مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20243
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إذَا أَسْلَمْتُ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ , وَإِنْ أُرِدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إنْ شِئْتَ "