جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن ابن ماجه
· الكتاب ١٠
74 hadiths
الأحاديث
(1)
باب الطَّلاَقِ
٢٠١٦
ـ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا .
٢٠١٧
" مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ ق
٢٠١٨
" أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ "
(2)
باب طَلاَقِ السُّنَّةِ
٢٠١٩
" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ ط
٢٠٢٠
طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .
٢٠٢١
يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَ
٢٠٢٢
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ـ
(3)
باب الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ
٢٠٢٣
" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "
(4)
باب مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
٢٠٢٤
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه
(5)
باب الرَّجْعَةِ
٢٠٢٥
طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى
(6)
باب الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ
٢٠٢٦
" سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا "
(7)
باب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ
٢٠٢٧
" إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا "
٢٠٢٨
" إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي "
٢٠٢٩
ـ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا .
٢٠٣٠
وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لاَعَنَّاهُ لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَ
(8)
باب أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٢٠٣١
" امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْىُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَ
(9)
باب هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
٢٠٣٢
ـ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ . فَقَالَ مَرْوَانُ هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ . قَالَ عُر
٢٠٣٣
فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ .
٢٠٣٤
" بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا "
(10)
باب الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
٢٠٣٥
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه
٢٠٣٦
" لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ "
(11)
باب مُتْعَةِ الطَّلاَقِ
٢٠٣٧
أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ، تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ح
(12)
باب الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلاَقَ
٢٠٣٨
" إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اس
(13)
باب مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لاَعِبًا
٢٠٣٩
" ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ "
(14)
باب مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ
٢٠٤٠
" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ ب
(15)
باب طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ
٢٠٤١
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ ح
٢٠٤٢
" يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ "
(16)
باب طَلاَقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي
٢٠٤٣
" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَ
٢٠٤٤
" إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا . مَا لَمْ تَعْمَ
٢٠٤٥
" إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه
٢٠٤٦
" لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ "
(17)
باب لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
٢٠٤٧
" لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ "
٢٠٤٨
" لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ "
٢٠٤٩
" لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
(18)
باب مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ مِنَ الْكَلاَمِ
٢٠٥٠
" عُذْتِ بِعَظِيمٍ . الْحَقِي بِأَهْلِكِ "
(19)
باب طَلاَقِ الْبَتَّةِ
٢٠٥١
" مَا أَرَدْتَ بِهَا " . قَالَ وَاحِدَةً . قَالَ " آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِل
(20)
باب الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
٢٠٥٢
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَاخْتَرْنَاهُ . فَلَمْ نَرَهُ شَيْئًا
٢٠٥٣
" يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّ
(21)
باب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ
٢٠٥٤
" لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَن
٢٠٥٥
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْ
(22)
باب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
٢٠٥٦
" أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ " . قَالَتْ نَعَمْ . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ
٢٠٥٧
" أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ ح
(23)
باب عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
٢٠٥٨
اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ . فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَىَّ مِنَ الْعِدّ
(24)
باب الإِيلاَءِ
٢٠٥٩
أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا
٢٠٦٠
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِنَّمَا آلَى لأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْه
٢٠٦١
ـ آلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ رَاحَ أَوْ غَدَا
(25)
باب الظِّهَارِ
٢٠٦٢
كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ لاَ أُرَى رَجُلاً كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَ
٢٠٦٣
تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَىْءٍ . إِنِّي لأَسْمَعُ كَلاَمَ خَوْلَةَ بِنْت
(26)
باب الْمُظَاهِرُ يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
٢٤٦٤
فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "
٢٠٦٥
مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا
(27)
باب اللِّعَانِ
٢٠٦٦
سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
٢٠٦٧
" الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " . فَقَالَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَالَّذِي ب
٢٠٦٨
لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّ
٢٠٦٩
فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَر
٢٠٧٠
ـ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ . فَأَمَرَ بِهِ
٢٠٧١
" أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِ
(28)
باب الْحَرَامِ
٢٠٧٢
آلَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ ح
٢٠٧٣
فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
(29)
باب خِيَارِ الأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
٢٠٧٤
فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ .
٢٠٧٥
" لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُ
٢٤٧٦
" هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " . وَقَالَ " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَ
٢٤٧٧
أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ، بِثَلاَثِ حِيَضٍ .
٢٠٧٨
ـ خَيَّرَ بَرِيرَةَ .
(30)
باب فِي طَلاَقِ الأَمَةِ وَعِدَّتِهَا
٢٠٧٩
" طَلاَقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "
٢٠٨٠
" طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ " " طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيق
(31)
باب طَلاَقِ الْعَبْدِ
٢٠٨١
مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
(32)
باب مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
٢٠٨٢
عَبْدٍ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ
(33)
باب عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
٢٠٨٣
لاَ تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عِدَّةُ أُمِّ
(34)
باب كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٢٠٨٤
" قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ
(35)
باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
٢٠٨٥
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ
٢٠٨٦
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّ
٢٠٨٧
" لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَر
(36)
باب الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ
٢٠٨٨
فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا .
٢٠٨٩
" الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوِ اتْرُكْ "