مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19381
الإسناد
محمد بن فضيل(ت ١٩٥هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
" إذَا وَالاهُ الرَّجُلُ صَفْقَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقَدَ , فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ "