مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 19383
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ)
المتن
شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا , أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : " لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ "