جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
· الكتاب ١٨
60 hadiths
الأحاديث
١٤٨٥٤
إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلافِ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، أَوْ شَيْء
١٤٨٥٥
مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ ، وَل
١٤٨٥٦
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ "
١٤٨٥٧
أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ؟ ، فَقَالَ : " شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ
١٤٨٥٨
قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : " أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ "
١٤٨٥٩
يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلا فِي الْحُدُودِ "
١٤٨٦٠
رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَ
١٤٨٦١
لا يَحِلُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ "
١٤٨٦٢
لا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ "
١٤٨٦٣
إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَص
١٤٨٦٤
لا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الأَصْلِ ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْ
١٤٨٦٥
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " هَذِهِ كَان
١٤٨٦٦
إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَ
١٤٨٦٧
إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ "
١٤٨٦٨
الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ "
١٤٨٦٩
يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ "
١٤٨٧٠
حَبَسَ رَجُلا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلاهُ "
١٤٨٧١
إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ ، حُبِسَ "
١٤٨٧٢
يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ
١٤٨٧٣
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ
١٤٨٧٤
أَبِعْتَ ابْنَهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فِيمَنْ ؟ ، قَالَ : فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَ
١٤٨٧٥
اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ ، فَقَالَ
١٤٨٧٦
لا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا "
١٤٨٧٧
أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : " لا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَ
١٤٨٧٨
يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَب
١٤٨٧٩
هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ ، قَالَ : " نَ
١٤٨٨٠
يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ "
١٤٨٨١
اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَج
١٤٨٨٢
لا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِي
١٤٨٨٣
لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
١٤٨٨٤
لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
١٤٨٨٥
لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ "
١٤٨٨٦
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ، قَالَ : " عَقْلا "
١٤٨٨٧
أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ ؟ " ، فَقَالَ : بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَ
١٤٨٨٨
غَبَنَتْنِي ، قَالَ شُرَيْحٌ : " ذَلِكَ أَرَادَتْ " ، قَالَ : وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ
١٤٨٨٩
رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : غَلَطْتُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ ، ا
١٤٨٩٠
إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ "
١٤٨٩١
لا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلا شِرَاؤُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ "
١٤٨٩٢
عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فقال : " لا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لا يَعْقِل
١٤٨٩٣
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ
١٤٨٩٤
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلا مُوَارَبَةَ
١٤٨٩٥
كَانَ يَقْدُمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْ
١٤٨٩٦
رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ ، فَجَاءَهُ بَعْدُ ، فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَا
١٤٨٩٧
جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَسَاوَمَهُ ، فَحَلَفَ الأَ
١٤٨٩٨
الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّ
١٤٨٩٩
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، و
١٤٩٠٠
الرِّبَا ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ
١٤٩٠١
الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ ، أَوْ قَالَ : ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا مِثْلُ
١٤٩٠٢
الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ "
١٤٩٠٣
الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ نَحْوَ ذَلِكَ "
١٤٩٠٤
لأَنْ أَزْنِي ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا
١٤٩٠٥
آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْ
١٤٩٠٦
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَ
١٤٩٠٧
لا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ "
١٤٩٠٨
بَعَثَ غُلامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ ،
١٤٩٠٩
مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
١٤٩١٠
الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ "
١٤٩١١
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَيْسَرَ بِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ "
١٤٩١٢
أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ، الْقَاضُونَ الْمُطِيبُونَ
١٤٩١٣
قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي "
الصفحة السابقة ‹
الصفحة ٢