" أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا ، إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ , فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ , وَأَحَقُّ مَا أكرم بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ "