مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا ، إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ , فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ , وَأَحَقُّ مَا أكرم بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ "
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول
٢١٢٤٣- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ، فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ: ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول
٢١٢٥٦- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍ ، فَهُوَ لَهَا إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ. (٦/٢٢٩) .
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته" .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول
٢٢١٢٩ - ٢١٢٥٦ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ عِدَةٍ، فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ: ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول
٢٠٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، وَأُخْتُهُ» .
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن يزيد) بن هارون عن حجاج عن مكحول
٢٢١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد) (¬١) بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "
أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم، وأحق ما (أكرم) (¬٢) به الرجل ابنته وأخته" (¬٣).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول
٢٠٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ، وَأُخْتُهُ».
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.