مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19464
الإسناد
مروان بن معاويه(ت ١٩٣هـ)
المتن
رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ , أَيَصْلُحُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ ، فَقَالَ : " لَا , حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ "