مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20258
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
حماد بن سلمه(ت ١٦٧هـ) قتاده(ت ١١٧هـ) خلاس
المتن
" أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا ، إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ , فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ , وَأَحَقُّ مَا أكرم بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ "