مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20417
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ) وَابْنِ الزُّبَيْرِ(ت ٣٦هـ)
المتن
لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَ يُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ "