مصنف عبد الرزاق · الكتاب ١٨
1,200 hadiths
الأحاديث
١٣٦٥٤الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ، قَالا : " إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حُلَّ دَيْنُهُ "١٣٦٥٥إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ "١٣٦٥٦الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ ، ثُمَّ يُفْل١٣٦٥٧مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "١٣٦٥٨مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "١٣٦٥٩لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ،١٣٦٦٠وَدَدْتُ أَنَّ رَجُلا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشّ١٣٦٦١رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ ، قَالَ : " ١٣٦٦٢السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ ، فَلِمَ قَالَ١٣٦٦٣رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الآخَرِ ، قَالَ : " يُعْ١٣٦٦٤كَرِهَ إِلَى الأَنْدَرِ ، وَالْعَصِيرِ ، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ ي١٣٦٦٥كَرِهَ أَنْ يُسَلِّفَ إِلا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ "١٣٦٦٦سَلَفِ الْحِنْطَةِ ، وَالْكَرَابِيسِ ، وَالثِّيَابِ ، فَقَالَ : " ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أ١٣٦٦٧رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ، لأَنَّ الأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ ، لا تَدْرِي أَيْكُونُ عَلَيْكَ أ١٣٦٦٨يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ ، أَوْ بِأَقَلّ١٣٦٦٩" إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، ف١٣٦٧٠السَّلَمُ كَمَا يَقُومُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا ، وَلَكِنْ تُسَمِّي بِدَرَاهِمَكَ كَيْلا مَعْ١٣٦٧١يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ "١٣٦٧٢" لا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ ، إِذَا كَانَ كَيْلا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "١٣٦٧٣لا يُسَلَّفُ إِلا مَنْ لَهُ حَرْثٌ أَوْ نَخْلٌ "١٣٦٧٤وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْمَوزِ ، وَأَشْبَاهِهِ ، فَ١٣٦٧٥فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " ،١٣٦٧٦كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجَزَازَ ، وَالْحَصَادَ ، وَلَكِنْ لِ١٣٦٧٧الرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُ١٣٦٧٨كَرِهَ الرَّهْنَ ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ "١٣٦٧٩كَرِهَ الرَّهْنَ ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ "١٣٦٨٠التَّسْلِيفِ ، جِرْبَانًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، ف١٣٦٨١مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا ، فَلا يَأْخُذُ رَهْنًا ، وَلا صَبِيرًا "١٣٦٨٢" إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الأَصْلِ بَأْسٌ ، فَلا بَأْسَ بِالرَّهْنِ ، وَال١٣٦٨٣لا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلا "١٣٦٨٤" لا بَأْسَ بِالرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ "١٣٦٨٥لا بَأْسَ بِالرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ "١٣٦٨٦لا يَرَى بِالرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا "١٣٦٨٧إِنِّي لأَمِينٌ فِي الأَرْضِ ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ "١٣٦٨٨الرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : " هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ "١٣٦٨٩" وَمَنْ يَكْرَهُهُ ؟١٣٦٩٠ابْتَاعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوَعًا مِنْ دَقِيقٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ "١٣٦٩١كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ ، وَبَعْضَ١٣٦٩٢يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا "١٣٦٩٣يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ ١٣٦٩٤لا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَب١٣٦٩٥الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّ١٣٦٩٦" لا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ "١٣٦٩٧رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سِلْمًا ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي كُل١٣٦٩٨إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلا تَأْخُذْ إِلا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيه١٣٦٩٩إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا ، فَلا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ "١٣٧٠٠إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا ، فَلا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ "١٣٧٠١كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلا ، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَ١٣٧٠٢يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ ، وَيَقُولُ : " إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْ١٣٧٠٣سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي١٣٧٠٤رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقًّ فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ ، أَيَأْخُذُ حِلَلا بِقِي١٣٧٠٥إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلا تَأْخُذْ إِلا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِك١٣٧٠٦" كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ : أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا ، يَقُولُ : إِنَّم١٣٧٠٧إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الأَجَلُ ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ١٣٧٠٨رجل باع طعاما بدينار إلى أجل ، قَالا : " يَأْخُذُ طَعَامَهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ "١٣٧٠٩إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ ، ١٣٧١٠رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا ، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "١٣٧١١إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا ، فَخُذْ مِنْهُ عَر١٣٧١٢" بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ ، وَجَدْتُ م١٣٧١٣إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ ١٣٧١٤لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ ، فَحَلَّتِ الذَّهَبُ ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ ، فَقَالَ١٣٧١٥إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ ، فَلا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمّ١٣٧١٦كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الأَجَلُ ، أَنْ تَأْخُذَ ب١٣٧١٧رَجُلانِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ : " أَقِلْنِي ، وَلَكَ ثَلاثُونَ د١٣٧١٨رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا ١٣٧١٩اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلامًا ، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَه١٣٧٢٠رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : " أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا ١٣٧٢١بَاعَ نَاقَةً ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ : خُذْهَا ، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِر١٣٧٢٢كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا ، هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَ١٣٧٢٣لا يَرَى بِهِ بَأْسًا "١٣٧٢٤" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَ١٣٧٢٥يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "١٣٧٢٦رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : " تِلْكَ الرُّءُوسِ لا يَصْلُحُ شَ١٣٧٢٧" إِذَا اخْتَلَفَا فَلا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ ، يَقُولُ : الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ ، وَالْ١٣٧٢٨لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ، وَقَدْ نَهَيْ عَنِ الْمَضَامِينِ ، وَالْمَلاقِيحِ وَحَبَلِ الْ١٣٧٢٩لا رِبَا إِلا فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤ١٣٧٣٠بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : لا ، وَكَرِهَهُ ، فَسَأَلَ أَبِي ابْنَ عَبَّاسٍ١٣٧٣١اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَقَالَ : " آتِيكَ غَدً١٣٧٣٢بَاعَ عَلِيُّ جَمَلا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ ، بِعِشْرِينَ جَمَلا نَسِيئَةً "١٣٧٣٣كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً "١٣٧٣٤ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ " ، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَعِيرَ بِا١٣٧٣٥أَبِيعُ الْبِكْرَ بِالْبِكْرَيْنِ ، وَالثَّلاثَةَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ ، و١٣٧٣٦" لا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ ، وَدِرْهَمٍ الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ " ، قَالا : " فَإِن١٣٧٣٧سَلَّفَ فِي قِلاصٍ لأَجَلٍ ، فَنَهَاهُ "١٣٧٣٨كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ "١٣٧٣٩أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلاصٍ ، كُلِّ قَلُوصٍ ١٣٧٤٠كَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ ، لأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلانٍ ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي ١٣٧٤١كَرِهَهُ١٣٧٤٢سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ١٣٧٤٣لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "١٣٧٤٤" لا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "١٣٧٤٥خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً "١٣٧٤٦خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً "١٣٧٤٧السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ ، فَقَالَ : " كَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ١٣٧٤٨تَزْعُمُونَ أَنَّا لا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِ١٣٧٤٩نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ "١٣٧٥٠كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ ، حَيٌّ بِمَيِّتٍ "١٣٧٥١لا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ "١٣٧٥٢جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ :١٣٧٥٣نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا ، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ ١٣٧٥٤رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عُنَاقٍ ، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ ١٣٧٥٥لا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ ، إِذَا خَرَجَتْ ، بَأْسًا ، قَالَ : " وَلَكِنْ لا يَحِلّ١٣٧٥٦لا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا ، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَ١٣٧٥٧يَشْتَرِي الأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ : أَنْ يَبِيعَهَا١٣٧٥٨يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعَكَ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِنْ قَالَ : خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَب١٣٧٥٩لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ : أُعْطِيكَ جَرِيبَي١٣٧٦٠بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوصِ ، فَكَرِهَهُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِ١٣٧٦١يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يَبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً "١٣٧٦٢مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، الْبُرُّ بِالت١٣٧٦٣مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ ، فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْ١٣٧٦٤أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلا يُكَالُ ، وَأَسْلِفْ مَا يُوزَنُ ، وَلا يُكَالُ ف١٣٧٦٥لا يَرَى بَأْسًا بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ ، وَالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ "١٣٧٦٦لا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ بُرٍّ إِلا وَزْنًا "١٣٧٦٧الدَّقِيقِ مُدًّا بِمُدَّيْنِ ، فَقَالَ : " كَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ : " لا يَرَيَانِ١٣٧٦٨مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ "١٣٧٦٩لا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ ، يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ : إِنَّ١٣٧٧٠كَرِهَ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، لأَنَّ فِيهِ فَضْلا "١٣٧٧١اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " ، فَق١٣٧٧٢الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : " أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " ، قِيلَ : ١٣٧٧٣كُرِهَ قَفِيزٌ مِنْ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ "١٣٧٧٤أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِي١٣٧٧٥تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلالٍ فَتَغَيَّرَ ، فَخَرَجَ بِهِ بِلالٌ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَ١٣٧٧٦خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ ، فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا ، وَلا تَأْخُذْ إِلا مِثْلَهُ "١٣٧٧٧لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ "١٣٧٧٨تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ، لأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ "١٣٧٧٩الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْب١٣٧٨٠يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً "١٣٧٨١هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا "١٣٧٨٢لا يَرَى بَأْسًا بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا اخْتَلَفَا ، وَيَكْرَهُهُ مِن١٣٧٨٣لا يَرَى بِهِ بَأْسًا "١٣٧٨٤الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ "١٣٧٨٥لا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً " ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَاقٍ بِكَرْبَاس١٣٧٨٦إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ ، فَلا بَأْس١٣٧٨٧أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِي ، مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً "١٣٧٨٨الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً ، كِلاهُمَا مِنْ عُطُبٍ ، فَقَالَ : " كَانَ الْحَسَنُ يَكْ١٣٧٨٩السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي ١٣٧٩٠لا بَأْسَ بِالْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً "١٣٧٩١الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ١٣٧٩٢كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مَجْرِيٌّ ، مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُ١٣٧٩٣الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ١٣٧٩٤لا بَأْسَ بِالْفِلْسِ بِالْفِلْسَيْنِ "١٣٧٩٥مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "١٣٧٩٦لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "١٣٧٩٧يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ ، وَيَجْعَلانِهِ فِي غَرَائِرَ ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَي١٣٧٩٨إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا ، فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "١٣٧٩٩نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْ١٣٨٠٠بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ ،١٣٨٠١اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظِرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ ١٣٨٠٢عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ "١٣٨٠٣لا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ "١٣٨٠٤كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ، أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّ١٣٨٠٥إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا ق١٣٨٠٦لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعٌ مَا لَمْ ي١٣٨٠٧يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُواصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِ١٣٨٠٨ابْتَعْ بُزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ، فَكَرِهَهُ "١٣٨٠٩يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ ، فَتَقُولَ : ارْج١٣٨١٠لا تُؤَامِرْهُ ، وَلا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي "١٣٨١١يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ ، فَلا يَكُونُ عِنْدِي ، فَأَبْعَثُ إِلَى١٣٨١٢يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ "١٣٨١٣يَأْتِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي ، فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَبْت١٣٨١٤لا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ "١٣٨١٥لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَب١٣٨١٦كَرِهَهُ "١٣٨١٧لا بَأْسَ بِهِ "١٣٨١٨رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ ، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَب١٣٨١٩لا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ "١٣٨٢٠" إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ١٣٨٢١" إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ ، ف١٣٨٢٢بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَجَاءَنِي بِهِ وَإِنِّمَا اشْتَرَيْتُ م١٣٨٢٣بِعْنِي غَنَمَكَ الَّتِي اشْتَرِيتَ مِنْ فُلانٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَبَاعَهَا مِنْهُ ، فَخ١٣٨٢٤فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَل١٣٨٢٥لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرِفَهَا ، إِنْ ١٣٨٢٦كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآه١٣٨٢٧مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ ، فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَقَالَ الْب١٣٨٢٨رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ ، فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْ١٣٨٢٩الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ "١٣٨٣٠مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ١٣٨٣١الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَقْبِض١٣٨٣٢هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا "١٣٨٣٣مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ "١٣٨٣٤رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ ، فَقَوَّمَ ال١٣٨٣٥التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ ، وَغَيْرِهِ "١٣٨٣٦لا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ "١٣٨٣٧التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ "١٣٨٣٨لا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ "١٣٨٣٩كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلا أَنْ يُكْتَالَ "١٣٨٤٠التَّوْلِيَةُ ، وَالإِقَالَةُ ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لا بَأْسَ بِهِ "١٣٨٤١مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ ، إِلا أَنْ يُشْرَ١٣٨٤٢شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الأَخَرَ بِشَفٍّ ، قَالَ : " ل١٣٨٤٣لا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ ، أَوْ عَرْضٌ لا يُكَالَ ، وَلا يُوزَنُ ، لا١٣٨٤٤نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّ١٣٨٤٥جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ١٣٨٤٦الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، أَوْ يَكُنْ بَيْعُ خِيَارٍ "١٣٨٤٧الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ "١٣٨٤٨كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ "١٣٨٤٩إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ "١٣٨٥٠الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "١٣٨٥١لا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلا عَنْ رِضًا "١٣٨٥٢بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًا بَعْدَ الْبَيْعِ ، أَوْ خِيَارٍ ، أَوْ يَمِ١٣٨٥٣مَا التَّخْيِيرُ إِلا بَعْدَ الْبَيْعِ "١٣٨٥٤الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "١٣٨٥٥يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلامِ إِذَا تَبَايَعَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا "١٣٨٥٦الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ ، أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ "١٣٨٥٧الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلَكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ "١٣٨٥٨الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ، قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى١٣٨٥٩كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ١٣٨٦٠إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ لِلرِّضَى أَجَلا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ "١٣٨٦١إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَا ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ ، فَلا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا ١٣٨٦٢اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَ١٣٨٦٣رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَا ، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ ، قَالَ : " يَضْمَ١٣٨٦٤يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "١٣٨٦٥إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ١٣٨٦٦رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، ١٣٨٦٧رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ ، ف١٣٨٦٨جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ "١٣٨٦٩رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلا يَرُدُّهُ فِيهِ ، فَإِنْ حَبِس١٣٨٧٠رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا و١٣٨٧١كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلا الْعِتَاقَةَ ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ ١٣٨٧٢مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَيُرَدُّ ١٣٨٧٣يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى بِهَا ، فَقَالَتْ : لا ، أَبِيعَكَهَا حَت١٣٨٧٤كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الأَمَةُ بِشَرْطٍ "١٣٨٧٥جَارِيَةً لأَبِي ، وَشَرَطْتُ أَنْ لا تُبَاعَ وَلا تُوهَبَ ، فَقُلْتُ لابْنِ طَاوُسٍ : فَإ١٣٨٧٦الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي : لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْم١٣٨٧٧جَارِيَةٍ بِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ ، فَبَلَغَنِي عَنْهُ الإِفْلاسَ ، فَقُلْتُ : خُذْ لِي مِنْ١٣٨٧٨أَتَيَتْ شُهُودُكَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ "١٣٨٧٩ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ ، قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا "١٣٨٨٠لِكُلِّ مُسْلِمٌ شَرْطُهُ "١٣٨٨١الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا ، وَلا تَبِيعُهَا ، و١٣٨٨٢أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا ١٣٨٨٣أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا ، فَإِنْ سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ ١٣٨٨٤رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدَنٍ ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ ، عَلَى أَنْ تُ١٣٨٨٥مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ ، أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ "١٣٨٨٦الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلا وَمُدْبِرًا بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ جَلَسْتَ ف١٣٨٨٧اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعِيرًا ، وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِين١٣٨٨٨يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَوضَعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ "١٣٨٨٩اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِكَمْ أَخَذَهُ ١٣٨٩٠إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلا تَسْتَزِدْ شَيْئًا "١٣٨٩١مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ : زِدْنِي ، فَقَا١٣٨٩٢اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا و١٣٨٩٣رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تَ١٣٨٩٤لا يَجُوزُ بَيْعٌ مُكْرَهٌ "١٣٨٩٥الرَّجُلُ يُعْذِبُ ، اشْتَرِي مِنْهُ ؟ ، قَالَ : " لا "١٣٨٩٦نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْر١٣٨٩٧نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَب١٣٨٩٨لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا "١٣٨٩٩نَهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِي١٣٩٠٠نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ "١٣٩٠١نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَ١٣٩٠٢ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ ، وَلا تُسَلِّفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ "١٣٩٠٣نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ،١٣٩٠٤لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " ، قَالَ : وَمَتَى يَبْدُو صَلاحُهَا١٣٩٠٥إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ "١٣٩٠٦الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى ، قَالَ لَهُ : " مَا خَرَجَ أَوَّلَ١٣٩٠٧لا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ "١٣٩٠٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْ١٣٩٠٩إِذَا أُطْعِمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ " ، قَالَ : " وَإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ أَكْثَرَ مِ١٣٩١٠الْفِرْسِكِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْكُمِّثْرَى ، وَأَشْبَاهِهِ : " يُبَاعُ إِذَا عُقِدَ " ،١٣٩١١نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً١٣٩١٢كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً إِلَيَّ١٣٩١٣يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلاثُ سِنِينَ "١٣٩١٤إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ السِّرَارِ ! فَإنَّ بَيْعَ السِّرَارِ لا يَصْلُحُ ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِ١٣٩١٥يَنْهَى عَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ "١٣٩١٦الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ ، وَالْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانُ الْمَدِينَةِ "١٣٩١٧الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ "١٣٩١٨مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلا كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ : " وَ١٣٩١٩مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَ١٣٩٢٠مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِنُ . . . قَدْ أَرْجَحَ ، فَكَفَأَ عَبْدُ اللَّهِ الْمِيزَانَ ، وَقَالَ ١٣٩٢١" زِنْ وَارْجِحْ "١٣٩٢٢لا بَأْسَ بِالإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ "١٣٩٢٣تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ وَرِقًا ، فَلَمَّا قَضَ١٣٩٢٤السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ ، وَالْمِنْطَقَةِ ، وَالْخَاتَمِ ، ثُمَّ تَبْتَاعُهُ بِأَكْثَر١٣٩٢٥إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلا بَأْسَ بِهِ "١٣٩٢٦إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلا بَأْسَ بِهِ "١٣٩٢٧بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَا١٣٩٢٨كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ "١٣٩٢٩كَرِهَهُ "١٣٩٣٠انْزَعِ الطَّوْقَ فَبِعْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَبِعِ الْجَوْهَرَ كَيْفَ شِئْتَ "١٣٩٣١الْخَاتَمِ : " أَبِيعُهُ نَسِيئَةً ؟ " ، فَقَالَ : " أَفِيهِ فُصُوصٌ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ١٣٩٣٢لا تَبِيعُوا شَيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ "١٣٩٣٣مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ ، وَتَرَك١٣٩٣٤بِعْتُ بُزًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي ، وَأَضَعُ ع١٣٩٣٥تَأْخُذَ الْعُرُوضَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ "١٣٩٣٦الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ "١٣٩٣٧نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ "١٣٩٣٨الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَقُولُ : عَجِّلْ لِي وَأ١٣٩٣٩الرِّبَا أَخِّرْ لِي ، وَأَنَا أَزِيدُكَ ، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ "١٣٩٤٠الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ : " عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ ، ك١٣٩٤١يَأْخُذَ الْعُرُوضَ ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدٌ كَرِهَهُ إِلا ابْنَ عُمَرَ "١٣٩٤٢قَاطَعَتْ مُكَاتِبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرَقٍ "١٣٩٤٣لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتِبِ "١٣٩٤٤سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ ، يُوضَعُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَر١٣٩٤٥يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهِ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلاث١٣٩٤٦الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا ، وَيُعَجِّلُ بَعْض١٣٩٤٧هَذَا يَسَلْنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ ، فَأَخَذَهُ قَبْلَ م١٣٩٤٨الْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ "١٣٩٤٩مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلا ، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ ١٣٩٥٠كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ "١٣٩٥١لا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ ، وَلا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا "١٣٩٥٢نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ : بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى ١٣٩٥٣لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "١٣٩٥٤لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "١٣٩٥٥لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "١٣٩٥٦يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتِبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ " ، قَالَ : " وَإِنْ سَرَقَ١٣٩٥٧الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "١٣٩٥٨الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "١٣٩٥٩الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "١٣٩٦٠قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "١٣٩٦١قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "١٣٩٦٢إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ "١٣٩٦٣الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ "١٣٩٦٤الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ "١٣٩٦٥الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ "١٣٩٦٦جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُ١٣٩٦٧إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "١٣٩٦٨إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلٍ "١٣٩٦٩إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ "١٣٩٧٠إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ؟ "١٣٩٧١الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَتْ طَرِ١٣٩٧٢قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً "١٣٩٧٣لِلْغَائِبِ الشَّفْعَةُ "١٣٩٧٤الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَهِيَ بِالأَبْوَابِ "١٣٩٧٥الشُّفْعَةُ بِالأَبْوَابِ "١٣٩٧٦لِي جَارَتَيْنِ ، فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ ، قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابً١٣٩٧٧يَقْضِي فِي الْجَارِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلَ "١٣٩٧٨مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْت١٣٩٧٩لا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَبِهِ نَأْخُذُ ، " قَالَ : وَقَالَ١٣٩٨٠مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لا يُنْكِرُهَا ، فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ "١٣٩٨١الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا "١٣٩٨٢الشُّفْعَةَ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ ، وَلا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا ١٣٩٨٣إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ "١٣٩٨٤يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "١٣٩٨٥لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ "١٣٩٨٦لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ "١٣٩٨٧الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، وَالأَعْرَابِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِ١٣٩٨٨لَيْسَ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ "١٣٩٨٩الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "١٣٩٩٠الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "١٣٩٩١هِيَ عَلَى الْحِصَصِ "١٣٩٩٢الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ "١٣٩٩٣الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ "١٣٩٩٤رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ١٣٩٩٥رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الش١٣٩٩٦وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً "١٣٩٩٧لا شُفْعَةَ إِلا فِي عَقَارٍ أَوْ أَرْضٍ "١٣٩٩٨لا شُفْعَةَ إِلا فِي أَرْضٍ "١٣٩٩٩قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ "١٤٠٠٠إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، و١٤٠٠١لا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلا طَرِيقٍ ، وَلا فَحْلٍ١٤٠٠٢لا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلا فَحْلٍ "١٤٠٠٣فِي الْمَاءِ الشُفْعَةُ "١٤٠٠٤الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ "١٤٠٠٥لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلا يَقْضُونَ : مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْ١٤٠٠٦مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي١٤٠٠٧قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ ، عَلَى رَجُلٍ ف١٤٠٠٨لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ "١٤٠٠٩رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي نِصْفُهَا ، وَقَالَ الشَّرِيكُ لا ،١٤٠١٠قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبِضَهُ الْمُشْت١٤٠١١لا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ "١٤٠١٢لا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ "١٤٠١٣رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ أَبَيْعَهَا عَلَيْهِ طَعَامًا ؟ ، قَالَ : " لا "١٤٠١٤نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ وَهُوَ بَيْ١٤٠١٥إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً ، وَبَعْضَهُ نَقْدًا ، فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ "١٤٠١٦وَإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فِرْقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ : أَنْقُدُكَ ال١٤٠١٧لا يَكُونُ سَلَفٌ إِلا بِالْقَبْضِ ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ "١٤٠١٨لا يَرَونَ بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا ، يَكِرُونَ أَرْضَهُمْ "١٤٠١٩لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا "١٤٠٢٠لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُه١٤٠٢١خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنْ تَكْرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَا١٤٠٢٢أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ "١٤٠٢٣كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الأَرْضِ ؟ قَالَ : حِينَ قُلْتُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ حَرْثٍ قَف١٤٠٢٤لا بَأْسَ بِكِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ "١٤٠٢٥كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرْضُ الأَرْضِ "١٤٠٢٦عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِيَ ع١٤٠٢٧نُكْرِي الأَرْضَ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ مَرَّةً ، وَلَمْ تُخْرِجْ مَرَّةً ، فَنُهِينَا عَ١٤٠٢٨أَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع١٤٠٢٩لَنُكْرِيَنَّهَا كَرِيَ الإِبِلِ "١٤٠٣٠يَبِيعَ بَيَاضَ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ ، وَأَنْ يُخَابِرَ عَلَى أَصْلِ الأَرْضِ "١٤٠٣١اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ "١٤٠٣٢عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ، فَقَالَ : " أَرْضِي ، وَبَعِيرِي سَوَاءٌ "١٤٠٣٣أَرْضِي وَمَالِي سَوَاءٌ "١٤٠٣٤يَكْرَهُ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ "١٤٠٣٥كَرِهَاهُ أَيْضًا "١٤٠٣٦نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَ١٤٠٣٧كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فقال : " لا بَأْسَ بِهِ "١٤٠٣٨يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أ١٤٠٣٩لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْل١٤٠٤٠لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ "١٤٠٤١فَلا تُكْرُوا الأَرْضَ "١٤٠٤٢لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرَةَ فَإنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع١٤٠٤٣لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا ١٤٠٤٤دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُون١٤٠٤٥خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ ١٤٠٤٦أَقْطَعَ عُثْمَانُ لِخَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل١٤٠٤٧أَخَذَ أَرْضًا يَصْنَعُ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ ١٤٠٤٨بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ ، فَأَمَر١٤٠٤٩عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "١٤٠٥٠اعْمَلْ فِي حَائِطِي هَذَا وَلَكَ الثُّلُثُ ، أَوِ الرُّبْعُ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ١٤٠٥١عَنِ : الثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ "١٤٠٥٢مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْع١٤٠٥٣آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالر١٤٠٥٤رَجُلٍ عَمَلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلا ، وَيَرُدَّ إ١٤٠٥٥يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ "١٤٠٥٦لا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا "١٤٠٥٧يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ ، وَالنِّصْفِ ، وَيُعْطِيهُمْ حِصَّتَهُمْ مِنَ الْبِذْرِ١٤٠٥٨أَشْرِكُوا الأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ ، وَلا تَضْمَنُوا الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ "١٤٠٥٩يُشْرِكُ أَرْضَهُ ، وَيُسَلِّفُ الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ ، حَتَّى يَأْخُذَهُ بَعْدُ مِنْ زَر١٤٠٦٠وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ مَا عَمِلَ مِنَ الأَرْضِ ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُم١٤٠٦١عَنْ خَيْبَرٍ ، قَالَ : " فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ١٤٠٦٢رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا ،١٤٠٦٣" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَ١٤٠٦٤نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَ١٤٠٦٥نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ "١٤٠٦٦لا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإ "١٤٠٦٧مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "١٤٠٦٨مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلإ ، مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضَلَ١٤٠٦٩" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ "١٤٠٧٠لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ "١٤٠٧١يَنْهَى بَيْعِ الْمَاءِ "١٤٠٧٢الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَاءَ ، أَيَبِيعُهُ ؟ ، قَالَ " لا بَأْسَ ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى١٤٠٧٣نَهَى عَنْ : بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ "١٤٠٧٤لا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ "١٤٠٧٥كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَلا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا "١٤٠٧٦فِي أَرْضِي شَجَرًا ، أَفَأَبِيعُهُ ؟ ، قَالَ : " لا ، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ "١٤٠٧٧لا تَأْكُلْ ثَمَنَ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ "١٤٠٧٨يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلإِ كُلَّهُ ، مُرُجًا كَانَ أَوْ سَهْلا ، أَوْ جَبَلا "١٤٠٧٩الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ ، قَالَ : " هُوَ غَرَرٌ ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ ب١٤٠٨٠عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكَّ " فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ١٤٠٨١الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيَبْتَاعَ بِهِ عَبْدًا ؟ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "١٤٠٨٢يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "١٤٠٨٣نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "١٤٠٨٤" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "١٤٠٨٥يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "١٤٠٨٦لا يَجُوزُ الْغِشُّ "١٤٠٨٧عَنْ : بَيْعِ الْمَعَادِنِ ، فَقُلْتُ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ١٤٠٨٨يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ، جِلْدَ الثَّوْرِ وَهُوَ قَائِمٌ "١٤٠٨٩يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ ، جِلْدَ الْبَقْرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِم١٤٠٩٠إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَ١٤٠٩١هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِيَ بَيْعُهُ ، وَلَوْ قَالَ : أ١٤٠٩٢عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَكَرِهَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " أَجْزَ النَّاسُ عَلَيْهِ " ، وَكَانُ١٤٠٩٣بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " ابْتَعْهُ ، وَلا تَبِعْهُ ، وَاكْتَتِبْهُ وَلا تَكْتُبْهُ بِأَجْرٍ١٤٠٩٤فَفَتَحُوا الْجَوْنَةَ فَإِذَا فِيهَا كِتَابُ دَانِيَالَ ، فَوَهَبُوهُ لِلرَّجُلِ ، وَبَاع١٤٠٩٥لا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا "١٤٠٩٦لا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا "١٤٠٩٧فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " اشْتَرِهَا وَلا تَبِعْهَا "١٤٠٩٨أَشْتَرِي مُصْحَفًا ؟ قَالَ : " لا "١٤٠٩٩لَوَدَدْتُ فِي الَّذِينَ رَأَيْتُ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ "١٤١٠٠وَدَدْتُ ، أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ "١٤١٠١رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ حِبْرَانِ : الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ "١٤١٠٢يُشْتَرَى وَرَقُهُ وَعَمَلُهُ "١٤١٠٣نِعْمَ الْعَمَلُ عَمَلُكَ ، هَذَا الْكَسْبُ الطَّيِّبُ ، تَنْقِلُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ وَر١٤١٠٤وَمَرَّ بِالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ ، فَقَالَ : " بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ " ، ف١٤١٠٥كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا "١٤١٠٦كَرِهَ كِتَابَهَا بِالأَجْرِ "١٤١٠٧عَنْ مُعَلِّمٍ ، يَأْخُذُ الأَجْرَ ، فَقَالَ : " إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلا بَأْسَ ١٤١٠٨يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا ، الأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ "١٤١٠٩يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، وَيَكْرَهُونَ الأَرْشِ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّ١٤١١٠أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ : ضِرَابُ الْ١٤١١١كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالأَجْرِ "١٤١١٢مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " إِنَّمَا١٤١١٣عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَرِهَهُ "١٤١١٤بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قِسْمًا ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَعْ١٤١١٥كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ "١٤١١٦الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَ١٤١١٧إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا ، وَإِنِ اسْتَن١٤١١٨إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأُعْطِيَ أَرْ١٤١١٩إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا ، فَلا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامً١٤١٢٠الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا ، إِلا يَدًا بِيَدٍ "١٤١٢١الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ "١٤١٢٢عَنِ الصَّرْفِ ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ ، ١٤١٢٣فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا "١٤١٢٤نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ "١٤١٢٥أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَلا يُ١٤١٢٦إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلا تُنْظِرْهُ "١٤١٢٧لا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ "١٤١٢٨إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلا رَدَدْتُهَا "١٤١٢٩يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا "١٤١٣٠فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا "١٤١٣١لا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ إِذَا كَانَتِ الَّتِي تُسَلَّفُ وَازِنَة١٤١٣٢أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ ، فَقَالَ : خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ ، ١٤١٣٣مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُ١٤١٣٤كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ، أَنْ يَأ١٤١٣٥الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ ، قَالَ : " يَأْخُذُ بِفَضْ١٤١٣٦لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرَقًا "١٤١٣٧لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، ل١٤١٣٨لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، لا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَ١٤١٣٩الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَلا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، و١٤١٤٠رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا ، قَا١٤١٤١الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ ، أَوْ يُنْسِئَ "١٤١٤٢نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ " فَقَالَ ١٤١٤٣صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ ، فَقِيلَ١٤١٤٤لا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلٌ بِمِثْلٍ "١٤١٤٥الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، الزّ١٤١٤٦عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدَّرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلانُ "١٤١٤٧عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلانُ "١٤١٤٨الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبَا "١٤١٤٩آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُون١٤١٥٠الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَ١٤١٥١لا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا وَز١٤١٥٢ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَأَتَاهُ يَنْقُدُ وَرَقًا أَفْضَلَ مِنْ وَرَقِهِ ، ١٤١٥٣لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدّ١٤١٥٤رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ "١٤١٥٥لا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ١٤١٥٦لا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ "١٤١٥٧كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ "١٤١٥٨إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَ١٤١٥٩أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا ، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُ١٤١٦٠لا تَأْخُذِي إِلا الَّذِي بِعْتِ بِهِ "١٤١٦١أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ؟ ، قَالَ : " إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ١٤١٦٢بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْ : تَأْخُذَ دَنَانِير١٤١٦٣كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : إِنْ و١٤١٦٤أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ١٤١٦٥لا بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ "١٤١٦٦كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا "١٤١٦٧أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ ، قَالَ جَابِرٌ : " إِنَّمَا بَ١٤١٦٨كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ نَسِيئَةً ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالن١٤١٦٩يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمٍ "١٤١٧٠رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ " ١٤١٧١الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ ، وَكَرِهَ ١٤١٧٢مَا شَأْنُهُ ؟ ، فَقَالُوا : كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ " هُ١٤١٧٣قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ "١٤١٧٤‏ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ، قَا١٤١٧٥فَقَطَعَ رَجُلا كَانَ يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ "١٤١٧٦يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا ، حَتَّى ١٤١٧٧إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ، أَوْ وَدْكًا كَيْلا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيع١٤١٧٨كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ ، قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : لا حَتَّى يُك١٤١٧٩إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا ، فَلا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لا يَعْلَمُ مَا هُوَ١٤١٨٠لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا ، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَم١٤١٨١رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ، ثُمّ قَالَ : بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَ١٤١٨٢رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما ، ثم يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَ١٤١٨٣أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلا يَكْتَالُهُ ؟ قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "١٤١٨٤إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلا فَكِلْ "١٤١٨٥لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافَا ، إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ ١٤١٨٦رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا ، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ ، فَوَزَنَ ، وَقَالَ : الظَّرْفُ كَذَا ١٤١٨٧يَشْتَرِي الإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : " مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا ؟ ، ١٤١٨٨إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا ، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنّ١٤١٨٩طعام اشتريته فوجدته زائدا ، قَالا : " ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ ، وَالنُّقْصَان١٤١٩٠إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ ، فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ "١٤١٩١إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ "١٤١٩٢إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ "١٤١٩٣إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ "١٤١٩٤إِذَا أَعْتَقَهُ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ ، وَإِذَا بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي "١٤١٩٥إِذَا أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ "١٤١٩٦غُلامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّمَا مَالُكَ ١٤١٩٧سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَقَالَ :١٤١٩٨مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَ١٤١٩٩مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "١٤٢٠٠مَنْ بَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ١٤٢٠١إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ خُذْ زَرْعَكَ١٤٢٠٢أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَ١٤٢٠٣يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ، إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَ١٤٢٠٤مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا "١٤٢٠٥يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشْرَ١٤٢٠٦بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الأَجَلَيْنِ "١٤٢٠٧بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَ بَيْعٌ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ وَ١٤٢٠٨لا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ، أَنْ يَقُولَ : هُوَ بِالنَسِيئَةِ بِكَذَا وَك١٤٢٠٩يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةَ ، وَلا يُسَمِّي أَجَلا "١٤٢١٠يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةَ ، وَلا يُسَمِّي أَجَلا "١٤٢١١الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبَا "١٤٢١٢لا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ "١٤٢١٣رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا ، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ ، قَالَ : " لا١٤٢١٤رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيْءٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَا١٤٢١٥يَرُدُّ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ لأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا ، لأَنَّهُ صَرْفٌ ، فَإِنْ أ١٤٢١٦إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلا هَاهُنَا طَعَامًا ، فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَإِنْ كَا١٤٢١٧يَسْتَلِفُ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالا ، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ ، قَالَ : ١٤٢١٨أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا ، أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ لَ١٤٢١٩سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ ، ١٤٢٢٠اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا ، وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الأَرْضِ١٤٢٢١لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ "١٤٢٢٢الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ "١٤٢٢٣الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ "١٤٢٢٤إِذَا نَزَلَتَ عَلَى رَجُلٍ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَكَلْتَ عَلَيْهِ ، فَأَحْسُبْهُ لَهُ١٤٢٢٥إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلا سَلَفًا ، فَلا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ ، وَلا عَارِيَةَ ١٤٢٢٦حَاسِبْهُ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا ، فَقَاصِصْهُ "١٤٢٢٧إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضًا فَاشِيًا بِهَا الرِّبَا ، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلا قَرْضًا فَأَهْ١٤٢٢٨إِنَّكُمْ بِأَرْضِ تُجَّارٍ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَأَهْدَى لَكَ حَبَلَة١٤٢٢٩أَقْرَضْتُ رَجُلا قَرْضًا ، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً ، قَالَ : " ارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَ١٤٢٣٠أَقْرَضْتُ رَجُلا قَرْضًا ، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً ، فَقَالَ : " أَثِبْهُ مَكَانَ هَدِيَّ١٤٢٣١تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا ، فَقَضَاهُ وَ١٤٢٣٢كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ "١٤٢٣٣اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ ظَهْرَ فَرَسِه١٤٢٣٤كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَلا خَيْرَ فِيهِ "١٤٢٣٥لا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ ، وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ ، أَوْ يُقْرِ١٤٢٣٦اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي إِلا دِينَارًا يَزِيد١٤٢٣٧أَسْلَفْتُ رَجُلا سَلَفًا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ ، ١٤٢٣٨الرَّجُلِ يُقْبِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالا : "١٤٢٣٩السُّحْتُ : الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ "١٤٢٤٠الْهَدَايَا لِلأُمَرَاءِ غُلُولٌ "١٤٢٤١جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِيَارِنَا ، فَاسْتَعَانَ مَسْرُوقًا عَلَى مَظْلِمَةٍ لَهُ عِنْدَ١٤٢٤٢جَاءَنِي دِهْقَانُ عَظِيمُ الْخَرَاجِ ، فَتَقَبَّلْتُ عَنْهُ بِخَرَاجِهِ ، فَأَتَانِي فَكَ١٤٢٤٣لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ "١٤٢٤٤لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي "١٤٢٤٥لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ "١٤٢٤٦مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ ، وَدَمِكَ ، فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُور١٤٢٤٧مَا كَانَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلنَّاسِ مِنَ الرِّشْوَةِ فِي زَمَانِ زِيَادٍ ، أَوْ قَالَ : اب١٤٢٤٨مَا أَصَبْتُ مُنْذُ دَخَلْتُهَا غَيْرَ هَذِهِ الْقَارُورَةِ ، أَهْدَاهَا لِي دِهْقَانُ "١٤٢٤٩لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الآيَاتِ ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَق١٤٢٥٠لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا ، وَإِنَّهُ لا يَزَالُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : " مَهْنَؤُهُ لَ١٤٢٥١إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ ، فَأَه١٤٢٥٢يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِ١٤٢٥٣الشَّيْطَانُ عَرَضَ بِهَذَا لِيُوقِعَ عَدَاوَةً ، وَقَدْ كَانَ الْعُمَّالُ يَهْبِطُونَ وَي١٤٢٥٤اقْبَلْ " ، قُلْتُ : فَصَاحِبُ رِبًا ، قَالَ : " اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ أَوْ تُعِنْهُ١٤٢٥٥قَدْ أَخَّرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ، ١٤٢٥٦فَقَبِلَ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَرَدَّ ابْنُ سِيرِينَ "١٤٢٥٧تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلالِ مَخَافَةَ الرِّبَا "١٤٢٥٨الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا ، قَال١٤٢٥٩الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : " هِيَ م١٤٢٦٠يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ "١٤٢٦١إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَد١٤٢٦٢إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ ، فَإِنَّهُ لا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْ١٤٢٦٣رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي ١٤٢٦٤يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعُقْرَ "١٤٢٦٥إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ "١٤٢٦٦إِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ "١٤٢٦٧رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ فَقَطَعَهُ ، قَالَ : " أُجِيزُ عَلَيْهِ ، وَيُطْرَحُ ع١٤٢٦٨مَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبٍ عَوَارًا ، فَلْيَرُدَّهُ " ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ ، فَقَال١٤٢٦٩اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَأَصَابَهُ مِنْ لِحْيَتِهِ صُفْرَ١٤٢٧٠أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا "١٤٢٧١امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابَّةٍ اشْتَرَتْهَا ، فَكَانَ بِهَا شَرَطَانٌ ،١٤٢٧٢ابْتَاعَ رَجُلٌ بَغْلَةً ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ عَجَفَتْ ، يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ١٤٢٧٣رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً فَوَجَدَ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، قَالَ : " يَرُدُّهُمْ جَ١٤٢٧٤يَرُدُّ الْعَيْبَ ، وَيُلْزِمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ "١٤٢٧٥يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ثُمَّ يَرُدُّ إِلَى الْبَائِعِ ، لأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ يَكُونُ فِي الر١٤٢٧٦بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلاثِينَ ، وَوَجَدَ بِا١٤٢٧٧يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، و١٤٢٧٨إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ ، ثُمَّ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي . . . عَيْبٌ آخَرُ ، ج١٤٢٧٩سِلْعَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا ١٤٢٨٠إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا ، جَازَتْ ع١٤٢٨١لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ " ، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا وَمَا أ١٤٢٨٢احْلِفْ بِاللَّهِ مَا عَرَضْتَهَا عَلَى بَيْعٍ ، وَلا رَضِيتَهَا مُنْذُ رَأَيْتَهُ ، وَإِن١٤٢٨٣مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ "١٤٢٨٤عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَلا دَاءَ ، وَلا غَائِلَةَ ، وَ١٤٢٨٥هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ ، قَالَ : إِنَّ بِهَا دَاءً ، فَقَالَ١٤٢٨٦لَوْ أَنَّ رَجُلا بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ ، قَالَ : أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِن١٤٢٨٧كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنًا نَاتِئًا فِي رَأْسِهِ ، فَاتَّهَمَهُ ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ ١٤٢٨٨رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعْرِ ، فَأَلْبَسَهُ قَل١٤٢٨٩مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلا مَا بَيَّنْتَ ، وَوَضَعْتَ عَلَيْهِ ١٤٢٩٠لا يَجُوزُ إِلا مَا سَمَّيْتَ ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَل١٤٢٩١الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ ، قَالَ : " هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا س١٤٢٩٢لا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ "١٤٢٩٣أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَهُ " ، فَأَبَى ١٤٢٩٤أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ ، قَالَ : ١٤٢٩٥فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، تَرَدُّ وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ "١٤٢٩٦الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ : " يُنْقَصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ "١٤٢٩٧لا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ "١٤٢٩٨ارْدُدْهَا بِدَائِهَا " ، قَالَ : إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّ ذَلِ١٤٢٩٩رَجُلا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ : " يُرَدُّ عَلَى ص١٤٣٠٠عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، ثُمّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ١٤٣٠١رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، ق١٤٣٠٢رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا ، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً ، فَعَرَفَ الْع١٤٣٠٣فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحْدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا " قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْ١٤٣٠٤يَتَرَادَّانِ الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا ، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ م١٤٣٠٥رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا يَزْنِي ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ، قَالَ : " رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الز١٤٣٠٦مَنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا "١٤٣٠٧يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا ، الزِّنَا ، وَالسَّرِقُ ، وَشُرْبُ الْخَمْر١٤٣٠٨الْحَبَلُ غَرَرٌ يُرَدُّ بِهِ فِي الأَمَةِ تُبَاعُ "١٤٣٠٩يَرُدُّ الْعَبْدَ يُبَاعُ مِنَ الْعَسَرِ "١٤٣١٠يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفْرِ ، وَمِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ "١٤٣١١ضَعُوا لَهَا جِفْنَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنْ شَرِبَتْ فَأَشْرَعَتْ فِيهَا ، فَهِيَ حَمْقَاءُ ١٤٣١٢رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ أَبِقَ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ : " لا يُرَدُّ مِ١٤٣١٣الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَعْثُرُ "١٤٣١٤يَرُدُّ الْبَغْلَةَ إِذَا كَانَتْ حِمَارَةٌ تَتَّبِعُ الْحُمُرَ ، وَتَدَعُ الْخَيْلَ ، إِذ١٤٣١٥الْبَغْلَةِ الْحِمَارَةِ ، قَالَ : " تُجْعَلُ فِي دَارٍ فِيهَا خَيْلٌ وَحُمُرٌ ، فَيُنْظَر١٤٣١٦اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا شَاةً تَأْكُلُ الذِّبَّانَ ، قَالَ : " لَبنٌ بِالْمَجَّانِ "١٤٣١٧اشْتَرَطَ لَكَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ ؟ " ، فَقَالَ : لا ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " ل١٤٣١٨يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ ، مَا تَعَمَّدْتُ ذَا عَلَيْهِ "١٤٣١٩يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ "١٤٣٢٠مَا رُئِيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ ، وَمَا لَمْ يُرَ فَيُحَلَّف١٤٣٢١يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ "١٤٣٢٢يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ "١٤٣٢٣إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا ،١٤٣٢٤إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ "١٤٣٢٥يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ "١٤٣٢٦أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الأَسَدُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " هُوَ أَحْوَجُ إِلَي١٤٣٢٧لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ "١٤٣٢٨إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمَنَ "١٤٣٢٩كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيُّكُمَا ١٤٣٣٠خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ " ، فَأَخَذْتُ أَيْسَرَهُمْ ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ١٤٣٣١إِذَا كَتَبْتَ حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا فَهُوَ ج١٤٣٣٢أَيُّهُمَا شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا أَوْ شَتَّى ، قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ١٤٣٣٣بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلاءٌ ، وَأَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي إِنْ شِئْتُ جَمِيع١٤٣٣٤أَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي ، فَلا يَأْخُذُ إِلا بِالْحِصَصِ " ، ‏ قَالَ مَ١٤٣٣٥لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا ، لأَنَّهُ١٤٣٣٦كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ فِي السِّجْنِ ، وَقَالَ : " ابْعَثُوا لَهُ طَ١٤٣٣٧الزَّعِيمُ غَارِمٌ "١٤٣٣٨بَيِّنَتُكَ بِمَا قَدْ دَفَعْتَ ، وَإِلا فَيَمِينُهُ ، وَاللَّهِ مَا عَلِمَ دَفَعَ إِلَيْه١٤٣٣٩بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ تُقَاضِيهِ فَأُقِرُّ "١٤٣٤٠مَا بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضَامِن١٤٣٤١إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْ١٤٣٤٢إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْ١٤٣٤٣كَفَالَةِ الْعَبْدِ " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ "١٤٣٤٤وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَ١٤٣٤٥رَجُلانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَرَدَّ الْبَيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ ١٤٣٤٦إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلامًا ، فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، كَانَ مَا اسْت١٤٣٤٧الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "١٤٣٤٨يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَهُ ، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ "١٤٣٤٩إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ ، قَالَ : ١٤٣٥٠يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ ، وَالدَّ١٤٣٥١جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، وَنَمَاءَهَا "١٤٣٥٢لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ "١٤٣٥٣لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ ، وَلا عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ ضَمَانٌ ، إِلا١٤٣٥٤الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَلا ضَمَانَ فِيهَا إِلا أَنْ يَتَعَدَّى "١٤٣٥٥لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ "١٤٣٥٦لا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ "١٤٣٥٧لَيْسَتِ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلا أَنْ يُخَالِفَ فَيَضْمَنَ١٤٣٥٨اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَّتَيْنِ ، إِ١٤٣٥٩لا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ ، إِلا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا "١٤٣٦٠أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ ، فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا "١٤٣٦١الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ "١٤٣٦٢الدِّرْهَمُ لَهُ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ "١٤٣٦٣كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ ، ١٤٣٦٤يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا "١٤٣٦٥الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى ، وَالزَّعِيمُ غ١٤٣٦٦كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ "١٤٣٦٧رَجُلا اسْتَوْدَعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا ، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِ١٤٣٦٨عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ ، فَضَمَّنَهُ إِيَّا١٤٣٦٩مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً ، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَقَدْ ضَمِنَ "١٤٣٧٠لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ "١٤٣٧١الْوَدِيعَةُ ، وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "١٤٣٧٢الْوَدِيعَةِ ، فَقَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ "١٤٣٧٣رَجُلٍ مَاتَ وَعِندَهُ وَدِيعَةٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الد١٤٣٧٤الثَّوْبُ هُوَ لِلأَوَّلِ ، وَيُغَرَّمُ لِلآخَرِ ثَوْبًا "١٤٣٧٥إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَ١٤٣٧٦الدَّيْنُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوَدِيعَةُ ، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ "١٤٣٧٧مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ "١٤٣٧٨كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ ، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَه١٤٣٧٩الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً فَكُس١٤٣٨٠الْوَصِيِّ : " لا يُحَوَّلُ إِلا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا "١٤٣٨١إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ "١٤٣٨٢لِي جَارِيَةٌ ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِ مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُم١٤٣٨٣بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَابْت١٤٣٨٤رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ ؟ قَالَ : ١٤٣٨٥اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ ، فَلا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَ١٤٣٨٦رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَض١٤٣٨٧لا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَي١٤٣٨٨إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا ، فَحَلَّ الأَجَلُ ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ ا١٤٣٨٩لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ بَأْسًا "١٤٣٩٠إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ "١٤٣٩١رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْل١٤٣٩٢إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرَ بِنَسِيئَةٍ فَلا تَشْتَرُوهُ "١٤٣٩٣لا تَأْخُذْهُ إِلا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِنْ خَر١٤٣٩٤الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يُرِيدُ ، أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِ١٤٣٩٥كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ نَهْرِ بَلْخٍ "١٤٣٩٦رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بمائة ، فاشترى لي بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ ، ثم هلك ، قا١٤٣٩٧إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوبٍ ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَه١٤٣٩٨لا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي " ، وَإِذَا قَالَ : " اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةٍ١٤٣٩٩بَعَثَ رَجُلا يَشْتَرِي لَهُ غُلامَيْنِ نَعَتْهُمَا لَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ مَا ١٤٤٠٠أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُ١٤٤٠١اشْتَرِ لِي غُلامَ فُلانٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ قَامَ فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَهُو١٤٤٠٢إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإ١٤٤٠٣إِذَا أَمَرْتُ رَجُلا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ ، ١٤٤٠٤الْبَيْعُ يَقْطَعُ الإِجَارَةَ "١٤٤٠٥الْبَيْعِ ، أَيَقْطَعُ الإِجَارَةَ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ "١٤٤٠٦الشَّرْطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ "١٤٤٠٧الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الإِجَارَةَ "١٤٤٠٨مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ "١٤٤٠٩بَيْعِ الْخَلاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ ، فَإِن١٤٤١٠امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنًا لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ١٤٤١١فَرَدَّ إِيَاسُ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا ، ثُمَّ سَجَنَهَا ، وَقَالَ : " لا تَخْرُجِي مِنَ١٤٤١٢أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : عَلَيَّ خَلاصِهِ ؟ ،١٤٤١٣مَنْ شَرَطَ الْخَلاصَ ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ "١٤٤١٤الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ "١٤٤١٥كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ "١٤٤١٦إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ "١٤٤١٧رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : " الْبَيْعُ لِلأَوَّلِ ، وَلِلآخِرِ الشَّرْوَى "١٤٤١٨بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ ، وَاشْتَرَطَ . . . فَصَحَّتْ ، ف١٤٤١٩رَجُلا بَاعَ بَقَرَةً ، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا ، فَقَضَى ز١٤٤٢٠لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَا١٤٤٢١الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا "١٤٤٢٢قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا "١٤٤٢٣قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ، عُوَيْمَلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ ، خَلَّطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِي١٤٤٢٤لَهُ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْ١٤٤٢٥فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ إِلا مِنَ الأَبْرَارِ "١٤٤٢٦مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِ١٤٤٢٧مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا ر١٤٤٢٨مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَضِيَهَ١٤٤٢٩مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "١٤٤٣٠مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ ، رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا١٤٤٣١مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلا١٤٤٣٢إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللِّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلُهَا "١٤٤٣٣إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلاتِ فَإِنَّهَا خِلابَةٌ ، وَلا تَحِلُّ الْخِلابَةُ لِمُسْلِمٍ "١٤٤٣٤مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "١٤٤٣٥لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ١٤٤٣٦لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلا أَنْ يَسْت١٤٤٣٧لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ "١٤٤٣٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانِ ، وَأ١٤٤٣٩نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، ١٤٤٤٠لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "١٤٤٤١أَخْبِرُوهُمْ بِالسِعْرِ ، وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ "١٤٤٤٢يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الأَعْرَابِ فِي قَوْلِهِ : لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "١٤٤٤٣دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُ١٤٤٤٤الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ يَعْنِي يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُهُ١٤٤٤٥عَنْ أَعْرَابِيٍّ أَبِيعُ لَهُ ؟ ، فَرَّخَصَ لِي "١٤٤٤٦أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "١٤٤٤٧نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَالْبَائِعُ ١٤٤٤٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ "١٤٤٤٩إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصِرُ فِيهِ الصَّلاةُ ، فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ "١٤٤٥٠تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ ؟ " ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ عُمَرُ : ١٤٤٥١يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ تَمْرِهِ مَجْعَلَ مَالِ١٤٤٥٢إِذَا خَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي "١٤٤٥٣عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، يَنْتَظِر١٤٤٥٤يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ "١٤٤٥٥نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُكْرَةِ "١٤٤٥٦لا يَرَى بِاحْتِكَارِ الْبَزِّ بَأْسًا "١٤٤٥٧لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ "١٤٤٥٨لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ "١٤٤٥٩لا يَحْتَكِرُ إِلا الْخَوَّانُونَ أَيِ الْخَاطِئُونَ الآثِمُونَ "١٤٤٦٠مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الطَّعَامَ لَيْسَ لَهُ تِجَارَةٌ غَيْرُهُ ، إِلا كَانَ خَاطِئًا ، ١٤٤٦١الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ "١٤٤٦٢الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ "١٤٤٦٣الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ الَّذِي يَبْتَاعَ فِي الْبَلَدِ ، وَالَّذِي ١٤٤٦٤احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِيُغْلِيَهُ ، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِه١٤٤٦٥اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ ، الرَّازِقُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّي ل١٤٤٦٦اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْمُقَوِّمُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ "١٤٤٦٧غَلاءَ السِّعْرِ ، وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللَّهِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ لا يَ١٤٤٦٨أَشْرِكُوا النَّاسَ ، وَاخْرُجُوا ، وَسِيرُوا ، فَاشْتَرُوا ، ثُمَّ ايْتُوا ، فَبِيعُوا "١٤٤٦٩مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ ، وَهُوَ ضَيْفِي حَتَّى يَخْرُ١٤٤٧٠مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ ، وَلا يَبِعْ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ "١٤٤٧١مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ نَقَّصَ سِعْرَهُ ، فَقَالَ : " اخْرُجْ مِنْ سُوقِنَا ١٤٤٧٢إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ عَنْ سُوقِنَا "١٤٤٧٣تَبْتَاعُونَ بِأَبْوَابِنَا ، وَأَفْنِيتِنَا ، وَأَسْوَاقِنَا ، تَقْطَعُونَ فِي رِقَابِنَا١٤٤٧٤قَضَى فِي الآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ "١٤٤٧٥وُجِدَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةٌ ، وَإِذَا وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "١٤٤٧٦بِأُبَاقٍ أَصَبْتُهُمْ بِالْعَيْنِ ، فَقَالَ : " الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ " ، قُلْتُ : هَذَ١٤٤٧٧قَضَى فِي يَوْمٍ بِدِينَارٍ ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ ، وَفِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ثَلا١٤٤٧٨الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "١٤٤٧٩رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبِقَ مِنْهُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ "١٤٤٨٠بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلاي بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ احْتُفِلَ فَيهِ ، فَأَبِقَ الْعَبْدُ١٤٤٨١رَجُلٍ أَخَذَ آبِقًا ، فَهَرَبَ مِنْهُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ أَخَذَ أَجْرًا ضَمِنَ ، وَإِ١٤٤٨٢الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَت١٤٤٨٣مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ " يَقُولُ : " إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا "١٤٤٨٤مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ "١٤٤٨٥رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً ، فَعَلَفَهَا ، قَالَ : " جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ١٤٤٨٦إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلإٍ وَمَاءٍ ، فَلا شَيْءَ ، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَاز١٤٤٨٧أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتَهُ ؟ ، فَرَدَّ الْبَيْعَ لأَنَّهُ لَمْ يَ١٤٤٨٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ١٤٤٨٩رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا غَرُورًا : إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ ١٤٤٩٠مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى فَهَلَكَ ، فَلَهُ الْكِرَى الأَوَّلُ ، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَ١٤٤٩١رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَ١٤٤٩٢جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى "١٤٤٩٣إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ ، كِرَاءُ مَا وَقَّتْ ، وَكِرَاءُ مَا زَاد١٤٤٩٤اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ " ، قَالَ : " يَحْمِ١٤٤٩٥إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ " ، قَالَ : " لا شَيْءَ ١٤٤٩٦ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ "١٤٤٩٧يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ لأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَهُ وَالأَجْرَ ، وَالدَّاب١٤٤٩٨يُوجِبُ الْكِرَاءُ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغ١٤٤٩٩إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا ر١٤٥٠٠رَجُلٍ اكْتَرَى ، فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ : " هُوَ بِالْحِسَابِ١٤٥٠١رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَال١٤٥٠٢أَكْتَرِي إِلَى مَكَانِ كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ ، فَلَمْ يَحْمِلْهُ١٤٥٠٣رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرْيُ نَفَقَتَهُ إِلَى أَ١٤٥٠٤الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ١٤٥٠٥رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ ، قَالَ : " هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ "١٤٥٠٦الْحَمْدُ للَّهِ ، يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنّ١٤٥٠٧رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ ، قَ١٤٥٠٨الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالكَفَالَةِ ، قَالَ : " لا أَرَى بِهِ بَأْسًا ، إِذَا نَقَدَهُ كِرَا١٤٥٠٩رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ، قَالَ : " إِنْ١٤٥١٠يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلٍ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضَيَّعَ "١٤٥١١يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٌ إِلا خَادِمَكَ "١٤٥١٢رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَأَ عَيْنَهُ١٤٥١٣يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ ، وَالصَّبَّاغَ ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ "١٤٥١٤ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ "١٤٥١٥يُضَمِّنَانِ الأَجِيرَ "١٤٥١٦رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً ، فَانْكَسَرَتْ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، وَقَال١٤٥١٧فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ "١٤٥١٨مَنْ شَقَّ ثَوْبًا ، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَوْ ثَمَنُهُ ؟ ١٤٥١٩رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا ، قَالَ : " إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْ١٤٥٢٠قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا ، قَالَ : " يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ ، فَيَرُدُّهُ إِلَى صَاحِبِ١٤٥٢١فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ "١٤٥٢٢لا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِي "١٤٥٢٣دَفَعَ رَجُلا رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ ، فَخَرَقَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " إِنَّمَا أَنْتَ ب١٤٥٢٤رَجُلانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَوْبَ الآخَرِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَة١٤٥٢٥يُضَمِّنُ الأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابّ١٤٥٢٦فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا ، لأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا ، فَإِنْ كُنْتُ أ١٤٥٢٧شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ١٤٥٢٨إِذَا . . . . . الْبَعِيرَ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ "١٤٥٢٩يُضَمِّنُونَ الأَجِيرَ ، حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ : أ١٤٥٣٠لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ ؟ " ، قَالَ : لا ، قَالَ : " ف١٤٥٣١بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ ، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَهَا "١٤٥٣٢صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا ، فَغَرِقُوا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "١٤٥٣٣رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ وَلاهُ آخَرَ وَرَبَحَ عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَ١٤٥٣٤كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ " ، قُلْتُ : مَنْ ؟ ، قَالَ : " لا أ١٤٥٣٥لا بَأْسَ بِهِ "١٤٥٣٦يَكْرَهُونَهُ ، إِلا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلا "١٤٥٣٧لا بَأْسَ بِهِ "١٤٥٣٨كَرِهُوا أَنَّ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْت١٤٥٣٩هُوَ رِبًا "١٤٥٤٠كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هُوَ لِصَاحِبِهِ "١٤٥٤١الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ ، وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلِّ ، قَا١٤٥٤٢إِذَا أَكْرَى رَجُلا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى ، وَ١٤٥٤٣مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ " ، قَالَ : إِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أَذ١٤٥٤٤سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلا بِفَرَسٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قَبْلِهِ لِيَنْظُر١٤٥٤٥الْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَإِنْ سَلَّفْتَ رَجُلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ : حِنْطَةٌ و١٤٥٤٦يَرُدُّ الْبَيْعَ ، وَلَوْ كَانَ طَعَامًا حَسُنَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيَدَعَ بَعْضَهُ ١٤٥٤٧يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرُمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا ق١٤٥٤٨الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَأَ١٤٥٤٩نَهَى عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ١٤٥٥٠إِذَا وَقَعَ فِي يَدَهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ ، وَقَالَ : " لا يُغَرُّ بِكَ مُسْلِمٌ "١٤٥٥١مَنْ يَبِيعُنِي عَيْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يَشْهَدْ "١٤٥٥٢نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَت١٤٥٥٣" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَت١٤٥٥٤" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسُ و١٤٥٥٥نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذ١٤٥٥٦نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ : فَيَوْمُ ال١٤٥٥٧وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُ١٤٥٥٨رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا ، قَالَ : " لا ١٤٥٥٩فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّ١٤٥٦٠الرِّبْحُ نِصْفَانِ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ " ، قَالَ١٤٥٦١فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتَ بِخَمْسِينَ وَ١٤٥٦٢بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ ؟ ، قَالَ : بِمِائَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَكَ رِبْحُ عَشَ١٤٥٦٣لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ " ، قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : " هُوَ بِالْخِ١٤٥٦٤لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ "١٤٥٦٥إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً ، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، فَ١٤٥٦٦أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ ، وَال١٤٥٦٧يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ : بِكُمْ أَخَ١٤٥٦٨كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً ، فَلا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً ، وَإِذَا ا١٤٥٦٩" كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا "١٤٥٧٠عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنّ١٤٥٧١لا بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ "١٤٥٧٢نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا "١٤٥٧٣لا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا "١٤٥٧٤رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ "١٤٥٧٥بَيْعُ ده دوازده رِبًا "١٤٥٧٦يَكْرَهُ بَيْعَ ده يا زده " ، قَالَ : " وَذَاكَ بَيْعُ الأَعَاجِمِ "١٤٥٧٧لا بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ "١٤٥٧٨لا بَأْسَ بده دوازده "١٤٥٧٩يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَرْبِحْنِي عَلَى الرَّقْمِ ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : زِدْنِي ع١٤٥٨٠لا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَح١٤٥٨١أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ ؟ " ، قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ١٤٥٨٢كَرِهَهُ ، وَقَالَ : لا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ "١٤٥٨٣لا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ١٤٥٨٤الرَّجُلِ ، يَقُولُ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ ، قَالَ : ١٤٥٨٥كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : " بِعْ هَذَا بِكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ "١٤٥٨٦كَرِهَهُ ، قَالَ : " يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا "١٤٥٨٧مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ إِجَارَتُهُ "١٤٥٨٨مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ ؟ "١٤٥٨٩لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اقْضِ لِي ، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ ١٤٥٩٠إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ ، فَلا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى ص١٤٥٩١الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ "١٤٥٩٢إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ ، فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِ١٤٥٩٣كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ ، وَلا يَرَى بِهِ ل١٤٥٩٤فِي بَيْعِ مِنْ يَزِيدُ ، لا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ "١٤٥٩٥لا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الأَخْمَاسُ تُبَاعُ "١٤٥٩٦لا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنَّمَا خِيرَتُهُ "١٤٥٩٧لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ "١٤٥٩٨لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غَنَمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "١٤٥٩٩إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ ، وَخُذْ مَالَ١٤٦٠٠لَيْسَ الرَّهْنُ يُبَاعُ الرَّهْنُ ، وَيُعْطِي حَقَّهُ ، وَيَرُدُّ الْفَضْلَ "١٤٦٠١الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "١٤٦٠٢ذَهَبْتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا "١٤٦٠٣يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا "١٤٦٠٤إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ ، رَدَّ عَلَيْهِ١٤٦٠٥مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ "١٤٦٠٦رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا ، فَأَبَقَ ، قَالَ : " يَضْمَنُ "١٤٦٠٧إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ "١٤٦٠٨الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : " لا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى١٤٦٠٩إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ ت١٤٦١٠إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ " ، قَالَ : وَسُئِلا أَهُ١٤٦١١الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : " لَيْسَ بِرَهْنٍ " ، وَقَالَ ال١٤٦١٢إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ " ، قَالَ : " هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَا١٤٦١٣مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ "١٤٦١٤إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِه١٤٦١٥رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : " حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْه١٤٦١٦إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ١٤٦١٧رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْ١٤٦١٨رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً ، قَالَ : " لا يُصِيبُهَا " ، قُلْتُ لَهُ : " فَأَبِقَتْ مِنَ ا١٤٦١٩رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا ، قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ " ، قَ١٤٦٢٠إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا "١٤٦٢١إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ "١٤٦٢٢إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ ١٤٦٢٣الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ "١٤٦٢٤إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلا أَنْ يَبْلُغَ ١٤٦٢٥هُوَ وَدِيعَةٌ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ "١٤٦٢٦رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ :١٤٦٢٧الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ ، وَمَعْلُوفٌ "١٤٦٢٨فِي الرَّهْنِ : " الدَّرُّ ، وَالظَّهْرُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ "١٤٦٢٩كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ "١٤٦٣٠مَا شُرْبُ الرِّبَا ؟ ، فَقَالَ : " الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَ١٤٦٣١وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ "١٤٦٣٢رَجُلا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا ، قَالَ : " مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبً١٤٦٣٣مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ ، مِنْ عَامِ حَجِّ ال١٤٦٣٤رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً ، فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : " يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ١٤٦٣٥كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلا بَأْسَ أَنَّ يَقْرَأَ فِيهِ "١٤٦٣٦لا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ "١٤٦٣٧فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، فَأَذِنَ لَهُ "١٤٦٣٨الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ "١٤٦٣٩إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا ب١٤٦٤٠رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ : " فَذَاكَ إِلَيْهِ ، فَإِ١٤٦٤١إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ ، فَبِعْ "١٤٦٤٢إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّ١٤٦٤٣النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَل١٤٦٤٤مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ "١٤٦٤٥يَأْكُلُ ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ "١٤٦٤٦مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ "١٤٦٤٧الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْه١٤٦٤٨الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْه١٤٦٤٩لا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَه١٤٦٥٠الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، هَذَا فِي الشَّ١٤٦٥١رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلافٍ ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَ١٤٦٥٢إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِ١٤٦٥٣رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ ف١٤٦٥٤لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ "١٤٦٥٥نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ "١٤٦٥٦كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً ، يَقُولُ : " لا ، إِلا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ "١٤٦٥٧أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ "١٤٦٥٨يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا ، وَيُوَقِّتَ لَهُ وَقْتًا ، مَخَافَةَ أَنْ يَبِ١٤٦٥٩رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ ، كَا١٤٦٦٠إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ ، فَلا ١٤٦٦١إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ١٤٦٦٢لا رِبْحَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلا أَنَّ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أ١٤٦٦٣إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ "١٤٦٦٤الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ "١٤٦٦٥بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ " ، وَإِذَا قَالَ لَهُ : أَ١٤٦٦٦رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، فَعَمِلَ بِالْم١٤٦٦٧إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ "١٤٦٦٨الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى ، فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْ١٤٦٦٩هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ ، فَيُصَدَّقُ بِهِ "١٤٦٧٠هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ "١٤٦٧١الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ "١٤٦٧٢لا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى "١٤٦٧٣الْمُضَارِبِ : " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ "١٤٦٧٤مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "١٤٦٧٥المضارب ينهاه رب المال أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ ، قَالَ : " ه١٤٦٧٦إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ فَهَلَك١٤٦٧٧الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى ، قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يَنْظِ١٤٦٧٨مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلا أَنَّ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدَهِ١٤٦٧٩رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالا ، وَلَم١٤٦٨٠رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُع١٤٦٨١الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ "١٤٦٨٢الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ " ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَا١٤٦٨٣إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً ١٤٦٨٤لِلْمُقَارَضِينَ : " لا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَ١٤٦٨٥رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ ، قَالَ : " يُكْرَ١٤٦٨٦أَمَّا الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَالْمَالُ الَّذِي دَف١٤٦٨٧مَا أَرَى أَنْ يُلْحِقَ أَهْلُ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِمْ ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْت١٤٦٨٨يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُقَارَضَ ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ "١٤٦٨٩لا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً "١٤٦٩٠كَرِهَهُ "١٤٦٩١كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً ، فَإِن١٤٦٩٢مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ "١٤٦٩٣يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَ١٤٦٩٤إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي١٤٦٩٥رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْ١٤٦٩٦فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الأَرْبَعَةِ آلافِ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُضَارِ١٤٦٩٧لا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَ١٤٦٩٨الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ " ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ ، يَق١٤٦٩٩كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ ، إِلا شَرِيكَ الْمِيرَاثِ "١٤٧٠٠لا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَا١٤٧٠١كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلا وَزْنٌ ، وَلا عَدَدٌ ، فَجِدَادُهُ ، وَحَمْلُهُ ، ١٤٧٠٢أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُ لَكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكٌ فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ "١٤٧٠٣يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ ، وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ "١٤٧٠٤لا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا "١٤٧٠٥كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : أَبِيعُكَ نِصْف١٤٧٠٦رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ١٤٧٠٧يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ ، فَيَقُولُ : " أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ ، وَطَعَامِ الْفِ١٤٧٠٨أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلا خَمْسِينَ فِرْقًا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ١٤٧٠٩يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلا مَعْلُومًا "١٤٧١٠بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا "١٤٧١١عَنْ ثَمَرٍ ، بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلا ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "١٤٧١٢مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا ، لَوْلا ابْنُ عُمَرَ كَرِهَهُ ، وَكَانَ عِنْدَنَا م١٤٧١٣مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ١٤٧١٤الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَ١٤٧١٥الْجَائِحَةِ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَم١٤٧١٦رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِل١٤٧١٧أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي ١٤٧١٨أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِن١٤٧١٩أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُون١٤٧٢٠إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا١٤٧٢١إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ : إِنْ وَجَ١٤٧٢٢الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضُهَا ، وَأَفْلَسَ ، قَالَ : " ه١٤٧٢٣اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ "١٤٧٢٤غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاص١٤٧٢٥مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَت١٤٧٢٦هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا "١٤٧٢٧هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ "١٤٧٢٨الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلا حَدَثَ لَهُ١٤٧٢٩يُؤَاجِرُ الْمُفَلَّسَ فِي أَمْهَنِ عَمَلٍ ، لِيُؤَبِّخَهُ بِذَلِكَ١٤٧٣٠بَيْعُ الْمَحْجُورِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَيُؤْخ١٤٧٣١بَيْعُ الْمُفَلَّسِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنِ ١٤٧٣٢كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ ؟ "١٤٧٣٣يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ ، فَأَبَوْا ، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ ١٤٧٣٤لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ ا١٤٧٣٥لا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ ، هَذَا فِي الإِحَالَةِ "١٤٧٣٦بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي ، قَالَ١٤٧٣٧رَجُلا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ : " فَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لا يُقْضِينِي ، فَخَا١٤٧٣٨نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ ، فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ١٤٧٣٩لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ "١٤٧٤٠الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ "١٤٧٤١إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ١٤٧٤٢رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ ١٤٧٤٣بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا ١٤٧٤٤إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَي١٤٧٤٥إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَ١٤٧٤٦فَصْلُ الْخِطَابِ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "١٤٧٤٧لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ "١٤٧٤٨قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى١٤٧٤٩لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِي١٤٧٥٠أُقَوِّمُ هَذَا لِلَّذِي بَقِيَ ، وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ "١٤٧٥١إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ و١٤٧٥٢فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَة "١٤٧٥٣الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلامٌ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُ١٤٧٥٤إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَا فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ١٤٧٥٥إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ ، وَإِنْ ك١٤٧٥٦هُوَ سَلَفٌ إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ " ، وَقَالَ مَعْم١٤٧٥٧رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ ، فَأ١٤٧٥٨جَاءَ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلا ، فَ١٤٧٥٩فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ فِي فَرَسٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَن١٤٧٦٠الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَاب١٤٧٦١النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ " ، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَالَ : ١٤٧٦٢رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَت١٤٧٦٣اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلانِ فِي دَابَّةٍ ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ هَ١٤٧٦٤إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ ، إِلا إِذَا شَكَّ "١٤٧٦٥اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "١٤٧٦٦قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوُوا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ١٤٧٦٧فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَم١٤٧٦٨فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ ، فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ١٤٧٦٩الاسْمُ مَا هُوَ ؟ " ، قَالُوا : الْغُبَرُ ، " فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ "١٤٧٧٠يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفُوهَا ، إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا "١٤٧٧١يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي "١٤٧٧٢لِمَنِ السَّمْعُ ؟ " ، قِيلَ : لِبَنِي فُلانٍ لأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ ، فَقَضَى بِهِ لَهُمْ١٤٧٧٣متاع وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا ، قَالا : " يُحَلَّفَانِ ، فَإِنْ نَ١٤٧٧٤مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ : لِي كُلُّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي نِصْفُهُ ١٤٧٧٥دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي كُلُّه١٤٧٧٦لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا ١٤٧٧٧رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا ،١٤٧٧٨الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ "١٤٧٧٩لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا "١٤٧٨٠لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلا سِلاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ "١٤٧٨١مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ "١٤٧٨٢مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَال١٤٧٨٣إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلا ضَمَانَ عَل١٤٧٨٤بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَإِلا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَ١٤٧٨٥اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ ق١٤٧٨٦إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ ١٤٧٨٧إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ ، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ "١٤٧٨٨أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ ، فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْع١٤٧٨٩إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْ١٤٧٩٠دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، لا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ ١٤٧٩١يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَيَقُولُ : كَمَا ذَ١٤٧٩٢الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، قَالَ : " لا يُبَاعُ إِلا أَنْ يُحِيطَ الدّ١٤٧٩٣إِذَا أَفْسَدَ مَالا ، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا ، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ ا١٤٧٩٤عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا ب١٤٧٩٥إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِ١٤٧٩٦إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ "١٤٧٩٧إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَ١٤٧٩٨رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَ١٤٧٩٩نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ "١٤٨٠٠نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ "١٤٨٠١لا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلا جَزَّةً وَاحِدَةً ، وَلا الْحِنَّاءُ ، وَالْقِثَّاءُ لا تُبَاعُ ١٤٨٠٢فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ ، قَالَ : " يَبِيعُهُ بَغْلَةً وَاحِدَةً "١٤٨٠٣لا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْص١٤٨٠٤اقْتَسَمَا غُرَمَاءً ، فَأَخَذَ هَذَا بَعْضُهُمْ ، وَهَذَا بَعْضُهُمْ ، فَتَوَى نَصِيبُ أَ١٤٨٠٥لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا "١٤٨٠٦يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ "١٤٨٠٧لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَع١٤٨٠٨كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ "١٤٨٠٩لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ ١٤٨١٠الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرْضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ : " لا بَأْسَ أ١٤٨١١أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا ، ف١٤٨١٢امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلا١٤٨١٣أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَ١٤٨١٤عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ ؟ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، قَا١٤٨١٥أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ ؟ ، قَالَ : أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ١٤٨١٦هَلْ لَكُمْ أَنْ تُدْخِلُوا صَاحِبَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ " قَالُوا : فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَس١٤٨١٧أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا ،١٤٨١٨مَنْ تَرَكَ مَالا فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ١٤٨١٩مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ؟ ، إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ ب١٤٨٢٠نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ الْع١٤٨٢١مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، ضَمِنَ "١٤٨٢٢مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، ضَمِنَ "١٤٨٢٣لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلا فِي دَارِهِ "١٤٨٢٤الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ "١٤٨٢٥إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَد١٤٨٢٦الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ و١٤٨٢٧يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ "١٤٨٢٨رَجُلٍ قَاضَى رَجُلا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيّ١٤٨٢٩فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ "١٤٨٣٠أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ ، وَالأَعْرَابِيُّ ، يَقُولُونَ : بِعْ١٤٨٣١بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْ ، وَاتَّقِ اللَّهَ " ، قَالَ : يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ ،١٤٨٣٢إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِ١٤٨٣٣إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبَرُوا "١٤٨٣٤يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَال١٤٨٣٥إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ ، كَيْلا مِثْلَ كَيْلِهِ "١٤٨٣٦رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِي١٤٨٣٧كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ "١٤٨٣٨رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ "١٤٨٣٩لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَأَخَذَ شُرَيْحٌ "١٤٨٤٠لا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ ، فَيُجْعَلُ١٤٨٤١أَرْبَعٌ لا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالأَذَانُ ، وَالْمُقَاسِمُ " ، قَ١٤٨٤٢لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ١٤٨٤٣لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ١٤٨٤٤لا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ ، إِلا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَ١٤٨٤٥لا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلا مَنْ لا يُصَانِعُ ، وَلا يُضَارِعُ ، وَلا يَتْبَعُ الْمَطَا١٤٨٤٦لا تَبِيعَنَّ ، وَلا تَبْتَاعَنَّ ، وَلا تُشَارَنَّ ، وَلا تُضَارَّنَّ ، وَلا تَرْتَشِ فِي١٤٨٤٧نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلا مَعَ خَصْمِهِ "١٤٨٤٨الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ "١٤٨٤٩تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ " ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى ق١٤٨٥٠أَتُؤَمِّرَانِي ؟ " ، قَالا : نَعَمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ١٤٨٥١إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ١٤٨٥٢اقْضُوا وَنَسَلُ "١٤٨٥٣لا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي "
الصفحة ١› الصفحة التالية