جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ٤٣
103 hadiths
الأحاديث
باب
ذكر إباحة الشرب في الأقداح ضد قول من كرهه من المتصوفة
٥٣١٤
" إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ ، فَاسْقِنَاهُ ، وَإِلا ك
باب
ذكر الزجر عن الشرب في الثلم الذي يكون في الأقداح والأواني
٥٣١٥
الشُّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ "
باب
ذكر الزجر عن الشرب من أفواه الأسقية
٥٣١٦
يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٥٣١٧
اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ : أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا "
باب
ذكر إباحة شرب الماء إذا كان قائما
٥٣١٨
دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ فَقَطَع
باب
ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط
٥٣١٩
" شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ "
٥٣٢٠
مَرَّ بِزَمْزَمَ ، فَاسْتَسْقَى ، فَأَتَيْتُهُ بِالدَّلْوِ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ "
باب
ذكر الزجر عن الشيء الذي يبيحه الفعل الذي ذكرناه قبل
٥٣٢١
" نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا "
باب
ذكر ترك إنكار المصطفى صلى الله عليه وسلم على فاعل الفعل الذي ذكرناه
٥٣٢٢
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي ،
باب
ذكر الزجر عن أن يشرب المرء وهو غير قاعد
٥٣٢٣
زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا "
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن هذا الفعل
٥٣٢٤
" لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ ، لاسْتَقَاءَ "
باب
ذكر ترك الإنكار على مرتكب هذا الفعل
٥٣٢٥
نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَل
باب
ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل المزجور عنه
٥٣٢٦
فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَخَذَهُ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَه
باب
ذكر الزجر عن النفخ في الشراب لمن أراد الشرب
٥٣٢٧
" فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ، ثُمَّ تَنَفَّسْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيه
باب
ذكر الزجر عن التنفس في الإناء عند الشرب للشارب
٥٣٢٨
" إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ "
باب
ذكر ما يستحب للمرء التنفس عند شربه ليكون فرقا بينه وبين البهائم فيه
٥٣٢٩
يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا "
باب
ذكر العلة التي من أجلها كان يتنفس في الإناء ثلاثا صلى الله عليه وسلم
٥٣٣٠
إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ : " هُوَ أَهْنَأُ وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ
باب
ذكر الزجر عن أكل المرء وشربه بشماله قصدا لمخالفة الشيطان فيه
٥٣٣١
" لا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَ
باب
ذكر إباحة استعذاب المرء الماء ليشربه إذا كان في موضع فيه المياه غير عذبة
٥٣٣٢
يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا "
٥٣٣٣
" الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ "
٥٣٣٤
" الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ "
باب
ذكر وصف ما يعمل المرء إذا أتي بشراب وعنده جماعة أراد شربه وسقيهم منه
٥٣٣٥
" أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ ؟ فَقَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا
باب
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر سهل بن سعد الذي ذكرناه
٥٣٣٦
" الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ "
باب
ذكر البيان بأن هذا اللبن كان مشوبا بالماء حيث سقى المصطفى صلى الله عليه وسلم
٥٣٣٧
" الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ "
باب
ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن يبدأ بهم حتى يكون هو آخرهم شربا
٥٣٣٨
" سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ "
باب
ذكر الزجر عن الشرب في أواني الذهب والفضة لمن يأمل الشرب منهما في الجنان
٥٣٣٩
" لا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَلا الذَّهَبِ ، وَلا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّ
٥٣٤٠
خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقِسِّيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ ، و
باب
ذكر إيجاب دخول النار للشارب في أواني الفضة إذا كان عالما بنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم
٥٣٤١
الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّ
٥٣٤٢
" الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٥٣٤٣
" هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ "
باب
فصل في الأشربة
٥٣٤٤
" الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ "
باب
ذكر البيان بأن هذين العددين المذكورين من النخلة والعنبة لم يرد صلى الله عليه وسلم إباحة ما وراءهما من سائر الأشربة
٥٣٤٥
" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ "
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يسقي مدمن الخمر من نهر الغوطة في النار نعوذ بالله منها
٥٣٤٦
" ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ ، وَمُصَدّ
باب
ذكر البيان بأن مدمن الخمر قد يلقى الله جل وعلا في القيامة بإثم عابد الوثن
٥٣٤٧
" مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ ، لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ "
باب
ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر على الأحوال لأنها رأس الخبائث
٥٣٤٨
" اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ ،
باب
ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله تحريم الخمر
٥٣٤٩
" فِيَّ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، شَرِبْتُ مَعَ قَوْمٍ ، ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ ،
باب
ذكر مغفرة الله جل وعلا لمن مات من شراب الخمر من المسلمين قبل نزول تحريمها
٥٣٥٠
" مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ يَ
باب
ذكر تحريم الله جل وعلا الخمر على المسلمين بعد أن كان مباحا لهم شربه
٥٣٥١
" مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَشْرَبُو
باب
ذكر تحريم الله جل وعلا الخمر بعد إباحته التي أباحها لهم
٥٣٥٢
إِنَّهَا حَرُمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ ، ف
باب
ذكر وصف الخمر الذي نزل تحريمه وكان القوم يشربونها
٥٣٥٣
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَ
باب
ذكر وصف الخمر الذي حرم الله جل وعلا شربها وبيعها وشراءها
٥٣٥٤
" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ "
باب
ذكر نفي قبول صلاة من شرب المسكر إلى أن يصحو من سكره
٥٣٥٥
" ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلاةً ، وَلا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَن
باب
ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان في الخمر لتشرب
٥٣٥٦
اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَة
باب
ذكر نفي قبول صلاة شارب الخمر بعد شربه وإن كان صاحيا أياما معلومة قبل أن يتوب
٥٣٥٧
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ
باب
ذكر وصف الخمر الذي كان الناس يشربونها قبل تحريم الله جل وعلا إياها عليهم
٥٣٥٨
الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتّ
باب
ذكر الأشياء التي كانوا يتخذون منها الخمر قبل نزول تحريم الخمر
٥٣٥٩
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَ
باب
ذكر وصف ما يعاقب الله جل وعلا من شرب المسكر ثم مات قبل أن يتوب في جهنم نعوذ بالله منها
٥٣٦٠
" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْداً لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ ، أَنْ يَ
باب
ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريم الله جل وعلا إياها على المسلمين
٥٣٦١
أَلا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا
٥٣٦٢
قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ
باب
ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريمها
٥٣٦٣
" كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ ، وَكَعْبًا ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَا
باب
ذكر البيان بأن الأنصار لما أخبروا بتحريم الخمر كسروا الجرار التي كانت خمرهم فيها
٥٣٦٤
أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَأَبَا طَلْحَةَ الأَن
باب
ذكر الخبر الدال على أن النبيذ إذا اشتد كان خمرا
٥٣٦٥
" لا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَلا تَشْرَبُوا فِي الْ
باب
ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب وإن كان مطبوخا خمر لا يحل شربه
٥٣٦٦
" كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَ
باب
ذكر البيان بأن نبيذ الحنطة خمر إذا أسكر كثيره شاربه
٥٣٦٧
" الْغُبَيْرَاءُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لا تَطْعَمُوهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْم
باب
ذكر البيان بأن كل شراب يسكر إذا أكثر منه فهو خمر
٥٣٦٨
" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن الشراب من أي شيء اتخذ كان خمرا إذا أسكر كثيره
٥٣٦٩
" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ "
باب
ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام شرب القليل منها
٥٣٧٠
" نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب من المطبوخ حرام شربه
٥٣٧١
" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ "
باب
ذكر البيان بأن كل نبيذ كان من الخليطين أو من غيرهما إذا أسكر كثيره حرام شرب قليله
٥٣٧٢
" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ "
باب
ذكر السكر الذي إذا تولد من الشراب الكثير حرم شرب قليله
٥٣٧٣
" كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حَرَامٌ "
باب
ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام على المؤمن شربها
٥٣٧٤
" كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ "
باب
ذكر البيان بأن كل شراب حكمه أن يسكر حرام على المسلمين شربه
٥٣٧٥
" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "
١٢-٢
" حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلاةِ "
id٤٩٣١٣
" وَأَتَانِي مُعَاذٌ يَوْمًا وَعِنْدِي رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّ
باب
ذكر الخبر المصرح بأن نبيذ العسل والشعير إذا أسكرا كانا حراما
٥٣٧٧
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "
باب
ذكر الزجر عن نبيذ الزبيب والتمر أن ينبذا
٥٣٧٨
" نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَا "
باب
ذكر الزجر عن نبيذ البسر والرطب أن ينبذا
٥٣٧٩
" نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّط
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٥٣٨٠
" نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّهْوِ ، ثُمَّ يُشْرَبَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ خُم
باب
ذكر إباحة انتباذ كل شيء من هذين الشيئين المنهي عنهما على حدة
٥٣٨١
" لا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ، وَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من أباح شرب القليل من المسكر ما لم يسكر
٥٣٨٢
" قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر دون ما تقدمها منه
٥٣٨٣
" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَ
باب
ذكر وصف الأنبذة التي يحل شرابها لمن أرادها
٥٣٨٤
فَأُهْرِيقَتْ ، وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ ، فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ ، فَكَانَ يُنْبَذُ لَه
باب
ذكر الإباحة للمرء شرب النبيذ ما لم يمازجه حالة السكر
٥٣٨٥
نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاهُ ،
باب
ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفنا كان إذا أتي عليه نهاية معلومة أهريق ولم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم
٥٣٨٦
فَأُهْرِيقَتْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ ، فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ ، فَكَانَ يُنْبَذُ
باب
ذكر وصف ما كان ينبذ فيه للمصطفى صلى الله عليه وسلم
٥٣٨٧
" إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا النبيذ لم يكن بمسكر يسكر كثيره الذي هو خمر
٥٣٨٨
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَ
باب
ذكر الإباحة للمرء شرب الشرابين إذا مزج بعضهما ببعض
٥٣٨٩
" أَعِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ ، وَإِلا كَرَعْنَا فِي هَذَا " ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ ، و
باب
ذكر البيان بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشرب في الظروف إنما كان ذلك خلا الشيء الذي يسكر كثيره
٥٣٩٠
اسْتَأْذَنْتُ فِي الاسْتِغْفَارِ لأُمِّي ، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٥٣٩١
" نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَض
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يشرب من نبيذ سقاية العباس بن عبد المطلب إذا لم يكن مسكرا
٥٣٩٢
" اسْقِنِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ ، فَقَ
باب
ذكر البيان بأن نبيذ السقاية الذي يحل شربه هو إذا لم يسكر كثيره شاربه
٥٣٩٣
" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ "
باب
ذكر الإباحة للمرء شرب الأشربة وإن كان فيها نبيذ
٥٣٩٤
" لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّب
باب
ذكر وصف النبيذ الذي كان ينبذ فيشرب منه صلى الله عليه وسلم
٥٣٩٥
دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ ، ثُمَّ صَنَعَ لَهُم
باب
ذكر البيان بأن النبيذ الذي تقدم ذكرنا له إنما كان ذلك النبيذ الذي لا يسكر كثيره شاربه
٥٣٩٦
يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ ، فَيَشْرَبُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ ، وَالثَّانِي ، وَال
باب
ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفناه لم يكن نبيذا يسكر الكثير منه إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم من الأشربة ما وصفنا
٥٣٩٧
" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن النبيذ الذي كان يشربه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالذي يسكر كثيره شاربه
٥٣٩٨
الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَ
باب
ذكر الزجر عن شرب ألبان الجلالات
٥٣٩٩
" نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلالَةِ ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّق
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الشرب في الحناتم
٥٤٠٠
" نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَض
٥٤٠١
" انْبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ ، وَاشْرَبْهُ حُلْوًا طَيِّبًا " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا
باب
ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار الخضر
٥٤٠٢
" نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ "
باب
ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر تحريم لا زجر تأديب
٥٤٠٣
" ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
باب
ذكر الزجر عن الانتباذ في الأواني المزفتة
٥٤٠٤
الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ "
باب
ذكر الزجر عن الانتباذ في النقير والمزادة المجبوبة
٥٤٠٥
" أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْمَزَاد
٥٤٠٦
" نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي ال
باب
ذكر وصف الدباء والحنتم والنقير والمزفت الذي نهي عن الانتباذ فيها
٥٤٠٧
الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ ، فَكَا
باب
ذكر البيان بأن الانتباذ الذي زجر عنه في هذه الأواني ليس بدال على إباحة شرب ما انتبذ في غيرها إذا كان مسكرا
٥٤٠٨
الْمُزَفَّتِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمَةِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَقَالَ :
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم الانتباذ في هذه الأواني التي نهى عنها بعد أن لا يكون مسكرا
٥٤٠٩
نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ ، أَلا وَإِنَّ وِعَاءً لا يُحَرِّمُ شَيْئًا ، وَكُل
٥٤١٠
الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ "
باب
ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار
٥٤١١
نَبِيذِ الْجَرِّ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة
٥٤١٢
" إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ "
باب
ذكر البيان بأن الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية
٥٤١٣
يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِقَاءٌ ، فَفِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَة
باب
ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك
٥٤١٤
" فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا ، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا بَالِيًا
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك
٥٤١٥
" فَهَلا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ، فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ ا