مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19524
الإسناد
عبد الله بن المبارك(ت ١٨١هـ) معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ ، وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا " ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ : " إنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ "