مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20248
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ)
المتن
إذَا أَسْلَمْتُ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَأْخُذْ إلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ , وَلَا تُسْلِفَنَّ فِي شَيْءٍ ثُمَّ تُحَوِّلَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ "