مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14879في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلا لِذَلِكَ "