مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19719
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ , وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ ، فِي فَضَاءِ مِنَ الْأَرْضِ فَكُلْ وَلَا تَحْمِلْ "