مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 20030
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ , قَالَا :
المتن
" إنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ , فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ ، فَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ "