إذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ , وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ ، فِي فَضَاءِ مِنَ الْأَرْضِ فَكُلْ وَلَا تَحْمِلْ "
إذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ , وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ ، فِي فَضَاءِ مِنَ الْأَرْضِ فَكُلْ وَلَا تَحْمِلْ "
٢٠٦٨٢- حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَرَرْت بِنَخْلٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الأَرْضِ فَكُلْ وَلاَ تَحْمِلْ.
٢٠٦٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا مَرَرْت بِنَخْلٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلاَ تَدْخُلْهُ إلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الأَرْضِ فَكُلْ ، وَلاَ تَحْمِلْ.
٢١٥٣٦ - ٢٠٦٩٥ - حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا مَرَرْت بِنَخْلٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيهِ حَائِطٌ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الأَرْضِ فَكُلْ وَلاَ تَحْمِلْ.
٢٠٣٢٣ - نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ، فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَكُلْ، وَلَا تَحْمِلْ»
٢١٥٣٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: (إذا) (¬١) مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا (تدخله) (¬٢) إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا (تحمل) (¬٣) (¬٤).
٢٠٣٢٣ - نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: « إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ، فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَكُلْ، وَلَا تَحْمِلْ»
20695 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَكُلْ وَلَا تَحْمِلْ I " .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : من .