" إنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ , فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ ، فَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ "