مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19825
الإسناد
مسهر(ت ١٥٣هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، يَدًا بِيَدٍ "