مصنف عبد الرزاق · الكتاب ١٨
60 hadiths
الأحاديث
١٤٨٥٤إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلافِ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، أَوْ شَيْء١٤٨٥٥مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ ، وَل١٤٨٥٦بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ "١٤٨٥٧أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ؟ ، فَقَالَ : " شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ ١٤٨٥٨قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : " أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ "١٤٨٥٩يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلا فِي الْحُدُودِ "١٤٨٦٠رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَ١٤٨٦١لا يَحِلُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ "١٤٨٦٢لا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ "١٤٨٦٣إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَص١٤٨٦٤لا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الأَصْلِ ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْ١٤٨٦٥‏ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " هَذِهِ كَان١٤٨٦٦إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَ١٤٨٦٧إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ "١٤٨٦٨الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ "١٤٨٦٩يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ "١٤٨٧٠حَبَسَ رَجُلا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلاهُ "١٤٨٧١إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ ، حُبِسَ "١٤٨٧٢يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ١٤٨٧٣بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ١٤٨٧٤أَبِعْتَ ابْنَهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فِيمَنْ ؟ ، قَالَ : فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَ١٤٨٧٥اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ ، فَقَالَ ١٤٨٧٦لا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا "١٤٨٧٧أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : " لا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَ١٤٨٧٨يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَب١٤٨٧٩هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ ، قَالَ : " نَ١٤٨٨٠يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ "١٤٨٨١اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَج١٤٨٨٢لا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِي١٤٨٨٣لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ "١٤٨٨٤لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ "١٤٨٨٥لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ "١٤٨٨٦‏ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ، قَالَ : " عَقْلا "١٤٨٨٧أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ ؟ " ، فَقَالَ : بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَ١٤٨٨٨غَبَنَتْنِي ، قَالَ شُرَيْحٌ : " ذَلِكَ أَرَادَتْ " ، قَالَ : وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ١٤٨٨٩رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : غَلَطْتُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ ، ا١٤٨٩٠إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ "١٤٨٩١لا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلا شِرَاؤُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ "١٤٨٩٢عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فقال : " لا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لا يَعْقِل١٤٨٩٣مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ١٤٨٩٤مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلا مُوَارَبَةَ١٤٨٩٥كَانَ يَقْدُمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْ١٤٨٩٦رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ ، فَجَاءَهُ بَعْدُ ، فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَا١٤٨٩٧جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَسَاوَمَهُ ، فَحَلَفَ الأَ١٤٨٩٨الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّ١٤٨٩٩لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، و١٤٩٠٠الرِّبَا ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ١٤٩٠١الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ ، أَوْ قَالَ : ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا مِثْلُ١٤٩٠٢الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ "١٤٩٠٣الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ نَحْوَ ذَلِكَ "١٤٩٠٤لأَنْ أَزْنِي ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا١٤٩٠٥آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْ١٤٩٠٦لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَ١٤٩٠٧لا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ "١٤٩٠٨بَعَثَ غُلامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ ، ١٤٩٠٩مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ١٤٩١٠الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ "١٤٩١١مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَيْسَرَ بِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ "١٤٩١٢أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ، الْقَاضُونَ الْمُطِيبُونَ١٤٩١٣قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي "
الصفحة السابقة ‹الصفحة ٢