مصنف عبد الرزاق
كتاب البيوع
Book 18, Hadith 14878في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ " ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا ، فَقَالَ : " وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا ، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ "