مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20100
الإسناد
عيسي بن يونس(ت ١٨٧هـ) الاوزاعي(ت ١٥٧هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ , وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ , وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ "