩٢إذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ "١٩٤٩٣يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ "١٩٤٩٤يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ "١٩٤٩٥الْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ "١٩٤٩٦" يَأْخُذُونَ بِالْحِصَصِ "١٩٤٩٧الْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ إذَا لَمْ يَعًرِفْ شَيْئًا بِعَيْنِهِ "١٩٤٩٨" إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ فَهُمْ فِيهِ عَلَى ال١٩٤٩٩" إذَا لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا "١٩٥٠٠يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ "١٩٥٠١الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "١٩٥٠٢" إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا م١٩٥٠٣" مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَ١٩٥٠٤" أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائ١٩٥٠٥الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : " إنْ كَانَ أَخَذَ مِ١٩٥٠٦هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "١٩٥٠٧هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "١٩٥٠٨دَفَعْتُ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً , فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَا بَلَغَ حُلْوَانَ مَاتَ ،١٩٥٠٩مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ١٩٥١٠إذَا أَفْلَسَ وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "١٩٥١١هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "١٩٥١٢هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "١٩٥١٣هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ "١٩٥١٤أَسْكَنَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا , فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَ١٩٥١٥السُّكْنَى عَارِيَّةٌ ، فَإِذَا قَالَ : هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ , فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ١٩٥١٦الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : لَا تَسْتَطِيعُ وَر١٩٥١٧إذَا أَسْكَنَتْ ، قَالَتْ : " أَسْكَنْتُكَ مَا بَدَا لِي "١٩٥١٨السُّكْنَى ، مَا اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا "١٩٥١٩" السُّكْنَى عَارِيَّةٌ "١٩٥٢٠السُّكْنَى وَالْغَلَّةُ وَالْعَارِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى وَرَثَتِهَا "١٩٥٢١إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْئًا ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ , فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَت١٩٥٢٢السُّكْنَى عَارِيَّةٌ "١٩٥٢٣" شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى أَنَّهُ آثَرَكَ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ "١٩٥٢٤تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ ، وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَ١٩٥٢٥" مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا , فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ :١٩٥٢٦الْوَلَدَ إذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ , فَرَأَى : " أَنَّ أَبَاهُ إذَا وَهَبَ لَهُ وَأ١٩٥٢٧" لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ , فَإِنْ قَبْ١٩٥٢٨" لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ "١٩٥٢٩لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ "١٩٥٣٠" لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، إلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ "١٩٥٣١قَضَى فِي الْأَنْحَالِ : " أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ , وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِن١٩٥٣٢" لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ "١٩٥٣٣إذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ , فَإِذَا قَالَ : دَارِي١٩٥٣٤" إذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ "١٩٥٣٥نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا ، فَلَمَّا حُضِرَ ، قَالَ لَهَا : " وَدِدْتُ أَنَّكَ ك١٩٥٣٦الصَّدَقَةُ إذَا عُلِمَتْ قُبِضَتْ , أَوْ لَمْ تُقْبَضْ "١٩٥٣٧لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ "١٩٥٣٨هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ "١٩٥٣٩لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ "١٩٥٤٠لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ "١٩٥٤١كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ "١٩٥٤٢كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ "١٩٥٤٣لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ " زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ : وَالْوَصَائِفِ١٩٥٤٤حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا ١٩٥٤٥لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ "١٩٥٤٦لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ "١٩٥٤٧لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ "١٩٥٤٨" إنْ لَمْ يَجِئْكَ بِغُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مثل صِنَاعَتِهِ فَرُدَّهُ إلَى الرِّقِّ "١٩٥٤٩لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى "١٩٥٥٠لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ , يَدًا بِيَدٍ وَيَكْرَهُ ذَلِكَ نَسِي١٩٥٥١هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَا١٩٥٥٢نَهَى عَنِ الْعِينَةِ "١٩٥٥٣الْعِينَةُ حَرَامٌ "١٩٥٥٤يَرَى التورق "١٩٥٥٥كَرِهَ الْعِينَةَ "١٩٥٥٦" دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ "١٩٥٥٧مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ ، فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا "١٩٥٥٨" كَرِهَا الْعِينَةَ ، وَمَا أَدْخَلَ النَّاسُ فِيهِ بَيْنَهُمَا "١٩٥٥٩كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ "١٩٥٦٠اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَابَّةً إلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ , وَضَمِنَهُ ١٩٥٦١رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ، قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ ، وَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ١٩٥٦٢إذَا سَلِمَتِ الدَّابَّةُ ، اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ "١٩٥٦٣رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إلَى الْبَرْدمَةِ , فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ ١٩٥٦٤إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا , فَإِنْ جَاوَزَ١٩٥٦٥رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ ، قَالَ : " يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَال١٩٥٦٦رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِ١٩٥٦٧رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِع١٩٥٦٨إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ إلَيَّ , وَقَالَ الْبَ١٩٥٦٩" هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ "١٩٥٧٠" إذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : فَشَرْطُهُ ١٩٥٧١تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ , يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُج١٩٥٧٢لِأَهْلِ الْمُكَاتِبِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ "١٩٥٧٣يَخْرُجُ إنْ شَاءَ "١٩٥٧٤اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : " يَخْرُجُ "١٩٥٧٥" لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "١٩٥٧٦كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ , فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى ا١٩٥٧٧الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : " يَت١٩٥٧٨يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ بِهِ : أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ١٩٥٧٩خَبَّابُ قَيْنًا وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ وَرُبَّمَا ذَ١٩٥٨٠لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ "١٩٥٨١لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بِالتَّأْخِيرِ "١٩٥٨٢لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدَّرَاهِمِ "١٩٥٨٣بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَ١٩٥٨٤قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : " يَنْزِعُ الْفُصُوصَ ثُمَّ يُبَاعُ الذَّهَبُ وَزْنً١٩٥٨٥لَا تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ "١٩٥٨٦لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ , وَالْخِوَانِ الْمُفَضَّضِ , وَالْق١٩٥٨٧يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ , وَيَقُولُ : " اشْتَرِهِ بِالذَّه١٩٥٨٨السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ, فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "١٩٥٨٩" الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ "١٩٥٩٠السَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "١٩٥٩١" إذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ "١٩٥٩٢جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَخْلُوطَاتٍ بِفِضَّةٍ أَتُبَاعُ بِالْفِضَّةِ ؟ ، قَالَ : فَقَالَ هَك١٩٥٩٣يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إلَّا بِعَرَضٍ "١٩٥٩٤لَا يَرَى بَأْسًا إذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ , وَيَكْرَهُهُ إذَا كَانَ١٩٥٩٥لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَاءِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمِ بِالدِّرْهَمِ "١٩٥٩٦نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ وَنَشْتَرِيهِ "١٩٥٩٧لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ "١٩٥٩٨لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ "١٩٥٩٩كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ "١٩٦٠٠الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَإِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ "١٩٦٠١بَاعَ إبِلًا مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ "١٩٦٠٢بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ "١٩٦٠٣لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ , أَيْ فَزِدْ فِي السَّوْمِ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ١٩٦٠٤" كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ "١٩٦٠٥" لَا بَأْسَ مِنْ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ "١٩٦٠٦بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ "١٩٦٠٧" مَا نُحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا "١٩٦٠٨كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَابْتِيَاعَهَا "١٩٦٠٩وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ "١٩٦١٠لَلَحْسُ الدُّبُرِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ ١٩٦١١كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ , وَقَالَ : " هِيَ لِمَنْ يَقْرَأُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ " , وَ١٩٦١٢بِئْسَ التِّجَارَةُ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ "١٩٦١٣كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا "١٩٦١٤وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الْأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ "١٩٦١٥يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ "١٩٦١٦يَكْرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا "١٩٦١٧بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، فَقَالُوا : " لَا نَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا "١٩٦١٨" أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ ، قَالَ : لَا "١٩٦١٩" اشْتَرِهَا وَلَا تَبِعْهَا "١٩٦٢٠رَخَّصَ فِي شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا "١٩٦٢١اشْتَرِهَا وَلَا تَبِعْهَا "١٩٦٢٢لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا "١٩٦٢٣لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَأَنْ يُعْطِيَهُ عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا "١٩٦٢٤اشْتَرِ وَلَا تَبِعْ "١٩٦٢٥" أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ "١٩٦٢٦بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ؟ , قَالَ : " اشْتَرِهَا وَلَا تَبِعْهَا "١٩٦٢٧كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ "١٩٦٢٨لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللَّهِ , إنَّمَا يَبِيعُونَ الْوَرِقَ وَعَمَلَ أَيْدِيهِمْ "١٩٦٢٩لَا يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا "١٩٦٣٠لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ "١٩٦٣١لَمْ يَكُنْ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا "١٩٦٣٢هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ , فَقَالَ : " أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَف١٩٦٣٣يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا "١٩٦٣٤كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا "١٩٦٣٥كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ ‏ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ١٩٦٣٦أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ "١٩٦٣٧لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَى كِتَابَتِهِ يَعْنِي أَجْرًا "١٩٦٣٨يَكْرَهُ أَنْ يُعْطَى عَلَى كِتَابَتِهَا أَجْرًا "١٩٦٣٩اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا , فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَنَحَّوْا ، و١٩٦٤٠إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَلْيَتَيْهَا أَوْ بَيْنَ فَ١٩٦٤١" مَا أُبَالِي مَسِسْتَهَا أَوْ مَسِسْتُ هَذَا الْحَائِطَ "١٩٦٤٢سَاوَمَ بِجَارِيَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهَا وَصَدْرِهَا "١٩٦٤٣الْجَوَارِي اللَّاتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ ، فَكَرِهَ النَّظَرَ إلَيْهِنَّ إلَّا لِمَنْ يُرِ١٩٦٤٤" إذَا بُعِثَ إلَيْهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ إلَيْهَا كَشَفَ بَيْنَ سَاقَيْهَا وَذِرَاعَي١٩٦٤٥فَعَابَ شَيْئًا مِنْ سَاقِ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ مِنْ قَوْلِه١٩٦٤٦" لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَنَظَرَ إلَى مَا دُونَ الحاوية وَإِلَى مَا فَوْ١٩٦٤٧يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا "١٩٦٤٨لَا يُسْلِمْ إِلَي عَصِير وَلَا إلَى عَطَاءٍ وَلَا إلَى الْأَبْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ "١٩٦٤٩لَا تَبِعْ إلَى الْحَصَادِ , وَلَا إلَى الْجِدَادِ , وَلَا إلَى الدِّرَاسِ , وَلَكِنْ سَمّ١٩٦٥٠الْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ ، فَقَالَ : " لَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ "١٩٦٥١كَرِهَ الْبَيْعَ إلَى الْعَطَاءِ "١٩٦٥٢السَّلَفِ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : " لَا , إلَّا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "١٩٦٥٣" اشْتَرِ كَيْلًا مَعْلُومًا ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "١٩٦٥٤يَشْتَرِينَ إلَى الْعَطَاءِ "١٩٦٥٥يَشْتَرِي إلَى الْعَطَاءِ "١٩٦٥٦بَعَثَ إلَى عَلِيٍّ بِثَوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ ، ‏ وَقَالَ حَفْصٌ : مَرْسُومٍ بِ١٩٦٥٧" اشْتَرَى مِنِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إلَى عَطَائِهِ طَعَامًا "١٩٦٥٨لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ "١٩٦٥٩الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ : " هُوَ رِبًا "١٩٦٦٠يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا "١٩٦٦١لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ بِالْحِنْطَة١٩٦٦٢" الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ "١٩٦٦٣" حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ "١٩٦٦٤يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ "١٩٦٦٥السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، قَالَ : فَقَالَ : " إنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ "١٩٦٦٦" قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ "١٩٦٦٧" لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ , مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَاسْتُحِقَّ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ , وَعَلَ١٩٦٦٨لَا يَشْتَرِطُ الْخَلَاصَ إلَّا أَحْمَقُ , سَلِّمْ كَمَا بِعْتَ أَوْ أَرْدُدْ كَمَا أَخَذْ١٩٦٦٩لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا "١٩٦٧٠يَحْبِسُ فِي الْخَلَاصِ "١٩٦٧١رَجُلًا تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ وَجَارِيَتَهُ , فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنُهُ ا١٩٦٧٢كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إذَا طَلَب١٩٦٧٣بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ , فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ ،١٩٦٧٤يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ "١٩٦٧٥لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا "١٩٦٧٦شَهَادَةِ الْعَبِيدِ ، فَقَالَ : " جَائِزَةٌ "١٩٦٧٧أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ "١٩٦٧٨حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا ي١٩٦٧٩شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ : له١٩٦٨٠لَا تُجِزْ شَهَادَةَ الْعَبْدِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَكِنَّا نُجِيزُهَا "١٩٦٨١لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ "١٩٦٨٢لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ "١٩٦٨٣لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ "١٩٦٨٤لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ "١٩٦٨٥‏ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، قَالَ : مَنِ الْأَحْرَارِ "١٩٦٨٦لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ "١٩٦٨٧رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ "١٩٦٨٨" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ "١٩٦٨٩أَهْلُ مَكَّةَ لا يُجِيزُونَهَا عَلَى دِرْهَمٍ "١٩٦٩٠إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ هَذَا : عَشْرَةٌ , وَقَالَ هَذَا : عِشْر١٩٦٩١الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ "١٩٦٩٢الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ "١٩٦٩٣إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلا أَنْ تَقُو١٩٦٩٤نا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الر١٩٦٩٥إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ١٩٦٩٦إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذ١٩٦٩٧الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ "١٩٦٩٨رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهْنٌ ، فَقَالَ : هُوَ بِعَشْرَةٍ , وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ بِدِرْهَمٍ١٩٦٩٩الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ "١٩٧٠٠إذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ "١٩٧٠١فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ ، وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي " ، وَق١٩٧٠٢" مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ كِيَسَةً "١٩٧٠٣مِمَّا أَلْقَتِ الرِّيحُ , فَقَالَ : " أَرِنِيهِ " , فَلَمَّا أَرَيْتُهُ ، قَالَ : " انْطَ١٩٧٠٤الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : " إنَّ١٩٧٠٥" إذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ وَلَا تَتَّخِذْ خُبْنَةً "١٩٧٠٦نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "١٩٧٠٧" إنِّي ربما خَرَجْتُ إلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّج١٩٧٠٨إذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ , فَإِنْ أَجَابَكَ فَاسْتَطْعِمْهُ , وَإِنْ لَ١٩٧٠٩سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَبِي بُرْدَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَ١٩٧١٠أُسَافِرُ مَعَهُ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ "١٩٧١١" مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ "١٩٧١٢لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ "١٩٧١٣ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : " يَأْكُلُ وَلَا يُفْسِدْ "١٩٧١٤نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ١٩٧١٥الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : " أَمَّا إذَا ظَلَمُوهُمُ الْأُمَرَاءُ ١٩٧١٦" كُلْ "١٩٧١٧أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ , فَجَاءَ صَاحِب١٩٧١٨" إنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا " ، وَأَعْطَان١٩٧١٩إذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إلَّ١٩٧٢٠وَقَفْنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ , فَأَكَلْنَا مِنْهُ , فَبَلَغَهَا ذَلِكَ١٩٧٢١لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إلَّا بِالثَّمَنِ "١٩٧٢٢لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا "١٩٧٢٣لَا يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ ولا يأكل من الحائط إلَّا بِإِذْنِ١٩٧٢٤" دَعْهُ لِلسِّبَاعِ وَلِلطَّيْرِ "١٩٧٢٥كَرِهَ اللِّقَاطَ "١٩٧٢٦يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ "١٩٧٢٧" تَأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقْبَلَانِهَا "١٩٧٢٨فَأَتَاهَا رَسُولٌ مِنْ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتْهَا "١٩٧٢٩قِلَادَةً قُوِّمَتْ بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَبِلَتْهَا وَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤ١٩٧٣٠أَرْسَلَ مَعِي بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِائَةٍ إلَى خَمْسَةِ أُنَاسٍ : إلَى أَبِي جُ١٩٧٣١الْعَامِلَ فَيُعْطِينِي وَيُجِيزُنِي ؟ ، فَقَالَ : " خُذْهَا , لَا أَبَا لَكَ وَانْطَلِقْ ١٩٧٣٢فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ , وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْسُومَةَ الْيَدَيْنِ تَذُبُّ عَنْهُ١٩٧٣٣" أَنَّ إبْرَاهِيمَ ، وَتَمِيمَ بْنَ سَلَمَةَ ، خَرَجَا إلَى عَامِلٍ فَفَضَّلَ تَمِيمًا عَ١٩٧٣٤بَعَثَ إلَى مَسْرُوقٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا فَرَدَّهَا , فَقَالَ لَهُ : " لَوْ أَخَذْتَهَا ١٩٧٣٥حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنّ١٩٧٣٦رَكِبَ إلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَقَبِلَهَا "١٩٧٣٧لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ "١٩٧٣٨" لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ "١٩٧٣٩أَجَازَ الْحَسَنَ ، وَبَكْرًا ، فَقَبِلَا , وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ "١٩٧٤٠بَعَثَ إلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : " إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بُعِثَ بِهَذَ١٩٧٤١بَعَثَ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَبِلَ مِنْهُ ، وَبَعَثَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ١٩٧٤٢" لَا بَأْسَ بِجَائِزَةِ الْعَامِلِ , إنَّ لَهُ مَعُونَةً وَرِزْقًا , وَإِنَّمَا أَعْطَاكَ١٩٧٤٣لَوْ أَتَيْتُ عَامِلًا ، وَأَجَازَنِي ، لَقَبِلْتُ مِنْهُ , إنَّمَا هُوَ : بِمَنْزِلَةِ بَ١٩٧٤٤" أَنَّ عُمَرَ أَجَازَهُ ، بِأَلْفِ دِينَارٍ "١٩٧٤٥فَأَجَازَهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا ، فَقَبِلَهَا "١٩٧٤٦لَمْ يَرَ بَأْسًا ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٩٧٤٧" لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٩٧٤٨" يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأُمَّهُ , لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "١٩٧٤٩بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "١٩٧٥٠يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٩٧٥١أَخِيهِ وَجَدَّتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَكَرِهَ بَيْعَهُمَا "١٩٧٥٢كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٩٧٥٣جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ ابْنِي أَفَأَبِيعُهَا ؟ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَوَدِد١٩٧٥٤‏ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ , فَقَالَ : " أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ : ‏ فَإِنْ أَمِ١٩٧٥٥الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ ، حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ لَا بُدَّ مِن١٩٧٥٦" ‏ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ نَسَخَتْهَا ‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا "١٩٧٥٧" مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ؟ , فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ "١٩٧٥٨" ‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، قَالَ : نسخت هَذِهِ الشُّهُودَ "١٩٧٥٩الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعُ بشُهُودٍ وَكِتَابٍ , وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ , وَبَيْ١٩٧٦٠" ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ , وَقَالَ اللَّ١٩٧٦١ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَعَلَى مَم١٩٧٦٢" يُشْهِدُ إذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى "١٩٧٦٣" يُشْهِدُ إذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى "١٩٧٦٤اسْتَعْمَلَنِي عَلِيٌّ ، عَلَى السَّوَادِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتَحْلِفَ أَهْلَ الْكِتَاب١٩٧٦٥اسْتَحْلَفَ الْمُشْرِكَ بِاللَّهِ "١٩٧٦٦يَسْتَحْلِفُ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ "١٩٧٦٧لَا يُسْتَحْلَفُ الْمُشْرِكُ إِلا بِاللَّهِ , وَلَكِنْ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ "١٩٧٦٨" أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ ، أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ ، وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ١٩٧٦٩يَسْتَحْلِفُ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ حَيْثُ يَكْرَهُونَ "١٩٧٧٠" قَدْ تَرَكْتُمُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ , اذْهَبُوا بِهِ إلَى الْبِيعَةِ ، وَاسْت١٩٧٧١الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَيُسْتَحْلَفَانِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ؟ قَالَ : ١٩٧٧٢يُحَلِّفُ الْمُشْرِكِينَ بِدِينِهِمْ "١٩٧٧٣" هَلْ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إلَّا كَأَكْلِ لَحْمِهَا "١٩٧٧٤كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالْأُضْحِيَّةِ "١٩٧٧٥اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ "١٩٧٧٦جُلُودِ جَوَامِيسَ مَيِّتَةٍ ، فَكَرِهَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ "١٩٧٧٧يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا يَعْنِي جُلُودَ الْمَيْتَةِ "١٩٧٧٨كَرِهَ بَيْعَهَا ، وَلُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ "١٩٧٧٩كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُدْبَغَ "١٩٧٨٠اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ "١٩٧٨١يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ "١٩٧٨٢نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ "١٩٧٨٣" لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ "١٩٧٨٤الْحُكْرَةُ خَطِيئَةٌ "١٩٧٨٥" مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرِّبْحِ ، لَمْ يُكَفِّرْ ١٩٧٨٦احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُحَرَّقَ "١٩٧٨٧أَحْرَقَ لِي عَلِيٌّ عَلَيَّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْتُ احْتَكَرْتُهَا ، لَوْ تَرَكَهَا١٩٧٨٨لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ ، أَوْ بَاغٍ "١٩٧٨٩الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ "١٩٧٩٠" مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ ، وَبَرِئَ الل١٩٧٩١لَا يَرَى بَأْسًا ، أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ ، فَيَقُولَ : بِعْهُ بِكَذ١٩٧٩٢لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا ، أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ ، فَيَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّو١٩٧٩٣إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا ، فَقَالَ : مَا اسْتَفْضَلْتَ فَهُوَ لَكَ , ١٩٧٩٤الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا , فَمَا زَادَ فَه١٩٧٩٥الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا , فَمَا ا١٩٧٩٦لَا يَرَى بَأْسًا ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ ، مَا لَم١٩٧٩٧كَرِهَ إذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا "١٩٧٩٨لَا يَرَى بَأْسًا ، أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا "١٩٧٩٩لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ "١٩٨٠٠نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقَصَارَةَ وَالْكِرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ ١٩٨٠١الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبُرَّ فَيَتَكَارَى لَهُ , أَيَأْخُذُ لَهُ رِبْحًا ؟ ، قَالَ : " إذَ١٩٨٠٢الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ ؟ ، قَالَ : " يَأْخُذُ رِبْحَ م١٩٨٠٣ذَلِكَ الْبَاطِلُ "١٩٨٠٤لَا تَأْخُذْ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلًا "١٩٨٠٥" رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا ، فَقَالَ١٩٨٠٦بَاعَ رَجُلًا دَابَّةً فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ ١٩٨٠٧كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ "١٩٨٠٨رَجُلٍ ابْتَاعَ عَقَارًا فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ ، فَأَبَى ، فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَا١٩٨٠٩كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ "١٩٨١٠الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ "١٩٨١١قَبِلْتُ جَمَلِي وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَكَتَ شُرَيْحٌ ، قَالَ : فَأُرَاهُ لَوْ كَرِه١٩٨١٢رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ ، وَيَرُدَّ مَعَهُ دِرْهَمًا ، فَقَالَ١٩٨١٣الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ ، ثُمَّ يَسْتَغْلِيهَا ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ١٩٨١٤الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ , وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبَعِيرَيْنِ , وَالثَّوْب١٩٨١٥اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ فَا١٩٨١٦" أَبِيعُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ ؟ , قَالَ : لَا , وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِي١٩٨١٧" الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لَا يَصْلُحُ " , يَعْنِي نَسِيئَةً١٩٨١٨الْحَيَوَانِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ ، يَعْنِي نَسِيئَةً١٩٨١٩بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ : سَلِّمْ لِ١٩٨٢٠لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ "١٩٨٢١" لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً "١٩٨٢٢طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ ، وَفِي مُسْتَقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ ؟ , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ١٩٨٢٣" لَا بَأْسَ بِالْقِبْطِيَّةِ بِالْقِبْطِيَّتَيْنِ "١٩٨٢٤لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ "١٩٨٢٥كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ١٩٨٢٦" الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسَأَ١٩٨٢٧" الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ؟ قَالَ : يَدًا بِيَدٍ ، قُلْتُ : لا ، فَكَرِهَهُ "١٩٨٢٨لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً "١٩٨٢٩" مَا هَذِهِ النَّاقَةُ ؟ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَ١٩٨٣٠الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "١٩٨٣١لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ ، وَلَا الشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ ، إلَّا يَدًا١٩٨٣٢" الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إلَى الْحَيَا يَعْنِي الْخِصْبَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ "١٩٨٣٣لَا بَأْسَ بِالْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ ، وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ ، يَدًا بِيَدٍ "١٩٨٣٤" الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ "١٩٨٣٥اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ "١٩٨٣٦" مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، وَمَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ "١٩٨٣٧لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ ، وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ "١٩٨٣٨لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ ، يَدًا بِيَدٍ "١٩٨٣٩شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إلَى أَجَلٍ ، فَنَهَانِي ، وَقَالَ : " لَا , إلَّا يَدًا ب١٩٨٤٠لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا , وَلَك١٩٨٤١صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا ، إِلا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَ١٩٨٤٢يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا , وَبِنَسِ١٩٨٤٣" يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْوِيهِمَا الصَّفْقَةَ "١٩٨٤٤" لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا , وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا١٩٨٤٥اشْتَرَى بَيْعًا ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي نَقْدُ هَذَا , أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِيئَةِ ١٩٨٤٦" مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا١٩٨٤٧إذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ "١٩٨٤٨يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ : إنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا , وَإِنْ كَا١٩٨٤٩بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "١٩٨٥٠" الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ "١٩٨٥١الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ , أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟ "١٩٨٥٢" الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ , لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ , أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَ١٩٨٥٣الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ , لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ "١٩٨٥٤الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ "١٩٨٥٥الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ "١٩٨٥٦لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ "١٩٨٥٧" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ "١٩٨٥٨لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ ، إذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ ، وَيَكْرَهُهُ إذَا كَ١٩٨٥٩الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "١٩٨٦٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِي١٩٨٦١وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ "١٩٨٦٢أَعْتَقَ رَجُلًا ، فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ ذَلِك١٩٨٦٣وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ ، وَأَعْتَقَهُ ، فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَه١٩٨٦٤" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ "١٩٨٦٥وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : " أَمَّا أَنَ١٩٨٦٦يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ "١٩٨٦٧" الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ , لَا ١٩٨٦٨يَكْرَهُ السَّلَفَ إلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَصْلُهُ "١٩٨٦٩لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ , كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَ١٩٨٧٠" يَكْرَهُ السَّلَفَ إلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ "١٩٨٧١لَا تُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ "١٩٨٧٢يَضْمَنَانِ الأَجِيرَ١٩٨٧٣ضَمَّنَ نَجَّارًا "١٩٨٧٤مَنْ أخذ أَجَّرًا فَهُوَ ضَامِنٌ "١٩٨٧٥الْأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتُوْدِعَ "١٩٨٧٦إذَا أَخَذَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ "١٩٨٧٧إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ١٩٨٧٨لَا يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ ، إلَّا مِنْ تَضْيِيعٍ "١٩٨٧٩كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجْرًا فَهُوَ ضَامِنٌ إلَّا مِنْ عَدُوٍّ مُكَابِرٍ , أَوْ أَجِيرٍ يَ١٩٨٨٠لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ "١٩٨٨١لَا يُضَمِّنُ الْمَلَّاحَ غَرَقًا ، وَلَا خَرْقًا "١٩٨٨٢" لَا يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ "١٩٨٨٣اسْتَأْجَرَكَ لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتَكْسِرَهُ "١٩٨٨٤اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِحَ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتُفْسِدَ "١٩٨٨٥لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ١٩٨٨٦اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ , فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعْهُ مِنْهُ "١٩٨٨٧رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ، فَيَشْتَرِيهِ ثُمَّ يَدْعُوه١٩٨٨٨يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ , فَإِنْ تَوَاطَآ عَلَى الثَّمَنِ اشْتَرَ١٩٨٨٩يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُرَاوَضَةِ : أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ ١٩٨٩٠يَأْتِينِي فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : فَآتِي السُّوقَ ثُمَّ أَبِ١٩٨٩١اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا , بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَسَ١٩٨٩٢" شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ , وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إلَّا بِكَي١٩٨٩٣" لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ , وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ "١٩٨٩٤" لَا يُشْتَرِ الْغَرَرَ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ ، وَلَا الْعَبْدَ الْآبِقَ ، فَإِنَّ١٩٨٩٥" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "١٩٨٩٦رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا آبِقًا , فَرَدَّ الْبَيْعَ "١٩٨٩٧بَيْعِ الْغَرَرِ "١٩٨٩٨بَيْعِ الْغَرَرِ "١٩٨٩٩يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْغَرَرِ "١٩٩٠٠" لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي "١٩٩٠١لِي عَبْدًا آبِقًا ، وَإِنَّ رَجُلًا يُسَاوِمُنِي بِهِ أَفَأَبِيعُهُ مِنْهُ ؟ , قَالَ : " ١٩٩٠٢إذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ ، جَازَ بَيْعُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِي١٩٩٠٣رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ , فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ غ١٩٩٠٤لَا أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا "١٩٩٠٥اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ "١٩٩٠٦لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ ، إذَا كَانَ قَدْ رَآ١٩٩٠٧فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَاشْتَرَط١٩٩٠٨لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغَرَرِ ، إذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً "١٩٩٠٩" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "١٩٩١٠نهى عن بيع الغرر١٩٩١١يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ , فَقَالَ : نَعَمْ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ "١٩٩١٢إذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا "١٩٩١٣لَهُ أَنْ يَطَأَهَا "١٩٩١٤لَا يَرَى بَأْسًا ، أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ "١٩٩١٥" لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ "١٩٩١٦لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ يَطَأَهَا "١٩٩١٧لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ "١٩٩١٨لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا "١٩٩١٩كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ "١٩٩٢٠أَيَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ " , فَقَالَ : " هِيَ عِنْدِي الْآنَ "١٩٩٢١إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَصَدَاقُ امْرَأَتِهِ ، فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُ١٩٩٢٢الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "١٩٩٢٣النَّفَرِ يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : " يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَ١٩٩٢٤الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : " يَرْفَعُ عَنْهُمْ١٩٩٢٥رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : " يَرْفَعُ عَنْهُ بِالْحِصَّة١٩٩٢٦الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : " يَرْفَعُ بِ١٩٩٢٧رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّن١٩٩٢٨وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ : " يَأْخُذُ وَيَ١٩٩٢٩" مَكَانَ كُلِّ وَصَيْفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةٌ ، قد حَلَبَا وَصَرَّا "١٩٩٣٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَال١٩٩٣١" يَوْمَ وُلِدُوا "١٩٩٣٢ضَمِّنِ الْعَارِيَّةَ إنْ شَاءَ صَاحِبُهَا "١٩٩٣٣اسْتَعَارَتْ حُلِيّا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحُلِيُّ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ١٩٩٣٤" هُوَ مُؤْتَمَنٌ "١٩٩٣٥اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا ف١٩٩٣٦لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ "١٩٩٣٧لَا يُضَمِّنَانِ الْمُسْتَعِيرَ "١٩٩٣٨إذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضُمِّنَ "١٩٩٣٩الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ "١٩٩٤٠يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ "١٩٩٤١الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ بِبَيْعٍ وَلَا مَضْمُونَةٍ , إنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ ، إلَّا أَنْ يُ١٩٩٤٢رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ ١٩٩٤٣يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ "١٩٩٤٤إذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ضُمِّنَ "١٩٩٤٥هَلْ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ " ، قَالَ : عَارِيَّةً أم غَصْبًا ؟ ، قَالَ : " لَا , بَلْ عَارِي١٩٩٤٦" مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً ، إلَّا امْرَأَةً اسْتَعَارَتْ خَاتَمًا فَوَضَعَتْهُ فِي١٩٩٤٧يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ "١٩٩٤٨لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ وَالْوَدِيعَةَ ، حَتَّى أَمَرَهُ زِيَادٌ " ، قَالَ : فَقُلْتُ ١٩٩٤٩اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا ، فَعَطِبَ الْبَعِيرُ ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ ، أَبَا هُرَيْر١٩٩٥٠" الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ , وَالدَّيْنُ مُؤَدًّى , وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ١٩٩٥١" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ "١٩٩٥٢الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٩٩٥٣الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ "١٩٩٥٤" الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٩٩٥٥الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .١٩٩٥٦الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .١٩٩٥٧أَدَّيْتُ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ الَّتِي قَاطَعْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ : قُلْت١٩٩٥٨لَا يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِثْقَالٌ أَوْ د١٩٩٥٩" ادْخُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ إلَّا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "١٩٩٦٠حَدُّ الْمُكَاتَبُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ "١٩٩٦١حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَدُّ الْمُكَاتَبِ ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٩٩٦٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّه١٩٩٦٣الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٩٩٦٤" الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٩٩٦٥" الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ "١٩٩٦٦" إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ "١٩٩٦٧" إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ "١٩٩٦٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ١٩٩٦٩" إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ دَيْنٌ يُتْبَعُ بِهِ١٩٩٧٠تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ , فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ "١٩٩٧١تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ "١٩٩٧٢مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ شَرَطُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ رَدّ١٩٩٧٣إذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ النِّصْفَ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّ١٩٩٧٤" إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْه١٩٩٧٥" إذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ "١٩٩٧٦يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى "١٩٩٧٧الْقَرْضُ حَالٌّ وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ "١٩٩٧٨مَنْ بَاعَ حُبْلَى ، أَوْ أَعْتَقَهَا ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا " ، قَالَ : " لَهُ ١٩٩٧٩يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُجِيزُ فِي الْعِتْقِ "١٩٩٨٠يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : " لَهُ ثُنْيَاهُ "١٩٩٨١" إذَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ "١٩٩٨٢الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : " لَهُ ثُنْيَاهُ "١٩٩٨٣يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : ضَلَّتْ مِنِّي ، قَالَ : " لَا أَقُو١٩٩٨٤إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ : مَا أَهْلَكْتُ وَلَ١٩٩٨٥عَرَفَ جَمَلا ، فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَصَارَتْ عَلَى ح١٩٩٨٦" مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِي لَهُ "١٩٩٨٧إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ "١٩٩٨٨" لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ ، وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إذَا اخْتَلَفَتْ أَ١٩٩٨٩إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ "١٩٩٩٠لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ ١٩٩٩١لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ،١٩٩٩٢الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "١٩٩٩٣" الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، يَدًا بِيَدٍ ، كَيْلًا بِكَيْلٍ ١٩٩٩٤" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ١٩٩٩٥أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا م١٩٩٩٦يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ "١٩٩٩٧أَنَّهُ أَتَاهُ غُلامُهُ فَأُخْبِرَ بِأَنَّ دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا , فَأَمَرَهُ١٩٩٩٨لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌّ "١٩٩٩٩الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ "٢٠٠٠٠يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ , فَيَخْلِطُهُمَا جَ٢٠٠٠١" الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْبُرُّ يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ ، فَكَرِهَهُ "٢٠٠٠٢الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أم وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ، قَالَ : " هُمْ بِمَن٢٠٠٠٣وَلَدِ أم الْوَلَدِ : " يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "٢٠٠٠٤إذَا تَزَوَّجَتْ أم الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "٢٠٠٠٥وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "٢٠٠٠٦وَلَدُ أم الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا "٢٠٠٠٧غَصَبَ رَجُلًا أم وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا , فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَوْلَادُه٢٠٠٠٨وَلَدُ أم الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا "٢٠٠٠٩وَلَدُ أم الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا , يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إنْ ٢٠٠١٠أَرَّقَ وَلَدَ أم الْوَلَدِ "٢٠٠١١وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "٢٠٠١٢وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِه٢٠٠١٣وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا "٢٠٠١٤" وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا , هُمْ وَأُمُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ "٢٠٠١٥جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "٢٠٠١٦وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "٢٠٠١٧كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبِّرَتْ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِ٢٠٠١٨وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "٢٠٠١٩وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ٢٠٠٢٠" وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "٢٠٠٢١إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا , إذَا عُتِقَتْ =٢٠٠٢٢" وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "٢٠٠٢٣أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادًا قَالَ === : "٢٠٠٢٤مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "٢٠٠٢٥وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إنْ شَاءَ "٢٠٠٢٦وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عُبَيْدٌ === "٢٠٠٢٧اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا , فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ , وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ ٢٠٠٢٨" لَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ "٢٠٠٢٩اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ، فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعَ بِالْب٢٠٠٣٠" إنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَ٢٠٠٣١" الْقَاذِفُ إذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "٢٠٠٣٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِكْرِ٢٠٠٣٣تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ "٢٠٠٣٤تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ "٢٠٠٣٥" إنْ يَتُبْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ "٢٠٠٣٦تَجُوزُ إذَا تَابَ "٢٠٠٣٧تَجُوزُ إذَا تَابَ "٢٠٠٣٨حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : تجوز إذا ٢٠٠٣٩تَجُوزُ " , وَقَالَ : " يَقْبَلُ اللَّهُ شَهَادَتَهُ ، وَلَا أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ "٢٠٠٤٠إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ === أَبَدًا ٢٠٠٤١لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "٢٠٠٤٢" لَا تَجُوزُ " , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لِمَ ؟ " , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " لِأَنَّكَ لَ٢٠٠٤٣الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ , وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "٢٠٠٤٤" لَا شَهَادَةَ لَهُ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "٢٠٠٤٥" الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ "٢٠٠٤٦لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "٢٠٠٤٧تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ "٢٠٠٤٨تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مثل مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ "٢٠٠٤٩" الْمُدَبَّرَةُ لَا يُبَاعُ "٢٠٠٥٠الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَا يُزَوِّجُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا ، وَوَلَدُ٢٠٠٥١" أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا ؟ " ، قَالَ : " لَا " , قُلْتُ : " أَمْهَرُهَا ؟ " ، قَالَ٢٠٠٥٢" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوه٢٠٠٥٣كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ ، إلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقْرٌ شَدِيدٌ "٢٠٠٥٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمّ٢٠٠٥٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ٢٠٠٥٦لَا يَبِيعُهَا إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ثَمَنِهَا "٢٠٠٥٧بَاعَ مُدَبَّرًا٢٠٠٥٨رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٢٠٠٥٩كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "٢٠٠٦٠يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ ، فَقَالَ : " إنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ , و٢٠٠٦١" إذَا أُقْرِضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا وَلَا رُكُوبَ دَابَّةٍ "٢٠٠٦٢" إذَا أَقْرَضْتُ قَرْضًا === فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ فَخُ٢٠٠٦٣إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ ، فَل٢٠٠٦٤إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ ، يَدْعُوهُ الْآخَرُ فَيُكَافِئُ٢٠٠٦٥إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ "٢٠٠٦٦الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ أَوْ يُنْسِئَ "٢٠٠٦٧الرَّجُلِ يَقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إلَيْهِ ، قَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَ٢٠٠٦٨يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ ، وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، إلَّا أَ٢٠٠٦٩إنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفْهُ "٢٠٠٧٠أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ === وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، قَالَ : " مَا أَصَابَ مِنْ ظَ٢٠٠٧١" إذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ٢٠٠٧٢" قَضَاءٌ , وَحَمْدٌ "٢٠٠٧٣لَا تَبْتَعْ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا "٢٠٠٧٤لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ "٢٠٠٧٥" بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا "٢٠٠٧٦" الرَّجُلُ يَعْزُبُ , أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ ، قَالَ : لَا "٢٠٠٧٧لَا تَشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا "٢٠٠٧٨نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ "٢٠٠٧٩يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "٢٠٠٨٠كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا "٢٠٠٨١يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "٢٠٠٨٢" مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا "٢٠٠٨٣كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "٢٠٠٨٤كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مثلا بِمِثْلٍ " وقال : الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ وَالتَّمْرُ يَابِ٢٠٠٨٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ،٢٠٠٨٦" نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا , وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ ك٢٠٠٨٧كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : " هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ أَوْ فِي الْ٢٠٠٨٨الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ إذَا جَفَّ ؟ ، فَقَالُوا : نَعَمْ . " فَكَر٢٠٠٨٩كَرِهَ التَّمْرَ الرُّطَبَ === بِالْيَابِسِ مثلا بِمِثْلٍ "٢٠٠٩٠مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَكَانَ لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ ٢٠٠٩١رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ ، قَالَ : " هِيَ حُرَّةٌ , وَإِذَا عَتَقَ مِنْ٢٠٠٩٢أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : " هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ , لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ٢٠٠٩٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ ٢٠٠٩٤أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ ، قَالَ : " يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَلَا يَضْمَنُ لِبَق٢٠٠٩٥أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلَامٍ لَهُ ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٠٠٩٦نِصْفُكَ حُرٌّ ، قَالَ : " إنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ . فَهُوَ عَتِيقٌ ٢٠٠٩٧" يَعْتِقُ نِصْفَهُ ، وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي "٢٠٠٩٨" يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ "٢٠٠٩٩إذَا أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَتِيقٌ , وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ٢٠١٠٠مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ٢٠١٠١لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعُ نِسْوَةٍ٢٠١٠٢تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ "٢٠١٠٣مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ "٢٠١٠٤" تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "٢٠١٠٥لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ ال٢٠١٠٦أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ "٢٠١٠٧أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ "٢٠١٠٨تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : " وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّة٢٠١٠٩مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ "٢٠١١٠الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ ، وَالْآخَرُ عَلَى عَش٢٠١١١شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ ، وَالْآخَرُ بِأَقَلَّ , فَأَجَاز٢٠١١٢شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ ، وَالْآخَرُ عَلَى خَمْسِمِائَة٢٠١١٣لَهُ أَوْكَسُهُمَا "٢٠١١٤كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إلَّا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُل٢٠١١٥لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ وَف٢٠١١٦الْحَوَالَةِ : " يَرْجِعُ , لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى "٢٠١١٧إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ "٢٠١١٨أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , فَقَالَ : " ارْ٢٠١١٩الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى ، قَالَ : " يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ "٢٠١٢٠كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ ، وَقَالَ : " هُوَ غَرَرٌ "٢٠١٢١لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءً إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ , فَإِذَا أَبْرَأَهُ فَقَدْ بَرِئَ "٢٠١٢٢النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً , فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَ٢٠١٢٣لَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ "٢٠١٢٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِب٢٠١٢٥" الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ , لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِ٢٠١٢٦امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إيَّاهُ ، فَقَالَ الرَّج٢٠١٢٧" شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ "٢٠١٢٨إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ ، يُرَدُّ إلَيْهَا "٢٠١٢٩إنْ أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مَن٢٠١٣٠يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا , وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ "٢٠١٣١إذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا شَيْئًا , فَإِنْ عَم٢٠١٣٢رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ , قَالَ : " لا يُحْسَبُ٢٠١٣٣ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فأَرْضَعَتْ لَهُ , قَالَ : " يُحْسَبُ لَها أَجْرُ مِثْلِ٢٠١٣٤إذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ "٢٠١٣٥" الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ "٢٠١٣٦إذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ "٢٠١٣٧أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ وَلَا أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ "٢٠١٣٨" إذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ , فَإِذَا أَقَر٢٠١٣٩" الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ "٢٠١٤٠لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنِ "٢٠١٤١" رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : جَائِزٌ "٢٠١٤٢يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ , وَلَا يُجِيزُه٢٠١٤٣إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَو٢٠١٤٤إذَا بِعْتَ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا٢٠١٤٥" إذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ "٢٠١٤٦" لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ "٢٠١٤٧إذَا بِعْتُ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ ، فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ ٢٠١٤٨رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إلَى أَجَلٍ , فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخ٢٠١٤٩يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكَُرَّ بِأَرْبَعِينَ نَشًّا , ثُمَّ يَشْتَر٢٠١٥٠" إذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ ، فَلَا تَأْخُ٢٠١٥١" مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَا تَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا٢٠١٥٢لَا تَأْخُذْ كَيْلًا "٢٠١٥٣" رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ بُرًّا مَك٢٠١٥٤لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ "٢٠١٥٥يَبِيعُ الطَّعَامَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ ، فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : " خُذ٢٠١٥٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَ٢٠١٥٧ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ "٢٠١٥٨يَبِيعُ الْمَتَاعَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ , أَيَأْخُذُ مَتَاعًا ؟ ، فَقَالَ : " ق٢٠١٥٩دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ : " أَلا يُؤْخَذُ طَعَامٌ "٢٠١٦٠يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ : " يَأْخُذُ بِبُنْيَانِه٢٠١٦١رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا , فَكَتَبَ أَنْ تُقَ٢٠١٦٢" يَقْلَعُ بِنَاءَهُ "٢٠١٦٣تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارِ , فَطَلَبَ شَفِيعٌ الدَّارَ ، قَالَ : " يَأْخُذُهَا بِصَدَ٢٠١٦٤يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ "٢٠١٦٥لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ "٢٠١٦٦لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ "٢٠١٦٧يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الدَّارِ ، قَالَ : " يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّا٢٠١٦٨إنْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَأَيْنَ وَارِثُهُ ؟ فَتَصَدّ٢٠١٦٩رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ : " فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّ٢٠١٧٠إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ وَارِثُهُ فَلْيَجْعَلْهُ فِي٢٠١٧١اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا٢٠١٧٢اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ , فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا , ٢٠١٧٣" رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ : يَرُدُّهَا٢٠١٧٤اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ , فَأَتَتْهُ بِحَلْيٍ كَانَ مَعَهَا ٢٠١٧٥" إذَا اشْتَرَيْتُ مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهِ الْعِتْقَ٢٠١٧٦كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا ، قَالَ : فَ٢٠١٧٧" إذَا اشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عِتْقَهَا : كَانَا لَا يَرَيَانِهَا سَلِيمَةً "٢٠١٧٨" الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا : فَلَا يَشْتَرِطْ أَ٢٠١٧٩الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوْلَاهَا عِتْقَهَا ، قَالَ : " الْأَجْرُ ل٢٠١٨٠يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَب٢٠١٨١" مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ ، ق٢٠١٨٢يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ "٢٠١٨٣لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ "٢٠١٨٤يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يَقْسِمَ , فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ٢٠١٨٥لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يُقَاسِمْهُ ، خَلَا الْك٢٠١٨٦" اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ "٢٠١٨٧لَا تَشْتَرِيَنَّ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئًا ، إلَّا مِنْ أَهْلِ بَانِقْيَا ، وَأَهْلِ٢٠١٨٨كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ "٢٠١٨٩" لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَ٢٠١٩٠دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَرْضًا يُؤَدِّي عَنْهَا الْجِزْيَةَ "٢٠١٩١كَانَتْ لَهُمْ أَرْضٌ يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ "٢٠١٩٢شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِمَائِهَا ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ٢٠١٩٣شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : " تُخْرِجُ الصَّغَارَ مِ٢٠١٩٤" يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ "٢٠١٩٥لَا تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْخَرَاجِ , يَبِ٢٠١٩٦يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ أَرْضٍ شَيْئًا ، وَيَقُولُ : " عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِ٢٠١٩٧كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ السَّوَادِ "٢٠١٩٨شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَقَالَ : " لَا تَبِعْهَا وَلَا تَشْتَرِهَا "٢٠١٩٩يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ "٢٠٢٠٠يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِي لَا يُرَى عَلَى عِلْمِهِ , وَعَلَى الظَّاهِرِ الْبَيِّ٢٠٢٠١بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا , فَخَاصَمَه٢٠٢٠٢يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوِ السِّلْعَةَ فَيَجِدُ بِهِ الْعَيْبَ ، قَالَ : " يَلْتَمِسُ الْمُ٢٠٢٠٣اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا بَرَصٌ وَلَيْسَ لَهُ شُهُودٌ ، قَالَ : " يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِ٢٠٢٠٤" يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ٢٠٢٠٥الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ : " إنَّمَا إثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ "٢٠٢٠٦رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا سِلْعَةً , فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا , فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَا٢٠٢٠٧" أَرْضٍ بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَبَتِهَا لَا بِنَاءَ فِيهَا ، قَالَ ٢٠٢٠٨" إيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ , وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِم٢٠٢٠٩" التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ "٢٠٢١٠" لَا تَسْتَقْبِلُوا , وَلَا تَحْفِلُوا "٢٠٢١١" إذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللِّقْحَةَ , أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا "٢٠٢١٢" بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ , وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ "٢٠٢١٣لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ "٢٠٢١٤لَا يَجُوزُ شِرَى الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ "٢٠٢١٥إذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ "٢٠٢١٦لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ "٢٠٢١٧" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ضَنِينٍ , وَأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْ٢٠٢١٨الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "٢٠٢١٩الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "٢٠٢٢٠بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَ٢٠٢٢١" احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً "٢٠٢٢٢" قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "٢٠٢٢٣قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ "٢٠٢٢٤مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، لَق٢٠٢٢٥بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي , فَقَدَّمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ٢٠٢٢٦سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ، فَلَمْ يَرَ بِهِ٢٠٢٢٧لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ وَلَا يُشَارِطَ , فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَ٢٠٢٢٨لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ , وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ "٢٠٢٢٩لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ "٢٠٢٣٠بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ , فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخ٢٠٢٣١يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ "٢٠٢٣٢كَرِهَ الْمُعَلِّمَ أَنْ يُشَارِطَ "٢٠٢٣٣لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا " وَكَرِهَ الشَّرْطَ٢٠٢٣٤كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ "٢٠٢٣٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ش٢٠٢٣٦إنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَأْجُرُهُ اللَّهُ يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ "٢٠٢٣٧الْمُعَلِّمُ لَا يُشَارِطُ , فَإِنْ أُهْدِي لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ "٢٠٢٣٨كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أولئك الْضِخَامِ ، قَالَ : فَكَانُو٢٠٢٣٩رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ , وَلَ٢٠٢٤٠يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ , فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و٢٠٢٤١يُعَلِّمُ رَجُلًا مَكْفُوفًا , فَكَانَ إذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْ٢٠٢٤٢كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا "٢٠٢٤٣إذَا أَسْلَمْتُ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ , وَإِنْ أُرِدْت٢٠٢٤٤رَجُلًا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : " خُذْ ع٢٠٢٤٥إنْ أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ برَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا "٢٠٢٤٦" إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ , وَلَا تَصْرِفُهُ فِي غَيْر٢٠٢٤٧لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ , وَلَا تَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ , وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ٢٠٢٤٨إذَا أَسْلَمْتُ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَأْخُذْ إلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ , وَلَا تُسْلِفَنَّ٢٠٢٤٩سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ , فَمِنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا , وَمَنْ أَس٢٠٢٥٠لَا تَصْرِفْ سَلَمَكَ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ "٢٠٢٥١" إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَ٢٠٢٥٢إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِ٢٠٢٥٣" إذَا اخْتَلَفَا وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، سَأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ , فَإِنْ أَقَا٢٠٢٥٤يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : " يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا ل٢٠٢٥٥" النُّحْلِ عِنْدَ الْجِلْوَةِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "٢٠٢٥٦يَكْرَهُ أَنْ يُنْحِلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ "٢٠٢٥٧" أَنْ يَدْفَعَ إلَى امْرَأَتِهِ نُحْلًا كَانَ نَحَلَهَا إيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ "٢٠٢٥٨" أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا ، إذَا كَانَ٢٠٢٥٩" كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجِلْوَةَ "٢٠٢٦٠عَطِيَّةِ الْجِلْوَةِ ، قَالَ : " تِلْكَ سُمْعَةٌ , لَا تَجُوزُ "٢٠٢٦١تُجْلا عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ , فَيَقُولُونَ : لَا نُرِيكَ حَتَّى تُنْحِلَهَا شَيْئًا ، قَال٢٠٢٦٢الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَخْرِجُوهَا , أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّ٢٠٢٦٣السُّحْتِ ، فَقَالَ : " الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَيُهْدَى إلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا "٢٠٢٦٤أَتَانِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ , فَقَالَ : تقيلني مِنَ الْعَامِلِ ألَا أَتَقَبَّلُه٢٠٢٦٥أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَسْتَعِين٢٠٢٦٦اكْتَتَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ , أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ، ف٢٠٢٦٧اكْتَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيئَكُمَا٢٠٢٦٨النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكُّ : أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ، قَالَ ٢٠٢٦٩الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْقَوْمِ , يَقُولُ : أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَ٢٠٢٧٠ذِكْرَ حَقٍّ عَلَى عِدَّةٍ : أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ، فَقَدَّمْتُهُمْ إلَى شُر٢٠٢٧١الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ : " إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ م٢٠٢٧٢الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيُدَانُ ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ : " يَضْمَنُ مَ٢٠٢٧٣الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ أَنَّ عِتْقَهُ جَائِزٌ , وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ث٢٠٢٧٤إنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِهِ "٢٠٢٧٥يَسْعَى للغرماء لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إلَّا صَلَاحًا "٢٠٢٧٦إذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِ٢٠٢٧٧الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؟ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى سَيِّدِه٢٠٢٧٨عَبْدٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ ؟ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَأَم٢٠٢٧٩إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ , وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ "٢٠٢٨٠لَا يَرُدُّهَا , وَلَكِنَّها تُكْسَرُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ "٢٠٢٨١إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، ٢٠٢٨٢أَمْضَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا "٢٠٢٨٣يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِ٢٠٢٨٤مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئَتِهَا "٢٠٢٨٥إنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ "٢٠٢٨٦يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ "٢٠٢٨٧" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ "٢٠٢٨٨" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ , دَعوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "٢٠٢٨٩بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ "٢٠٢٩٠لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ لِلْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ : فَقِيلَ ٢٠٢٩١" نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ٢٠٢٩٢" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ "٢٠٢٩٣" لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ "٢٠٢٩٤يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ "٢٠٢٩٥لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "٢٠٢٩٦الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : " وَإِنِّي لَأَف٢٠٢٩٧" دُلُّوهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ , وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ "٢٠٢٩٨" لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "٢٠٢٩٩قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا فَأَشْتَرِي لَهُمْ ؟ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ٢٠٣٠٠كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُخْصَةً "٢٠٣٠١نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ "٢٠٣٠٢ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ "٢٠٣٠٣نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ "٢٠٣٠٤عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ "٢٠٣٠٥ثَمَنِ الْكَلْبِ "٢٠٣٠٦كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إلا كلب صيد "٢٠٣٠٧مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ "٢٠٣٠٨ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ "٢٠٣٠٩أَخْبَثُ الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ "٢٠٣١٠" مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ "٢٠٣١١" يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ "٢٠٣١٢" كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ "٢٠٣١٣لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ "٢٠٣١٤لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ "٢٠٣١٥إنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ ، فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ "٢٠٣١٦يَقْضُونَ فِي الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "٢٠٣١٧فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٍ مِنَ الْغَنَم٢٠٣١٨لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ "٢٠٣١٩لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ الرَّجُلُ :٢٠٣٢٠يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ "٢٠٣٢١إذَا أَنَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ "٢٠٣٢٢" هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْنًا فَآخُذَهُ بِهِ ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَعْلَمُ لَ٢٠٣٢٣حَبَسَ فِي الدَّيْنِ٢٠٣٢٤حَبَسَ رُسْتُمَ الضَّرِيرَ فِي دَيْنٍ٢٠٣٢٥" لَا حُبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ "٢٠٣٢٦" لَا حُبْسَ إلَّا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ "٢٠٣٢٧جَاءَ مُحَمَّدٌ بِبِيع الْحُبْس "٢٠٣٢٨يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ ، وَالسِّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "٢٠٣٢٩" أَوْقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ "٢٠٣٣٠أَوْقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَتًّا بَتْلًا "٢٠٣٣١" رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا "٢٠٣٣٢الْحُبْسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ , هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ "٢٠٣٣٣أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي , فَمَا تَأْم٢٠٣٣٤جَعَلْتُ حَائِطِي لِلَّهِ , وَلَوِ اسْتَطَعْتَ أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظْهَرته ، فَقَالَ الن٢٠٣٣٥فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ بِالْ٢٠٣٣٦الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَاءٌ , يَشْتَرِيهِ لِأَرْضِهِ ؟ ، فَق٢٠٣٣٧وَهُوَ يَسْتَقِيهِ وَيَحْمِلُهُ , لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ ٢٠٣٣٨بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ "٢٠٣٣٩" مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ ، مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَ٢٠٣٤٠" لَا يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ "٢٠٣٤١يُعْجِبُهُ ثَمَنُ الْمَاءِ ‏ ، قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي السِّقَايَةَ ، عَنِ الْحَمْلِ وَالظ٢٠٣٤٢يُكْرَهُ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ "٢٠٣٤٣غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ٢٠٣٤٤" يَنْهَى أَنْ يُبَاعَ فَضْلُ الْمَاءِ "٢٠٣٤٥بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ "٢٠٣٤٦" ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ٢٠٣٤٧أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ٢٠٣٤٨" لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَ٢٠٣٤٩شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ "٢٠٣٥٠" شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ "٢٠٣٥١يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ ، إذَا عَرَفَ الصَّوْتَ "٢٠٣٥٢حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ شَهَادَةِ ا٢٠٣٥٣يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى "٢٠٣٥٤أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى "٢٠٣٥٥شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ ، إذَا كَانَ عَدْلًا "٢٠٣٥٦شَهِدَ عِنْدَ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ "٢٠٣٥٧شَهَادَةِ الْأَعْمَى , فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ٢٠٣٥٨الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ , قَالَا : " وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَ٢٠٣٥٩لَا يَرَى بَأْسًا فِي شِرَى الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ٢٠٣٦٠كَرِهَ بَيْعَ الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ إلَّا بِعَرَضٍ "٢٠٣٦١شِرَى الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ ، قَالَ : لَا آمُرُ بِهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا , وَأَنْ٢٠٣٦٢" أَشْتَرِي الزِّيَادَةَ فِي الْعَطَاءِ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، فَحَجَج٢٠٣٦٣بَيْعِ الْعَطَاءِ ، فَقَالَا : " بِعْهُ بِعَرَضٍ "٢٠٣٦٤الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ ، قَالَا : " يُنَزَّهَانِ عَنِ الرِّبْحِ وَيَتَصَدَّقَانِ بِهِ "٢٠٣٦٥يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ "٢٠٣٦٦إذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ "٢٠٣٦٧الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ "٢٠٣٦٨هُوَ ضَامِنٌ , وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا "٢٠٣٦٩مَنْ ضَمِنَ مَالًا ، فَهُوَ رِبْحُهُ "٢٠٣٧٠" يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَضْلِ "٢٠٣٧١الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ "٢٠٣٧٢كَسْبُ الْحَجَّامِ ؟ , قَالَ : " لَا يُكْرَهُ "٢٠٣٧٣لَوْلَا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمُصُّ الدَّمَ ، لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا "٢٠٣٧٤كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا " , وَتَلَوَا : ‏ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا ٢٠٣٧٥مَا يُعْجِبُنِي غَلَّةُ الْحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ "٢٠٣٧٦لِلْحَارِثِ غُلَامٌ حَجَّامٌ "٢٠٣٧٧كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "٢٠٣٧٨كَسْبِ الْحَجَّامِ , فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ : " أَعْلِفْه٢٠٣٧٩احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَام٢٠٣٨٠حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ : " كَمْ خَرَاجُكَ ؟ ، قَال٢٠٣٨١لَا يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بِالْجَلَمَيْنِ بَأْسًا "٢٠٣٨٢احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَ الْحَجَّامَ " , وَلَوْ كَان٢٠٣٨٣مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا ؟ , قَالَ : " آكُلُهُ وَأُوكِلُهُ , وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى ف٢٠٣٨٤احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ٢٠٣٨٥احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ " , وَلَوْ كَانَ بِه٢٠٣٨٦وَلِي غُلَامٌ حَجَّامٌ , وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي آكُلُ ثَمَنَ الدَّمِ ، فَقَال٢٠٣٨٧احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عِمَالَت٢٠٣٨٨لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَلَا يُشَارِطُ "٢٠٣٨٩" هُوَ سُحْتٌ "٢٠٣٩٠يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ "٢٠٣٩١كَسْبِ الْحَجَّامِ "٢٠٣٩٢ثَمَنِ الدَّمِ "٢٠٣٩٣لَهُمْ غُلَامٌ حَجَّامٌ , فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ٢٠٣٩٤" كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ "٢٠٣٩٥كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ "٢٠٣٩٦تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ ، فَقَالَ لَ٢٠٣٩٧تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ ، فَسَأَلَ عِمْر٢٠٣٩٨الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : " إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ كِتَ٢٠٣٩٩الصَّدَقَةِ إذَا وَرِثَهَا قَالَ : " يَجْعَلُهَا فِي مثل الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ "٢٠٤٠٠لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا "٢٠٤٠١لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا "٢٠٤٠٢كُلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَكَ حَرَامًا "٢٠٤٠٣مَا رَدَّ عَلَيْكَ سِهَامُ الْفَرَائِضِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ "٢٠٤٠٤إذَا كَانَتْ صَدَقَةً فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ ، " يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مثل مَا كَ٢٠٤٠٥إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ حَقٌّ ، فَلَا بَأْسَ "٢٠٤٠٦الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : " إنَّ السِّهَامَ لَمْ تَرُد٢٠٤٠٧يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ , قَالَ : " يَجْعَلُهَا م٢٠٤٠٨إنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ , وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ "٢٠٤٠٩يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا "٢٠٤١٠" السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا "٢٠٤١١الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ثم يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا ، أَنَّهُ كَرِ٢٠٤١٢إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إلَّا مَا بِعْتُهُ بِهِ , فَإِذَا٢٠٤١٣إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : خُذْ٢٠٤١٤بِعْتُ جُذُورًا بِدَرَاهِمَ إلَى الْحَصَادِ , فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّ٢٠٤١٥إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْ٢٠٤١٦لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ "٢٠٤١٧لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِر٢٠٤١٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن٢٠٤١٩يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ , أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِ٢٠٤٢٠يَأْخُذُ الدِّرْهَمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ "٢٠٤٢١لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ "٢٠٤٢٢لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ "٢٠٤٢٣أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا ثَمَرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا " , فَقَالَ لَهَ٢٠٤٢٤يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَذَكَرْتُ أَ٢٠٤٢٥لَا بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ٢٠٤٢٦لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً "٢٠٤٢٧" تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٠٤٢٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ٢٠٤٢٩" تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ "٢٠٤٣٠شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، قَالَ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّ٢٠٤٣١لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ , وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَع٢٠٤٣٢يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ , وَيَأْبَاهُمْ فِيمَا سِوَى ٢٠٤٣٣" إذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ "٢٠٤٣٤" إنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ "٢٠٤٣٥شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : " تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَثْبِتُونَ "٢٠٤٣٦يَسْتَثْبِتُونَ "٢٠٤٣٧لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ "٢٠٤٣٨لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا "٢٠٤٣٩لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ "٢٠٤٤٠شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : " حَت٢٠٤٤١" اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَهُمْ صِغَارٌ وَلَمْ يَبْلُغُوا , فَإِذَا بَلَغُوا ف٢٠٤٤٢يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا "٢٠٤٤٣أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ , وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ "٢٠٤٤٤يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٠٤٤٥ضَمَّنَ نَجَّارًا "٢٠٤٤٦" ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ ، مَا أَهْلَكُوا ف٢٠٤٤٧يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصُّوَّاغَ , وَقَالَ : " لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ "٢٠٤٤٨يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ , وَقَالَ : " أَعْطِهِ ثَوْبَهُ أَوْ شَرْوَاهُ "٢٠٤٤٩يُضَمِّنَانِ الْقَصَّارَ وَشَرْوَاهُ يَوْمَ أَخْذِهِ "٢٠٤٥٠" يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ إلَيْهِ "٢٠٤٥١الْقَصَّارِ إذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَق٢٠٤٥٢أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ ، فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : " أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّ٢٠٤٥٣حَائِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ , فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ فَأَحْرَقَتِ الْغَزْ٢٠٤٥٤يَضْمَنُ الصَّبَّاغُ ، وَالْقَصَّارُ ، وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ "٢٠٤٥٥لَا يَضْمَنُ الْقَصَّارُ إلَّا مَا جَنَتْ يَدُهُ "٢٠٤٥٦أَمَةً أَتَتْ قَوْمًا فَغَرَّتْهُمْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَ٢٠٤٥٧أَمَةً أَتَتْ طَيًّا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ إنَّ سَيِّد٢٠٤٥٨جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ أُخْرَى , فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا ٢٠٤٥٩فِي كُلِّ وَلَدٍ مَغْرُورٍ غُرَّةٌ "٢٠٤٦٠مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ إتْوَاءٌ "٢٠٤٦١إذَا أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حُجِرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُ٢٠٤٦٢إذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ فَلَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ "٢٠٤٦٣لَا يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا "٢٠٤٦٤رَجُلًا حَجَرَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : " كُنْتُ تُرْسِلُهُ بِ٢٠٤٦٥لَا يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ "٢٠٤٦٦يُكْثِرُ السُّكْرَ , يُعَرِّضُ بِالشَّرَابِ ، قَالَ شُرَيْحٌ : " أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ٢٠٤٦٧الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ ، فَكَتَبَ إلَيْه٢٠٤٦٨يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَاتَ "٢٠٤٦٩" مَا أَعْلَمُهُ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ ، فَقَالَ : إنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : ف٢٠٤٧٠الْهَوَجِ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا "٢٠٤٧١يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ "٢٠٤٧٢" لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا , أَرَهُ غَيْرِي , ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ ف٢٠٤٧٣لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَى الرِّزْقِ إذَا خَرَجَتِ الْقُطُوطُ , وَهِيَ الصِّكَاكُ , وَي٢٠٤٧٤يَشْتَرِي صَكَّاكَ الرِّزْقِ , " فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ "٢٠٤٧٥بَيْعِ الرِّزْقِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ , وَلَكِنْ لَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "٢٠٤٧٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمّ٢٠٤٧٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَس٢٠٤٧٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ عَبْدِ٢٠٤٧٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ال٢٠٤٨٠" يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ , وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ٢٠٤٨١مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ٢٠٤٨٢" عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ , و٢٠٤٨٣رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : " إنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدّ٢٠٤٨٤عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ , ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ٢٠٤٨٥عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذ٢٠٤٨٦" إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ "٢٠٤٨٧الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " إذَا أَوْثَقَ ا٢٠٤٨٨" إذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ "٢٠٤٨٩" إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَأَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ "٢٠٤٩٠إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَأَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ "٢٠٤٩١يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إلَى أَجَلٍ "٢٠٤٩٢إذَا أَوْثَقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَجَلُهُ "٢٠٤٩٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّ٢٠٤٩٤يَكْرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ ، وَبَيْعَ الزَّيْتِ , وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا , وَ٢٠٤٩٥يَكْرَهُ الْقَطَرَ "٢٠٤٩٦يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِي الْبَوَاسِنِ وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا م٢٠٤٩٧الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ وَالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَ٢٠٤٩٨الْأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنِّحْيِّ مِنَ السَّمْنِ وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِي لِلنِّحْيِّ أَمْ٢٠٤٩٩يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا "٢٠٥٠٠" تَحْلِفُ بِاللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ " , فَقَالَ : بِع٢٠٥٠١مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَرِئَ مِنْهُ "٢٠٥٠٢إذَا هُوَ سَمَّى بَرِئَ "٢٠٥٠٣يَبِيعُ الدَّابَّةَ فَيَقُولُ : أَبْرَأُ مِنْ كَذَا , أَبْرَأُ مِنْ كَذَا , أَبْرَأُ مِنَ ٢٠٥٠٤أَبِيعُ السِّلْعَةَ وَأَبرأ مِنَ الْقُرُوحِ ، وَالْجُرُوحِ ، وَالْنَفَائِغِ ، وَالْبَاطِنِ٢٠٥٠٥لَا يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ "٢٠٥٠٦إنْ سَمَّى بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ "٢٠٥٠٧لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ "٢٠٥٠٨أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى بَارِيَةٍ أَبِيعُكَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ ، قَالَ : إذَا سَمَّى ٢٠٥٠٩" مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ "٢٠٥١٠" مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ "٢٠٥١١كَرِهَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَجِيرَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ "٢٠٥١٢كَرِهَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَجِيرَ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ؟ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا ٢٠٥١٣لَا يُسْتَأْجَرُ الْأَجِيرُ إلَّا بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ "٢٠٥١٤يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لَا أَدْفَعُهَا إلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ , ف٢٠٥١٥رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى , فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا فَوَضَعُ٢٠٥١٦بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ , فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ٢٠٥١٧" ائْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ , فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا "٢٠٥١٨لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّهَابِ فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلَائِمِ "٢٠٥١٩يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ "٢٠٥٢٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنّ٢٠٥٢١فَجَاءُوا بِسُكْرٍ لِيَنْثُرُوهُ , فَقَالَ : " أَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ "٢٠٥٢٢فَجِيءَ بِسُكْرٍ لِيَنْثُرُوهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : " ضَعُوهُ٢٠٥٢٣نَثْرِ الْجَوْزِ ، قَالَ : " إنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ , وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَم٢٠٥٢٤أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ "٢٠٥٢٥كَرِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسُّكْرِ "٢٠٥٢٦كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ "٢٠٥٢٧إذَا نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ وَاشْتَرَى لَهُمْ "٢٠٥٢٨كَرِهَ نَهَّابَ السُّكْرِ عَلَى الصِّبْيَانِ "٢٠٥٢٩نَهَّابِ السُّكْرِ فِي الْعُرْسِ : فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ , وَلَمْ يَرَ الشَّعْبِيُّ بِهِ ٢٠٥٣٠حدثنا أبو بكر قال : نا شريك ، عن عنبسة ، عن الشعبي ، أنه لم ير به بأسا وكرهه إبراهيم٢٠٥٣١كَرِهَ نَثْرَ السُّكْرِ "٢٠٥٣٢حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، عن عطاء ، أنه كره نثر السكر٢٠٥٣٣" الْغِنَاءُ وَالَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ "٢٠٥٣٤الْغِنَاءُ وَشِرَاءُ الْمُغَنِّيَةَ "٢٠٥٣٥هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالِاسْتِمَاعُ إلَيْهِ "٢٠٥٣٦هُوَ الْغِنَاءُ "٢٠٥٣٧" هُوَ الْغِنَاءُ "٢٠٥٣٨هُوَ الْغِنَاءُ "٢٠٥٣٩هُوَ الْغِنَاءُ "٢٠٥٤٠هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ "٢٠٥٤١" الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ "٢٠٥٤٢‏ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ : هو الْغِنَاءُ "٢٠٥٤٣" أَنْ تَسْتَحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا , فَإِنْ حَلَفَتِ اسْتُسْع٢٠٥٤٤الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ , قَالَ : " لَا شَيْءَ لَهُ "٢٠٥٤٥الْمَنْبُوذُ حُرٌّ , وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَ٢٠٥٤٦قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا : " أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ , وَمَا بَقِيَ اسْ٢٠٥٤٧أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ , أَعْلَفَهُ وَأَس٢٠٥٤٨بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَدًا , فَكَانَ يَعْلِفُهَا عَلَفًا لَا يُسَمِّنُهَا وَلَا يُهْزِلُ٢٠٥٤٩مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ "٢٠٥٥٠أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ "٢٠٥٥١" يُرَقِّمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ , ثُمَّ يَقُولُ : إنَّمَا رَقَّمْتُهُ لِأُسَاوِم٢٠٥٥٢نَشْتَرِي الْبَزَّ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ , ثُمَّ نُرَقِّمُهُ عَلَيْهِ ، ث٢٠٥٥٣يَرْسُمَ الثِّيَابَ ثُمَّ يَقُولَ أَبِيعُكُمْ عَلَى رَسْمِي هَذَا مُرَابَحَةً , وَلَا يُبَ٢٠٥٥٤هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَمَةِ "٢٠٥٥٥ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلًا فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ , وَأَقَامَ الّ٢٠٥٥٦اخْتُصِمَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي لوَالِي وَأَنَا عِنْدَهُ , فَأَقَامَ كُلُّ٢٠٥٥٧بَغْلٌ فِي النَّهْرَيْنِ , فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ , فَقَضَى ٢٠٥٥٨إذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ "٢٠٥٥٩إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنَتَجَ عِنْدَهُ , وَشَهِدَ شَا٢٠٥٦٠يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ , وَيُقِيمُ٢٠٥٦١رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا , فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَه٢٠٥٦٢رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَيْهِ فِي دَابَّةٍ , فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَة٢٠٥٦٣فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَيْنَهُمَا٢٠٥٦٤اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ بَيْن٢٠٥٦٥رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ , فَلَمَّا حَلَّتْ ، قَالَ : أَمْسِكْهَا مُضَار٢٠٥٦٦الْوَدِيعَةُ مثل الْقَرْضِ , لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ "٢٠٥٦٧وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ٢٠٥٦٨يُكْرَهُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى ٢٠٥٦٩رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إلَيْهِ , قَالَ : " لَا حَتَّى يَقْبِضَ٢٠٥٧٠تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ , وَلَا يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ "٢٠٥٧١رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ , فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَهُ إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَ٢٠٥٧٢قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ ، أَنَّهُ يَرُدُّهُ إذَا كَانَ قَ٢٠٥٧٣اشْتَرَى ثَوْبًا ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ : يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَض
الصفحة ١› الصفحة التالية