مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19445
الإسناد
هشيم(ت ١٨٣هـ)
المتن
" كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدِّرْهَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ " , وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " يُعْطِيهِ بَدَنَةً أَوْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَائِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ "